الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 1208 لسنة 51 ق جلسة 10 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 124 ص 594

جلسة 10 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

----------------

(124)
الطعن رقم 1208 لسنة 51 القضائية

(1، 2) التزام "تنفيذ الالتزام". عقد "فسخ العقد".
(1) الشرط الفاسخ. جزاء مقرر لمصلحة الدائن لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي. افتراضه في العقود التبادلية.
(2) اشتراط البائع اعتبار العقد مفسوخاً عند تخلف المشتري عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد، لا يعني حرمانه من طلب الفسخ إذا تأخر المشتري في الوفاء بما بعد القسط الأول، ما لم ينص في العقد على تنازله عن ذلك الحق.

--------------
1 - الشرط الفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً في كل عقد تبادلي، وهو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدني - جزاء مقرر لمصلحة الدائن، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي.
2 - لا يعني اشتراط البائع اعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق في طلب الفسخ إذا ما تأخر المشتري في الوفاء بما بعد القسط الأول وذلك ما لم ينص في العقد صراحة على أن يكون للبائع في هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل - مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ - عنه صراحة أو ضماناً باتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 314 سنة 1973 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1964 وإلزامهم متضامنين بتسليمهما العين الموضحة به، وقالا بياناً للدعوى، إنهما باعا إلى مورث الطاعنين وآخرين بموجب العقد المذكور 70 ف تحت العجز والزيادة نظير ثمن إجمالي قدره 7600 ج قبضا منه مبلغ 4150 ج واتفق على أن يدفع من باقي الثمن وقدره 3450 ج، مبلغ 1400 ج قيمة دين بنك التسليف الزراعي ومبلغ 300 ج الأموال المتأخرة وأن يقسط الباقي على ثلاثة أقساط سنوية. وإذ تخلفوا عن الوفاء بالأقساط واستحقت الفوائد القانونية بواقع 7% من أول نوفمبر سنة 1965 والتعويض المنصوص عليه في البند التاسع من العقد وبالتعويضات المستحقة عن عدم سداد دين بنك...، فقد أقاما الدعوى بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 30/ 11/ 1974 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لفحص مستحقات بنك... حتى تاريخ وضع المشترين يدهم على الأطيان المذكورة وتصفية هذا الحساب وبيان الملزم بسداده في حدود التعاقد محل النزاع. وبتاريخ 30/ 12/ 1978 أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير المذكور لتصفية الحساب بين طرفي التداعي بعد إيداع المشترين مبلغ 1288 ج خزينة المحكمة واستنزال المساحة التي تم التفاسخ عنها وقدرها 22 ف وفي ضوء الأموال الأميرية المستحقة عن القدر الباقي من البيع في حدود مبلغ 300 ج وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 4/ 1980 بفسخ عقد البيع آنف الذكر بالنسبة لمساحة 48 ف وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 396 سنة 36 ق وبتاريخ 7/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنه طبقاً للبند الرابع من عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1964 لا يحق للمطعون عليهما طلب فسخ العقد إلا في حالة تأخر المشترين عن الوفاء بالقسط الأول من باقي الثمن في الميعاد المحدد لذلك أما التأخير في الوفاء بباقي الأقساط فقد رتبوا عليه حلول جميع الأقساط الباقية مع استحقاق فوائد بواقع 7% سنوياً، والتزام من يخل من المتعاقدين بالتزاماته بدفع تعويض قدره 200 ج مع نفاذ العقد في حقه مما يفيد تنازل المطعون عليهما عن حقهما في طلب الفسخ للتأخر في سداد باقي الأقساط في المواعيد المحددة لذلك، وأنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونيتهم للمطعون عليهما بشيء من الثمن وقدموا المستندات المؤيدة لذلك والدالة على سدادهم مستحقات بنك... وعدم وجود أية أموال أميرية مستحقة على الأرض المبيعة إليهم غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لهذه المستندات وأطرح دفاعهم الجوهري وخلط بين سكوت العقد عن الفسخ والتنازل عنه، وأجاب المطعون عليهما إلى طلبهما فسخ العقد بدعوى التأخر في الوفاء بباقي الثمن رغم وفائهما به فأخطأ في تطبيق القانون وفي تفسير العقد وعابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشرط الفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً في كل عقد تبادلي، وهو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدني - جزاء مقرر، لمصلحة الدائن، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي، ولا يعني اشتراط البائع اعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق في طلب الفسخ إذا ما تأخر المشتري في الوفاء بما بعد القسط الأول وذلك ما لم ينص في العقد صراحة على أن يكون للبائع في هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل - مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ - عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته، لما كان ذلك وكان استنباط الأدلة من الوقائع الثابتة مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، قد خلص في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من تقارير الخبير المنتدب إلى أن الطاعنين لم يسددوا كامل الثمن وأن ذمتهم لا زالت مشغولة بمبلغ 565 ج منه علاوة على الفوائد القانونية المستحقة عن التأخير في الوفاء في المواعيد المحددة وكذلك التعويض الاتفاقي، وأنه يحق لذلك للمطعون عليهما طلب فسخ العقد إعمالاً لحكم المادة 157 من القانون المدني دون حاجة إلى اشتراط ذلك في العقد وأقام قضاءه على ما يكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق، فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عما قدمه الطاعنون من مستندات لا تأثير لها على الأسس التي أقيم عليها الحكم إذ هي غير منتجة في النزاع ولم يكن ليترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق