جلسة 10 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
---------------
(125)
الطعن رقم 847 لسنة 52 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء بالأجرة". دعوى "قبول الدعوى".
التكليف بالوفاء بالأجرة. شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها. يشترط في التكليف بيان الأجرة المستحقة والقدر المطلوب منها في ذمة المستأجر.
(2) إيجار "إيجار الأماكن الأجرة". ضريبة "الضريبة العقارية". قانون.
الضريبة العقارية. إعفاء الملاك من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. ق رقم 169 سنة 1961. استثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من هذا الإعفاء اعتباراً من أول يوليو سنة 1968. ق 46 سنة 1968. حق المالك في المطالبة بالأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 سنة 1961. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 4657 لسنة 1980 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من المحل المؤجر من المالك السابق بالعقد المؤرخ 1/ 4/ 1947، لتأخره في سداد الأجرة المستحقة منذ أول أكتوبر 1967 رغم التنبيه عليه بالوفاء. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده بالاستئناف 140 لسنة 31 ق طنطا، وبتاريخ 25/ 2/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه دفع ببطلان التكليف بالوفاء لشموله على أجرة غير مستحقة إذ تضمن التنبيه عليه بسداد مبلغ محدد يمثل الضرائب العقارية رغم أنها غير مستحقة عليه وإنما يسأل عنها المالك طالما أنه يطالب بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد دون اعتداد بالإعفاءات التي جاء بها القانون 169 لسنة 1961 لإلغائها بموجب القانون 46 لسنة 1968، وإذ التفتت المحكمة عن هذا الدفع على سند من أن المطلوب بالتكليف بالوفاء بمثل الأجرة المستحقة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة، وإذ خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط أن يبين في التكليف بالأجرة المستحقة المتأخرة، وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعاً فيها جدياً. ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أو نقصاً، لما كان ذلك وكان القانون 169 لسنة 1961 قد صدر بتقرير ببعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة، إذ أعفى الملاك - وهم الملزمون أصلاً بها - من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض، وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكام القانون 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم - منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وابتداء من أول يوليو 1968 - تأديتها لخزانة الدولة، وانتفى بالتالي التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين بما لازمه حقهم في تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون 169 لسنة 1961، وإذ كانت الضرائب العقارية يلزم بها المالك دون المستأجر فلا يحق للمالك مطالبة المستأجر بها، حتى وبعد صدور القانون 46 لسنة 1968، وإنما ينحصر حقه في المطالبة بالأجرة التي كانت سارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عين النزاع وهي محل مؤجر لغير غرض السكنى لقاء أجرة قدرها جنيهان شهرياً وأنه قد صار تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب طبقاً للقانون 169 لسنة 1961 وأنه يحق للمالك وفي إثر صدور القانون 46 لسنة 1968 المطالبة بالأجرة قبل التخفيض المذكور دون أن يكون له حق في مطالبة المستأجر - بالإضافة إلى الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 - بالضرائب العقارية التي يلتزم بها المالك، وكان التكليف بالوفاء من المطعون ضده إلى الطاعن قد تضمن التنبيه عليه بوفاء الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 بالإضافة إلى مبلغ معين يمثل الضرائب العقارية رغم أنها مستحقة عليه، فإن التكليف يكون قد شمل ما يزيد عن الأجرة المستحقة قانوناً مما يصمه بالبطلان، مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، وإذ أغفلت محكمة الاستئناف الرد على هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة ولم يتنازل عنه في الاستئناف المرفوع ضده، بما يعد مطروحاً عليها إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون إلى جانب خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق