الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 ديسمبر 2016

سنة المكتب الفني 32 (1981) مدني

-----------------
الطعن 876 لسنة 45 ق جلسة 3 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 245 ص 1349
الطعن 470 لسنة 42 ق جلسة 3 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 246 ص 1354
الطعن 12 لسنة 47 ق جلسة 4 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 247 ص 1359
الطعن 1229 لسنة 47 ق جلسة 4 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 248 ص 1366
الطعن 767 لسنة 45 ق جلسة 5 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 249 ص 1374
الطعن 801 لسنة 46 ق جلسة 5 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 250 ص 1378
الطعن 731 لسنة 50 ق جلسة 5 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 251 ص 1382
الطعن 579 لسنة 48 ق جلسة 6 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 252 ص 1388
الطعن 728 لسنة 46 ق جلسة 6 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 253 ص 1396
الطعن 44 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 254 ص 1404
الطعن 1684 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 256 ص 1414
الطعن 41 لسنة 49 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 257 ص 1419
الطعن 22 لسنة 43 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 258 ص 1426
الطعن 27 لسنة 48 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 259 ص 1430
الطعنان 930 ، 958 لسنة 47 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 260 ص 1440
الطعن 385 لسنة 48 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 261 ص 1448
الطعن 418 لسنة 48 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 262 ص 1456
الطعن 43 لسنة 47 ق جلسة 13 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 263 ص 1461
الطعن 950 لسنة 48 ق جلسة 13 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 264 ص 1466
الطعن 45 لسنة 48 ق جلسة 14 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 265 ص 1470
الطعن 1332 لسنة 47 ق جلسة 14 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 266 ص 1476
الطعنان 638 ، 1094 لسنة 47 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 267 ص 1479
الطعن 1069 لسنة 50 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 268 ص 1484
الطعن 329 لسنة 47 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 269 ص 1490
الطعن 94 لسنة 48 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 270 ص 1498
الطعن 89 لسنة 47 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 271 ص 1501
الطعن 1971 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 272 ص 1508
الطعن 1798 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 273 ص 1513
الطعن 209 لسنة 50 ق جلسة 18 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 275 ص 1527
الطعن 470 لسنة 50 ق جلسة 18 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 276 ص 1530
الطعن 2059 لسنة 50 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 277 ص 1534
الطعن 657 لسنة 48 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 278 ص 1538
الطعن 509 لسنة 48 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 279 ص 1542
الطعن 728 لسنة 48 ق جلسة 20 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 280 ص 1549
الطعن 751 لسنة 45 ق جلسة 20 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 281 ص 1557
 
الطعن 699 لسنة 46 ق جلسة 21 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 282 ص 1567 
الطعن 156 لسنة 48 ق جلسة 21 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 283 ص 1573
الطعن 743 لسنة 44 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 284 ص 1579
الطعن 171 لسنة 48 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 287 ص 1591 
الطعن 1190 لسنة 48 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 288 ص 1598
الطعن 842 لسنة 48 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 289 ص 1602
الطعن 5 لسنة 49 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 290 ص 1606
الطعن 33 لسنة 49 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 292 ص 1618
الطعن 898 لسنة 48 ق جلسة 27 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 294 ص 1627
الطعن 844 لسنة 48 ق جلسة 28 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 395 ص 1633
الطعن 1146 لسنة 47 ق جلسة 30 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 297 ص 1649
الطعن 632 لسنة 46 ق جلسة 30 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 298 ص 1654
الطعن 570 لسنة 46 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 301 ص 1673
الطعن 403 لسنة 48 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 301 ص 1683
الطعن 55 لسنة 48 ق جلسة 3 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 302 ص 1689
الطعن 1723 لسنة 50 ق جلسة 3 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 303 ص 1694
الطعن 332 لسنة 47 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 304 ص 1698
الطعن 43 لسنة 48 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 305 ص 1706
الطعن 421 لسنة 47 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 306 ص 1711
الطعن 1325 لسنة 50 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 307 ص 1714
الطعن 1700 لسنة 50 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 308 ص 1721
الطعن 1720 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 309 ص 1725
الطعن 1772 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 310 ص 1728
الطعن 680 لسنة 40 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 311 ص 1739
الطعن 1907 لسنة 50 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 312 ص 1745
الطعن 145 لسنة 45 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 313 ص 1750
الطعن 1081 لسنة 48 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 314 ص 1754
الطعن 74 لسنة 48 ق جلسة 9 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 315 ص 1757
الطعن 469 لسنة 48 ق جلسة 9 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 316 ص 1761
الطعن 570 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 317 ص 1766
الطعن 246 لسنة 48 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 318 ص 1770
الطعن 507 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 319 ص 1774
الطعن 249 لسنة 43 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 320 ص 1782
الطعن 2064 لسنة 50 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 321 ص 1790
الطعن 1932 لسنة 50 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 322 ص 1795
الطعن 1263 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 323 ص 1800
الطعن 1787 لسنة 50 ق جلسة 14 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 324 ص 1806
الطعن 383 لسنة 45 ق جلسة 14 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 325 ص 1810
الطعن 482 لسنة 50 ق جلسة 14 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 326 ص 1814
الطعن 1086 لسنة 48 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 327 ص 1822
الطعن 1677 لسنة 50 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 329 ص 1830
الطعن 19 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 330 ص 1834
الطعن 1127 لسنة 47 ق جلسة 16 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 331 ص 1839
الطعن 724 لسنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 332 ص 1844
الطعن 693 لسنة 47 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 333 ص 1848
الطعن 558 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 334 ص 1852
الطعن 909 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 335 ص 1856
الطعن 569 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 336 ص 1861
الطعن 532 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 337 ص 1867
الطعن 906 لسنة 47 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 338 ص 1873
الطعن 266 لسنة 48 ق جلسة 21 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 339 ص 1878
الطعن 591 لسنة 40 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 340 ص 1887
الطعن 617 لسنة 48 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 342 ص 1898
الطعن 1652 لسنة 49 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 343 ص 1904
الطعنان 57 ، 66 لسنة 49 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 344 ص 1907
الطعن 43 لسنة 50 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 345 ص 1912
الطعن 141 لسنة 48 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 346 ص 1916
الطعن 1511 لسنة 48 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 347 ص 1922
الطعن 939 لسنة 46 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 348 ص 1925
الطعن 1148 لسنة 49 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 349 ص 1931
الطعن 671 لسنة 48 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 350 ص 1935
الطعن 1156 لسنة 47 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 351 ص 1939
الطعن 705 لسنة 46 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 352 ص 1944
الطعن 788 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 353 ص 1948
الطعن 1318 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 354 ص 1952
الطعن 1674 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 355 ص 1960
الطعن 2052 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 356 ص 1963
الطعن 1247 لسنة 47 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 357 ص 1970
الطعن 149 لسنة 48 ق جلسة 30 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 358 ص 1973
الطعن 2131 لسنة 50 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 359 ص 1980
الطعن 142 لسنة 49 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 360 ص 1985
الطعن 730 لسنة 48 ق جلسة 4 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 361 ص 1989
الطعن 769 لسنة 48 ق جلسة 8 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 362 ص 1994
الطعن 828 لسنة 46 ق جلسة 9 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 364 ص 2007
الطعن 608 لسنة 48 ق جلسة 11 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 365 ص 2012
الطعن 1339 لسنة 48 ق جلسة 12 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 366 ص 2019
الطعن 926 لسنة 48 ق جلسة 12 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 367 ص 2024
الطعن 924 لسنة 45 ق جلسة 12 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 368 ص 2031
الطعن 182 لسنة 41 ق جلسة 16 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 369 ص 2037
الطعن 1180 لسنة 48 ق جلسة 17 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 370 ص 2044
الطعن 388 لسنة 48 ق جلسة 18 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 371 ص 2052
الطعن 1136 لسنة 48 ق جلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 372 ص 2058
الطعن 629 لسنة 46 ق جلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 373 ص 2063
الطعن 293 لسنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 374 ص 2068
الطعن 309 لسنة 50 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 375 ص 2073
الطعن 194 لسنة 43 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 376 ص 2077
الطعن 487 لسنة 46 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 377 ص 2080
الطعن 1271 لسنة 47 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 378 ص 2085
الطعن 1271 لسنة 47 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 378 ص 2085
الطعن 65 لسنة 49 ق جلسة 24 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 379 ص 2087
الطعن 19 لسنة 49 ق جلسة 24 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 380 ص 2092
الطعن 355 لسنة 48 ق جلسة 25 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 381 ص 2098
الطعن 964 لسنة 46 ق جلسة 25 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 382 ص 2101
الطعن 1764 لسنة 50 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 383 ص 2106
الطعن 879 لسنة 47 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 385 ص 2121
الطعن 940 لسنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 386 ص 2125
الطعن 19 لسنة 50 ق جلسة 28 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 387 ص 2129
الطعن 701 لسنة 44 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 388 ص 2134
الطعن 463 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 389 ص 2138
الطعن 889 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 390 ص 2144
الطعن 1301 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 391 ص 2152
الطعن 1013 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 392 ص 2156
الطعن 489 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 393 ص 2163
الطعن 538 لسنة 47 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 396 ص 2179
الطعن 32 لسنة 35 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 397 ص 2184
الطعن 893 لسنة 50 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 398 ص 2190
الطعن 849 لسنة 46 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 399 ص 2195
الطعن 179 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 400 ص 2201
الطعن 673 لسنة 41 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 419 ص 2304

الطعن 8481 لسنة 66 ق جلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 142 ص 841

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعاوى الشخصية العقارية: ماهيتها".
الدعاوي الشخصية العقارية. ماهيتها. الدعاوى المستندة لحق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق. من تلك الدعاوى. دعوى المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار. علة ذلك. رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل.
مفاد النص في المادة 50 من قانون المرافعات على أن المقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق، ومنها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثراً من آثار العقد وتنفيذاً له، وقد راعى الشارع هذا الازدواج في تكوين الدعوى ومآلها حينما جعل الاختصاص المحلى بنظر هذه الدعاوى معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
- 2  اختصاص "الاختصاص المحلي: رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار".
إقامة المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بتسليمه عقار النزاع من الطاعن بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. مؤداه. إقامتها بالمحكمة المختصة بنظرها. انتهاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً. صحيح.
إذ كان الثابت أن الدعوى (دعوى المطعون ضده قبل الطاعن بطلب الحكم بتسليمه شقة النزاع) أقيمت في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل طلب التسليم فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي قد أصاب صحيح القانون.
- 3  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي" "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: ضم الدعاوى".
احتمال وقوع تناقض بين الأحكام. للمحكمة درأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها لدعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أو غير ذلك مما رسمه القانون. علة ذلك. رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه كلما بدا للمحكمة احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي - أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أو غير ذلك مما رسمه القانون، رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل.
- 4  قوة الأمر المقضي "نطاقها".
تصديق القاضي على محضر الصلح. قصر مهمته على ما حصل أمامه من اتفاق. اعتباره عقداً ليس له قوة الأمر المقضي. م 103 مرافعات.
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له قوة الأمر المقضي وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.
- 5  بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
تمسك الطاعن بإقامته دعوى ببطلان الحكم الصادر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وتقديمه المستندات الدالة على دفاعه هذا. تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى الراهنة بتسليم المطعون ضده شقة النزاع دون أن يواجه دفاع الطاعن الذي في حقيقته بحسب مرماه ببطلان عقد الصلح المبرم عن تلك الشقة بما يسقطه أو يعن بالوقوف على مآل إليه الحكم في دعوى البطلان وتشبث في قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشيء المحكوم به. قصور.
إذ كان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية القاضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وأنه أقام بشأنه الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية والتي ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وقدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك، وقد انتهت هذه الدعوى فيما بعد بالحكم لصالحه ، وكان حقيقة هذا الدفاع بحسب مرماه بطلان عقد الصلح المبرم عن العقار محل التداعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في موضوع الدعوى دون أن يواجه هذا الدفاع بما يسقطه أو يعن بالوقوف على ما آل إليه الحكم في دعوى البطلان المقامة من الطاعن وتشبث في قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشيء المحكوم به فإنه يكون قاصر البيان.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة، على سند من أنه اشترى من الطاعن تلك الشقة بموجب عقد بيع مؤرخ 14/6/1994 وقضى في الدعوى ...... لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية – المقامة منه بطلب صحة توقيع المطعون ضده على عقد البيع – بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، وإزاء تقاعسه عن تسليمه الشقة فقد أقام دعواه. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/6/1996 قضت برفض دفعه بعدم الاختصاص المحلي وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً باعتبار أن دعوى تسليم العقار متعلقة بحق شخصي فينعقد الاختصاص للمحكمة الواقع بها موطنه، فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 50 من قانون المرافعات على أن "في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة، وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه "والمقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى التي تستند إلي حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق، ومنها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثراً من آثار العقد وتنفيذاً له، وقد راعى الشارع هذا الازدواج في تكوين الدعوى ومآلها حينما جعل الاختصاص المحلي بنظر هذه الدعاوى معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، وإذ كان الثابت أن الدعوى أقيمت في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل طلب التسليم فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي قد أصاب صحيح القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ إن الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح المدعى إبرامه عن العقار محل التداعي أقيم بشأنه دعوى بطلان مبتدأة وطعن فيها بالتزوير على ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتسليم العقار مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه كلما بدا للمحكمة احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل, وكان مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له قوة الأمر المقضي وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية القاضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وأنه أقام بشأنه الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية والتي ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف، وقدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك، وقد انتهت هذه الدعوى فيما بعد بالحكم لصالحه، وكان حقيقة هذا الدفاع بحسب مرماه بطلان عقد الصلح المبرم عن العقار محل التداعي فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في موضوع الدعوى دون أن يواجه هذا الدفاع بما يسقطه أو يعن بالوقوف على ما آل إليه الحكم في دعوى البطلان المقامة من الطاعن وتشبث في قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشيء المحكوم به فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.

الجمعة، 16 ديسمبر 2016

الطعن 7148 لسنة 76 ق جلسة 19 / 1 / 2015

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور    " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
    وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى   ،   عبد السلام  المزاحى   
                                   ياســـــــــــر نصــــــــــر         " نواب رئيس المحكمة "
                                      و أحمـــد صـــلاح الـــديــن
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد الرملى .                              
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 26 من ربيع أول لسنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير لسنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7148 لسنة 76 ق .
المرفــوع مــن
1- محافظ بورسعيد بصفته .
2- مدير عام إسكان بورسعيد بصفته .
3- رئيس حى الضواحى بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ......... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــد
1- ............
المقيمين .......... محافظة بورسعيد . لم يحضر عنهم أحد .
                                                الوقائــــــــــــع
        فى يوم 6/5/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصـادر بتاريـخ 7/3/2006 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
      وفى نفس اليوم أودع نائب الدولة بصفته عن الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 21/5/2006 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
       ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
        وبجلسة 29/9/2014عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
        وبجلسة 17/11/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــــــــــقرر / أحمــد صــلاح الـدين عبد السلام  والمرافعة ، وبعد المداولة : ـــ
حيث إن الوقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 470 لسنة 2005 مدنى كلى بورسعيد على المطعون ضدهم بصفاتهم ، بطلب الحكم باحتساب التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية موضوع التداعي ، والقسط الشهري لها على ثلاثين عاماً ، بدون فائدة ، وقالوا بياناً لذلك ، إنهم ابتاعوا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل النزاع بقيمة تكلفتها الفعلية وبدون فائدة ، وفق القرار رقم 110 لسنة 1978 وتعديلاته وأنهم فوجئوا بإضافة فوائد على ثمنها بالمخالفة لهذا القرار ، وإذ لم يلتزم الطاعنون بصفاتهم بتوصية لجنة التوفيق فى المنازعات التى لجأوا إليها ، فقد أقاموا الدعوى ، حكمت محكمة أول درجة بالطلبات ، وأستأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم ، بالاستئناف رقم ....  لسنة 46 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد" ، وبتاريخ 7/3/2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المحافظ فى دائرة اختصاصه ، هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان الثانى والثالث بصفتيهما تابعين للطاعن الأول بصفته فى شأن النزاع الماثل بوصفه الرئيس الأعلى لهما ، ومن ثم فهو صاحب الصفة فى مباشرة هذا الطعن دونهما ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ؛ يقول: إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائى ، باحتساب المبلغ الوارد بتقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق فى المنازعات ، كتكلفة فعلية لكل وحدة متعلقة بكل مطعون ضده ، على سند من أن عقود بيع تلك الوحدات انعقدت بالفعل من واقع تسليمها للمطعون ضدهم وقيامهم بسداد مقدم الثمن ، وبموافقة الطاعن بصفته ، مما يعد ذلك تصديقاً ضمنياً منه على تلك العقود ، فى حين أن هذا التعاقد لم يتم التصديق عليه ممن يملكه – وهو الطاعن بصفته - ، كما لم يتم تحرير عقود بيع لتلك الوحدات حتى تاريخه ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 ، والمواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/8/1902 ، أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ، لا يتم بين الحكومة وطالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين ، دون سواهم ، كل فى دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر تخصيص الأرض من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها فى البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم الأرض ، إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة ، ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ، ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه ، قبولاً للتعاقد ، بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ، ومن تقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أنه لم تحرر أىُّ عقود عن الوحدات السكنية موضوع الدعوى ،بما مفاده أن الطاعن بصفته لم يصدر منه قبول على إتمام بيع هذه الوحدات محل النزاع للمطعون ضدهم ، أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، وكل ما يعتصم به المطعون ضدهم ، هو أنهم سددوا مقدم الثمن ، وتسلموا الوحدات ، وهى أمور لا تعتبر قبولاً من الطاعن بصفته ، يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصفة عليه ، حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له ، فانعقد العقد تاماً ملزماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات موضوع التداعى والقسط الشهرى لها على ثلاثين عاماً بدون فائدة ، تأسيساً على أن تسليم تلك الوحدات للمطعون ضدهم ، وقيامهم بسداد مقدم ثمنها بموافقة الطاعن بصفته ، يعد تصديقاً ضمنياً منه على عقود البيع ، على الرغم من أن كل تلك الإجراءات تعد إيجاباً من جانب المطعون ضدهم لشراء تلك الوحدات ، لم يقابله قبولا صريحاً من جانب الحكومة فى شخص الطاعن بصفته ، فى إتمام عقود بيع تلك الوحدات ، مما لا يعطى الحق للمطعون ضدهم فى المطالبة بإلزام الحكومة ببنود تعاقد لم يتم ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات ، أثبت فى تقريره ، أنه لم تحرر عقود بشأن الوحدات السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على دعواهم ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رغم ذلك فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق الاسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .

      أميـــــــــــــــــن الســــــر                                                " نائب رئيس المحكمة "

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 6291 لسنة 65 ق جلسة 26 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 104 ص 590

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد المنعم علما, نعيم عبد الغفار, ضياء أبو الحسن ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دستور "الدفع بعدم الدستورية: تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ."
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
النص في المادتين 25، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن على سند من انتفاء الازدواج الضريبي المقول به أو التفرقة دون مبرر داخل طائفة المؤجرين للأفراد والجهات الحكومية، وأن هذه الضريبة تفرض على كافة المبالغ التي تصرفها هذه الجهات إلى الأفراد دون تخصيص وكان ذلك كافياً لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: استحقاقها".
ضريبة الدمغة النسبية. استحقاقها على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها. عبؤها. على عاتق الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها. المادتان 80، 81ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد المبالغ التي قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر. صحيح.
إن النص في المادة 80 من القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ...... ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها". كما نصت المادة 81 من القانون سالف الذكر على أن "يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقين عن صافي أي مبلغ يقل عنه" مفاده أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها وأن الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها هو الذي يتحمل عبء تلك الضريبة، وهو ما أكدته المادة 29 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة التي نصت على أن "تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها ....... ثم تقوم بأدائها إلى مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم في موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التي ضمتها خلال الشهر السابق ......" وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد المبالغ محل النزاع التي قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة 1993 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له بالتضامن بينهم مبلغ 5640 جنيه على سند من القول إن المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما يستأجران منه العقار ملكه وقد قاما منذ سنة 1980 على خصم مبالغ من الإيجار المستحق له كضريبة دمغة وتوريدها إلى مأمورية ضرائب الدمغة رغم أنه يقوم بنفسه بسداد تلك الضريبة نقداً مع الضريبة العقارية، وبتاريخ 31 من مايو سنة 1994. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22 من مارس سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادتين 80، 81 من القانون 111 لسنة 1980 وطلب وقف الدعوى والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع لعدم جديته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح" وفي المادة 29 من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي (أ)..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم... بعدم دستورية نص في قانون...... ورأت المحكمة...... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا"، مما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعن على سند من انتفاء الازدواج الضريبي المقول به أو التفرقة دون مبرر داخل طائفة المؤجرين للأفراد والجهات الحكومية، وأن هذه الضريبة تفرض على كافة المبالغ التي تصرفها هذه الجهات إلى الأفراد دون تخصيص وكان ذلك كافياً لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه استدل من سريان المادتين 80، 81 من القانون رقم 111 لسنة 1981 على جميع المبالغ التي يتم صرفها من الجهات الحكومية أنهما تسريان على جميع طوائف الملاك مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 80 من القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة..... ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها"، كما نصت المادة 81 من القانون سالف الذكر على أن "يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقين عن صافي أي مبلغ يقل عنه"، مفاده أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها وأن الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها هو الذي يتحمل عبء تلك الضريبة، وهو ما أكدته المادة 29 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة التي نصت على أن "تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها..... ثم تقوم بأدائها إلى مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم في موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التي ضمتها خلال الشهر السابق....."، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد المبالغ محل النزاع التي قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 12141 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 179 ص 1129

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان.
-----------
- 1  عقد "زوال العقد: فسخ العقد". بنوك "عمليات البنوك: التسوية بين البنك والعميل".
العقود الملزمة. الأصل فيها. عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد. التقايل عن العقد. جائز. شرطه. الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين.
- 2  عقد "زوال العقد: فسخ العقد". بنوك "عمليات البنوك: التسوية بين البنك والعميل".
تمسك البنك بعقد الاتفاق والتسوية المبرم مع الطاعن بعد إقامة الدعوى بطلب إلزامه بالرصيد المستحق عليه لأول مرة أمام الخبير المنتدب رغم عدم تمسكه بتنفيذ ما ورد به طوال مراحل الدعوى. مؤداه. تقابل إرادة الطرفين على التقايل عن هذا العقد. أثره. عدم جواز الاحتجاج بما ورد به لأي منهما.
إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالرصيد المدين المستحق عليه حتى تاريخ 30 من أبريل سنة 2004، ورغم إبرام البنك عقد اتفاق وتسوية مع الطاعن بتاريخ 12 من يوليه سنة 2005 فإن الطرفين لم يتمسكا بتنفيذ ما اتفق عليه في ذلك العقد طوال مراحل نظر الدعوى حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتاريخ 27 من مايو سنة 2009، بل جاءت مذكرة البنك الختامية المقدمة بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 خالية من الإشارة إلى ذلك الاتفاق، وكان تمسك البنك به لأول مرة أمام الخبير الذي ندبته هذه المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011. فإن مؤدى ذلك كله أن إرادة الطرفين قد تقابلت على التقايل عن هذا العقد فلا يرتب أي أثر ولا يجوز لأي منهما الاحتجاج بما ورد به.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: إقفاله".
قفل الحساب الجاري وتصفيته. مناطه. توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر. مؤداه. استمرار قيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب والفوائد والعمولات في الجانب المدين منه. تتحقق معه شرط تبادل المدفوعات.
الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جارٍ مدين، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه. وإذ كان البنك قد وجه إخطاراً إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب, وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين منه, فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أي مدفوعات أخرى, بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجاري.
- 4  أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية".
دعوى التعويض لإخلال البنك بالتزاماته وإهماله في تحصيل الأوراق التجارية المقدمة ضماناً لعقد التسهيل المبرم مع الطاعن. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني عليها. علة ذلك.
إذ كانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هي علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتي قدمت الأوراق التجارية تأميناً للمديونية الناتجة عنها أو سداداً لها, فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.
- 5  أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية. التزام. ببذل عناية. ماهيته. اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها.
البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
- 6  أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية".
اقتصار البنك المطعون ضده على تحرير بروتستو عدم الدفع عن الأوراق التجارية المسلمة إليه دون إعادتها إلى الطاعن أو إخطاره بما تم من إجراءات حتى انقضت بالتقادم. مؤداه. تحقق مسئولية البنك عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك. علة ذلك.
إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين 3 من أكتوبر و3 من يونيه سنة 2003 أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها 49 وقيمتها 2740000 جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً. وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2011 أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد 31 كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء برتستو عدم الدفع لها خلال عام 2000, عدا أربع كمبيالات مستحقة في عام 2000 وحرر بروتستو عدم الدفع لها في عامي 2002, 2003. وأن عدد 14 شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب في خلال عام 2000, وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ 1740000 جنيه. بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه. ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام 2000 إلا أنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه, وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم, فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن. ولا يغير من ذلك طلب الطاعن في كتابه المؤرخ 22 من مايو سنة 2000 إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك, إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط, وهو ما لم يتم الأمر الذي يتوافر معه الخطأ في حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 – وتحيل المحكمة عليه في بيانها وتجتزئ منها أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى ... لسنة 2004 مدني شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مقداره 6991960 جنيه قيمة الرصيد المستحق عليه حتى 30 من أبريل سنة 2004 بخلاف ما يستجد عليه من فوائد بواقع 16% والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه منح الطاعن تسهيلات ائتمانية نتج عنها الرصيد المطالب به وإذ لم يقم بسداده فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 2740000 جنيه قيمة كمبيالات وشيكات قام بتظهيرها للأخير لتحصيلها وإضافتها لحسابه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وقضت الدائرة الابتدائية بالمحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظرها وأحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية وأعيد قيدها لديها برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة والتي قضت بتاريخ 27 من مايو سنة 2009 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 9788240 جنيه وما يستجد من فوائد وعمولات بواقع 16% من تاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 وحتى تمام السداد، وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 24 من مايو سنة 2011 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة – الأصلية والفرعية – بندب خبير مصرفي لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك الحكم
وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريراً خلص فيه إلى أن التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك المطعون ضده للطاعن قد نتج عنها دين مستحق على الأخير بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه، ثم تدرج حتى بلغ في الأول من يناير سنة 2012 مبلغ 19370465 جنيه، وأن البنك تسلم شيكات وكمبيالات من الطاعن تبلغ قيمتها 2740000 جنيه ولم يقم بردها إليه. وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم البنك ثلاث حوافظ مستندات طويت أولها على أصل عقد اتفاق وتسوية مؤرخ 12 من يوليه سنة 2005، وطويت الثانية على طلب موجه من الطاعن للبنك بتاريخ 22 من مايو سنة 2000، وطويت الثالثة على أصل مصادقة مؤرخة 27 من سبتمبر سنة 2000 وأخرى مؤرخة 16 من نوفمبر سنة 2000 وصورة طلب فتح حساب جار مدين مؤرخ 29 من سبتمبر سنة 1998. كما قدم مذكرة تمسك فيها بحجية اتفاق تسوية الدين المؤرخ 12 من يوليه سنة 2005، ودفع بسقوط حق الطاعن في طلب التعويض موضوع دعواه الفرعية عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني واحتياطياً رفضها. وقدم الطاعن مذكرة تمسك فيها باعتبار الحساب الجاري مغلقاً اعتباراً من تاريخ 24 من أبريل سنة 2000 وخصم ما قام بسداده من المديونية المستحقة في ذلك التاريخ، وبعدم الاعتداد بعقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 12 من يوليه سنة 2005 والحكم بطلباته في الدعوى الفرعية. وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن تمسك البنك المطعون ضده بحجية عقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 12 من يوليه سنة 2005، فإنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالرصيد المدين المستحق عليه حتى تاريخ 30 من أبريل سنة 2004، ورغم إبرام البنك عقد اتفاق وتسوية مع الطاعن بتاريخ 12 من يوليه سنة 2005 فإن الطرفين لم يتمسكا بتنفيذ ما اتفق عليه في ذلك العقد طوال مراحل نظر الدعوى حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتاريخ 27 من مايو سنة 2009، بل جاءت مذكرة البنك الختامية المقدمة بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 خالية من الإشارة إلى ذلك الاتفاق، وكان تمسك البنك به لأول مرة أمام الخبير الذي ندبته هذه المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011. فإن مؤدى ذلك كله أن إرادة الطرفين قد تقابلت على التقايل عن هذا العقد فلا يرتب أي أثر ولا يجوز لأي منهما الاحتجاج بما ورد به
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية، وكان من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جار مدين، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه. وإذ كان البنك قد وجه إخطارا إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب، وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين منه، فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أي مدفوعات أخرى، بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجاري. ولما كان هذا التبادل بين المدفوعات قد توقف اعتباراً من تاريخ 31 من ديسمبر 2006، فإن هذا التاريخ الأخير يكون هو تاريخ قفل الحساب بما يتعين معه إجراء المقاصة العامة بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتحديد الرصيد النهائي له. وقد خلص الخبير المنتدب من المحكمة الابتدائية إلى أن رصيد الحساب الجاري في ذلك التاريخ قد أسفر عن مديونية الطاعن بمبلغ 9788240 جنيه (تسعة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانين ومائتي وأربعين جنيهاً)، وتأكد ذلك مما ثبت بكشوف الحساب المقدمة. ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده المبلغ سالف البيان
وحيث إنه عن طلب البنك المطعون ضده عائد ذلك المبلغ بواقع 16% سنوياً، وكانت التعهدات بحساب جاري مدين التي أبرمها الطاعن مع البنك بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1998 قد تضمنت جميعها الاتفاق في البند السادس منها على إنه في حالة التأخر عن السداد عند الاستحقاق أو في أي وقت يصبح فيه الحساب واجب الدفع قبل حلول الأجل، فالمبالغ التي تكون مستحقة تسري عليها في الحال فائدة بسعر 17% سنوياً. وإذ كان البنك يطالب بالعائد بسعر 16% سنويا فإنه يتعين إجابته إلى طلبه على أن يكون العائد بسيطاً يسري اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 2006
وحيث إنه عن الدعوى الفرعية فقد أقامها الطاعن لإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 2740000 جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته وإهماله في تحصيل الكمبيالات والشيكات المسلمة إليه، والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق هذه الكمبيالات والشيكات
وحيث إنه عن الدفع بتقادم هذه الدعوى عملاً بالمادة 172 من القانون المدني، ولما كانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هي علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتي قدمت الأوراق التجارية تأميناً للمديونية الناتجة عنها أو سداداً لها، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، فتقضي المحكمة برفض هذا الدفع
وحيث إنه من المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين 3 من أكتوبر سنة 2002 و3 من يونيه سنة 2003 أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها 49 وقيمتها 2740000 جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً. وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2011 أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد 31 كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء بروتستو عدم الدفع لها خلال عام 2000، عدا أربع كمبيالات مستحقة في عام 2000 وحرر بروتستو عدم الدفع لها في عامي 2002، 2003. وأن عدد 14 شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب في خلال عام 2000، وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ 1740000 جنيه. بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه. ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام 2000 إلا إنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه، وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن. ولا يغير من ذلك طلب الطاعن في كتابه المؤرخ 22 من مايو سنة 2000 إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك، إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط، وهو ما لم يتم. الأمر الذي يتوافر معه الخطأ في حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها. وتقدر له المحكمة تعويضاً عن ذلك مبلغ، 2740000 جنيه (اثنين مليون وسبعمائة وأربعين ألف جنيه)، وهو قيمة تلك الكمبيالات والشيكات. وتقضي بإلزام البنك بأن يؤدي للطاعن هذا المبلغ
وحيث إنه عن طلب الطاعن الفوائد القانونية فإن المحكمة تقضي بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الفوائد القانونية على المبلغ الأخير بسعر 5% سنوياً تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد.