الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 136 لسنة 47 ق جلسة 4 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 193 ص 1039

جلسة 4 إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق الله، محمد علي هاشم، ومحمود شوقي أحمد.

---------------

(193)
الطعن رقم 136 لسنة 47 القضائية

إيجار "إيجار أماكن" "أجرة تحديد الأجرة". حكم "الطعن في الحكم".
"الطعن في الحكم الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة، إعادة النظر في تقديرها لأجرة وحدات المبنى. شرطه طعن المالك دون المستأجرين في تقدير اللجنة للأجرة الكلية للمبنى، القضاء بتخفيض الأجرة. خطأ. علة ذلك.

---------------
مؤدى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة النظر في تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل القرار المطعون فيه على تقدير أجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها، وأنه حتى يستفيد المستأجرون ممن لم يطعنوا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتخفيض الأجرة عما حددته اللجنة، يجب أن يكون هناك طعناً من أحد المستأجرين على تقدير اللجنة لأجرة الوحدة التي يشغلها ضمن وحدات المبنى التي شملها القرار، مما رأى معه المشرع مراعاة لعدالة توزيع الأجرة الكلية على وحدات المبنى، اعتبار الحكم ملزماً لكل من المالك والمستأجر وذلك خلافاً للقاعدة العامة في قانون المرافعات التي تقضي بألا يضار الطاعن من طعنه وألا يستفيد من الطعن إلا من رفعه، بما مؤداه أن المالك لا يضار بطعنه إذ كان طعنه منصباً على تقدير الأجرة الكلية للمبنى ولم يطعن أحد من المستأجرين على قرار اللجنة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة بصفتها المالكة لعقار النزاع وهي وحدها التي طعنت على قرار لجنة تقدير الإيجارات ولم يطعن أحد من المستأجرين المطعون عليهم على هذا القرار فأصبح نهائياً بالنسبة لهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض الأجرة التي حددتها اللجنة فإنه يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون عليهم الذين لم يطعن أحد منهم عليه وخالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة الثانية أقامت الدعوى رقم 136 لسنة 1972 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات على أساس أن تكاليف العقار المملوك لها والمبين بالصحيفة مبلغ 7550 جنيه، وقالت بياناً لدعواها أنها تملك عقار النزاع وقد تم تأجيره إلى المطعون عليهم وأن لجنة تقدير الإيجارات حددت إيجار كل شقة بالدور الأرضي بمبلغ 2 جنيه و55 مليم وكل شقة بالأدوار الأول والثاني والثالث بمبلغ 2 جنيه، 550 مليم وكل شقة بالدور الأخير بمبلغ 2 جنيه شهرياً ولأن هذا التحديد يقل عن القيمة القانونية فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 2/ 1975 بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه بجعل القيمة الايجارية الشهرية للوحدات السكنية محل الطعن اعتباراً من 1/ 7/ 1973 على النحو الآتي 1 جنيه، 500 مليم يضاف 120 مليم ضرائب للمخزن بالدور الأرضي استئجار المطعون عليها الأولى، 2 جنيه لكل من باقي وحدات المبنى مسكن باقي المطعون عليهم. استأنفت الطاعنة الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 263 لسنة 27 ق المنصورة. وبتاريخ 9/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الثابت أن الطاعن الأول لم يكن خصماً في النزاع سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الثانية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول من الحكم المطعون فيه التناقض في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد اعتنق تقرير الخبير على سند من أنه اتبع الأسس القانونية لتقدير الأجرة كما التزم بقرار المحافظ الذي حدد أجرة الوحدات السكنية التابعة له، وإذ اعتمد الحكم أسباب الخبير واتخذها أساساً لقضائه رغم تناقض الأساسين في التقدير فقد جاء تسبيبه قائماً على مناسبة تقدير اللجنة للقانون في حين أن هذه المناسبة مناقضه لما انتهى إليه بالتخفيض لما خرج به من تحديد الأجرة من المحافظ فإن الحكم يكون مناقضاً بعضه بعضاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها، ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال عليه وما ورد بتقرير الخبير أن الحكم اعتمد تقرير الخبير فيما خلص إليه من أن تقرير اللجنة مناسب ولا اعتراض عليه حتى 1/ 7/ 1973 تاريخ صدور قرار المحافظ بالتحديد التحكمي للوحدات السكنية التابعة له، وإذ قضى الحكم بتعديل الأجرة منذ هذا التاريخ فإن النعي عليه بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة عما حددته لجنة تقدير الإيجارات بمقولة أن تحديد المحافظ للأجرة مدعاة لتخفيضها اعتباراً من 1/ 7/ 1973 وأن قواعد الأجرة من النظام العام بما تجيز الإضرار بالطاعن في حين أن المقرر وفقاً للمادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، واعتبار تحديد الأجرة من النظام العام لا يمنع من تطبيق قاعدة نسبية أثر الطعن ذلك أن عدم الطعن من أحد الطرفين على قرار اللجنة يجعل القرار نهائياً في حقه ذا حجية تسمو على اعتبارات النظام العام.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - "وتكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها، وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد، ويكون الطعن على هذه القرارات أمام محكمة..... وعلى قلم كتاب المحكمة أن يخطر جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره، ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون عليه، ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة النظر في تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل القرار المطعون فيه على تقدير أجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها وأنه حتى يستفيد المستأجرون ممن لم يطعنوا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتخفيض الأجرة عما حددته اللجنة يجب أن يكون هناك طعناً من أحد المستأجرين على تقدير اللجنة لأجرة الوحدة التي يشغلها ضمن وحدات المبنى التي شملها القرار، مما رأى معه المشرع مراعاة لعدالة توزيع الأجرة الكلية على وحدات المبنى، اعتبار الحكم ملزماً لكل من المالك والمستأجر وذلك خلافاً للقاعدة العامة في قانون المرافعات التي تقضي بألا يضار الطاعن من طعنه وألا يستفيد من الطعن إلا من رفعه، بما مؤداه أن المالك لا يضار بطعنه إذ كان طعنه منصباً على تقدير الأجرة الكلية للمبنى ولم يطعن أحد من المستأجرين على قرار اللجنة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة بصفتها المالكة لعقار النزاع وهي وحدها التي طعنت على قرار لجنة تقدير الإيجارات ولم يطعن أحد من المستأجرين المطعون عليهم على هذا القرار فأصبح نهائياً بالنسبة لهم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض الأجرة التي حددتها اللجنة فإنه يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون عليهم الذين لم يطعن أحد منهم عليه وخالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق