الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2019

الطعن 42 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـرة المدنية والتجارية ودائـرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمة برقم 42 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنة / شركة .... للتأمين ش.م.ع  وكيلها المحامي ...... 
المطعون ضده / ......... وكيلاه المحاميان ....... و ......... 
الـــوقــــائـــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي ( المطعون ضده ) أقام بتاريخ 7/5/2013م الدعوى رقم 187/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) للمطالبة بتعويض مستنداً لوقائع مؤداها أنه بتاريخ 30/11/2012م تعرض لحادث صدم من المركبة رقم ... المؤمنة لدى المدعى عليها والتي كان يقودها المدعو .... ، وقد أدين المذكور في الجنحة رقم ..../2012 بتاريخ 9/12/2012 بتغريمه ألفي درهم عما أسند إليه وأن المدعي لحقت به أضرار مادية ومعنوية وفقاً لما جاء في التقرير الطبي الابتدائي الصادر عن مستشفى ... ، وقد جرى تحويله لمستشفى ... العسكري وحصل على تقرير عن حالته الصحية ، كما لحقت به أضرار مادية تمثلت بنفقات علاج وأدوية ذلك بالإضافة للأضرار المعنوية والأدبية مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 
وبتاريخ 30/9/2013م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مائة وخمسين ألف درهم و الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم ..../2013م وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم ..../2013 . 
وبعد ضم الاستئنافين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/12/2014م حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه . 
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/2/2015م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 3/3/2015م فقدم بتاريخ 16/3/2015م مذكرة جوابيه . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 
المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً . وعن أسباب الطعن التي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من حيث الحكم بالتعويض عن الإصابات التي لحقت بالمدعي جزافاً مع أنها تخضع لمعايير الشريعة الإسلامية ( الأرش المقدر ) ومن حيث عدم جواز المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بالإضافة للدية والأرش . 

ومن حيث عدم إحالة المدعي إلى لجنة طبية ثلاثية لكون التقرير الطبي غير نهائي بحقه . فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية وحسبها في ذلك أن تبين عناصر التعويض والأسس التي اعتمدتها بتقديره ، وأن المقرر أن للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به والتي لا تغطيها الدية وأن لها كمحكمة موضوع إجراء خبرة طبية إضافة للتقارير الطبية المتعلقة بالمضرور إن رأت مبرراً لذلك . 

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في هذه الدعوى قدرت التعويض الذي يستحقه المطعون ضده في ضوء ما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي الصادر عن مستشفى ... إضافة للتقرير الطبي الذي طلبته محكمة الاستئناف من مستشفى ... العسكري والذي أشار للتاريخ الطبي للمدعي وإصاباته المتمثلة بكسور في الفروع العانية العلوية والسفلية على الجانب الأيسر وتمزق في التجويف الحقي على الجانب الأيمن وتهتك على العقب الأيسر وإصابة بالرأس ، وأن لمحكمة استئناف كمحكمة موضوع أقرت مقدار التعويض الذي توصل إليه الحكم المستأنف وذلك في ضوء ما استكملته بطلب تقرير المستشفى العسكري ، وإذ لم تجد المحكمة مبرراً لعرض المدعي على لجنة ثلاثية فلا معقب عليها إن التفتت عن هذا الطلب . 

لما كان ذلك وجاء تقدير التعويض موافقاً لأحكام المادتين 292 و 293 من قانون المعاملات المدنية وعلى أساس ما جاء في التقارير الطبية عن حالة المطعون ضده فإن أسباب الطعن تغدو والحالة هذه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن . 



لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق