جلسة 5 من إبريل سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، إبراهيم فراج، محمد محمود راسم ومحمود مصطفى سالم.
---------------
(194)
الطعن رقم 543 لسنة 50 القضائية
عمل "ترقية العامل".
ترقية العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية الفعلي لا عبرة بتاريخ ندبه للوظيفة قبل ذلك أو تراخيه في استلام العمل بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 315 سنة 1976 عمال جزئي الإسكندرية على الطاعنة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى كل منهم مبلغ 100 جنيه، وقالوا بياناً لها أن الطاعنة أصدرت في 25/ 5/ 1975 القرار رقم 204 لسنة بترقيتهم إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 28/ 9/ 1970 وإلى الفئة الرابعة اعتباراً من 30/ 11/ 1972 مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي ولذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1976 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقرير عدل المطعون ضدهم طلباتهم إلى طلب الحكم بمبلغ 250 جنيهاً لكل منهم. وحكمت المحكمة في 31 من يناير سنة 1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم المبالغ المبينة بمنطوق حكمها استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 36 سنة 1978 عمال مستأنف الإسكندرية، وبجلسة 24 من يونيو سنة 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شئون العمال الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فصار قيدها برقم 1166 سنة 1978 عمال كلي، وفي 23 من يناير سنة 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 189 سنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 9 من يناير سنة 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 96.575 جنيه وللمطعون ضده الثاني مبلغ 42.600 جنيه وللمطعون ضده الثالث مبلغ 31.339 جنيه وللمطعون ضده الرابع مبلغ 126.925 جنيه وللمطعون ضده الخامس مبلغ 116.725 جنيه وللمطعون ضده السادس مبلغ 102.725 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 8 من فبراير سنة 1981. وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن القرار رقم 204 لسنة 1975 الصادر في 25/ 5/ 1975 قرار ترقية يرتب آثاره بأثر رجعي وليس من تاريخ صدوره، في حين أنه ليس قرار ترقية بل قرار حساب أقدمية اعتبارية للمطعون ضدهم فلا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره وقد قدمت الطاعنة بتنفيذ أحكامه من 1/ 6/ 1975 باعتباره أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أنه لما كان الأصل في قرار الترقيات أنه يترتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص على خلاف ذلك، فيكون المناط في شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلي دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء هذه الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما في حالة الندب أو بعد صدور هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره، بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلاً إذ الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت بتاريخ 25 من مايو سنة 1975 القرار رقم 204 لسنة 1975 الذي نص في المادة الأولى منه على حساب أقدمية اعتبارية للمطعون ضدهم باعتبار الأول والثاني والخامس والسادس منهم مرقين إلى وظائف الفئة المالية الثامنة منذ 28/ 9/ 1970 ووظائف الفئة المالية السابعة في 30/ 11/ 1972 واعتبار الثالث والرابع مرقيين إلى وظائف الفئة المالية التاسعة في 28/ 9/ 1970 ووظائف الفئة المالية الثامنة في 30/ 11/ 1972 ونص في المادة الثانية على عدم صرف أية فروق مالية لهم عن الماضي وفي مادته الثالثة على تنفيذه من تاريخ صدوره وأن المطعون ضدهم لم يشغلوا الوظائف التي رقوا إليها هذه الترقية الاعتبارية في وقت سابق على تاريخ صدور هذا القرار، فإنهم لا يستحقون أية فروق مالية بشأن فئات تلك الوظائف عن المدة السابقة على ذلك التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بهذه الفروق عن تلك المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 189 سنة 35 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق