الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 890 لسنة 43 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 195 ص 1048

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده ومحمود مصطفى سالم.

-----------------

(195)
الطعن رقم 890 لسنة 43 القضائية

اختصاص "اختصاص ولائي". عمل.
المخالفات ضد النظام المنسوبة لربان السفينة اختصاص مدير إدارة التفتيش البحري أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال بتوقيع جزاء عقابي عليه ق. 167 لسنة 1960. عدم اختصاص القضاء المدني بالفصل في المنازعة المتعلقة به.

----------------
مفاد نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن أن المشرع وقد عين في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التي تقع بالسفينة باعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام والأمن وعبر عنها بالمخالفات ضد النظام وأفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها، وناط في المادة الرابعة سلطة نظرها وتوقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحري أو القنصل العربي أو ربان السفينة بحسب الأحوال وكان الثابت في الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحري بالمصلحة الطاعنة وكانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابي على المطعون ضده الأول ربان السفينة وبالتالي يخرج عن اختصاص القضاء المدني النظر فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتعرض للفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3079 سنة 1969 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - مصلحة المواني والمنائر وعلى المطعون ضدها الثانية - الشركة العربية للملاحة البحرية - طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بخصم ما يعادل أجر عشرين يوماً. وقال بياناً لدعواه أنه يعمل رباناً لناقلة البترول "المرجان" المملوكة للشركة المطعون ضدها الثانية، وأنه بتاريخ 1/ 3/ 1968 شب حريق بالناقلة أثناء رسوها بميناء السويس وأجرت الطاعنة تحقيقاً عن الحادث وأوقعت عليه جزاء بخصم ما يعادل أجر عشرين يوماً وأعلنته المطعون ضدها الثانية بهذا القرار في 2/ 1/ 1969 فلجأ إلى المحكمة التأديبية طالباً إلغاء الجزاء، وإذ قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع وأقام دعواه بطلبه السالف البيان دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وبتاريخ 14/ 6/ 1970 قضت المحكمة برفض الدفع وباختصاصها بنظر النزاع وبإلغاء القرار الصادر من الطاعنة على المطعون ضده الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 1141 سنة 26 ق. وبتاريخ 13/ 6/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 7/ 12/ لسنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم جرى في قضائه على أن الدعوى أقيمت بطلب إلغاء قرار بتوقيع جزاء تأديبي على المطعون ضده الأول بصفته رباناً لسفينة تابعة لشركة من شركات القطاع العام وطالما أن هذا القرار يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فإن القضاء العادي يختص بنظره بوصفه الجهة ذات الولاية العامة، وفاته أن القرار المطالب بإلغائه صدر من مدير إدارة التفتيش البحري المختص طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 وقضى بمعاقبة المطعون ضده الأول بتغريمه بسبب ارتكابه أفعالاً مؤثمة بموجب المادة الثانية من هذا القانون، ولما كان هذا القرار قد قضى بجزاء عقابي وكان غير قابل للطعن فيه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في النزاع يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن تنص على أن "يعاقب بالحجز يوماً إلى أربعة أيام أو بغرامة تتراوح بين مرتب أو أجر يوم إلى أربعة أيام كل فرد من الطاقم يرتكب إحدى المخالفات الآتية
1 - ...، 2 - ...، 3 - ...، 4 - ...، 5 - ...، 6 - ...، 7- ...، 8 - ...، 9 - ...،10 - وبوجه عام كل عمل يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة - فإذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة ضوعف الحد الأقصى للعقوبة وتنص المادة الثالثة على أن "كل شخص بالسفينة من غير أفراد الطاقم يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها الربان أو يخالف أمراً لأحد الضباط أو يحدث اضطراباً بالسفينة أو يتلف أدواتها يعاقب بالحجز من يوم إلى أربعة أيام إذا كان من المسافرين بالحجرات وبالحرمان من الصعود إلى ظهر السفينة أكثر من ساعتين في اليوم إذا كان من المسافرين الآخرين". وتنص المادة الرابعة على أنه "يختص بالنظر في المخالفات ضد النظام وبتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 2، 3 كل من 1 - مدير إدارة التفتيش البحري إذا كانت السفينة راسية في أحد مواني الجمهورية 2 - القنصل العربي إذا كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي 3 - ربان السفينة إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في ميناء أجنبي لا يوجد به تمثيل قنصلي عربي، وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن. مما مفاده أن المشرع وقد بين في المادتين 2، 3 من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التي تقع بالسفينة باعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام والأمن وعبر عنها بالمخالفات ضد النظام وأفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها، ناط في المادة الرابعة سلطة نظرها وتوقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحري أو القنصل العربي أو ربان السفينة بحسب الأحوال، وكان الثابت في الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحري بالمصلحة الطاعنة ونص "بعد الاطلاع على القانون رقم 167 لسنة 1960 الخاص بحفظ النظام والتأديب على السفن والمادتين 2، 4 قررناً ما يلي - أولاً بالنسبة للربان........ - المطعون ضده الأول - ربان الناقلة المرجان مساءلته عن المخالفات الآتية: 1 - عد تدريب أفراد طاقم الناقلة على مكافحة الحريق التدريب الكافي مما يعتبر إهمالاً في خدمة الناقلة 2 - إثبات وقائع بدفتر حوادث الناقلة الرسمي خاصة بمغادرات حريق لم يثبت صحتها بشهادة الشهود مما يعتبر إخلالاً بالنظام 3 - عدم تحديد واجبات كل من أفراد الطاقم عند حدوث الحريق وإحاطته علماً بواجبه كاملاً بما يكفل حسن أدائه عند الحاجة إذا اتضح من التحقيق جهل الأفراد بتلك الواجبات مما يعتبر إهمالاً في الخدمة. 4 - الإخلال بنظام الناقلة أجازته لنظام الورادي القائم قبل حدوث الحريق وذلك بقيام ضابط نوبتجي واحد بالنوباتجية طوال مدة رسو الناقلة بالميناء وإعطاء راحات لمدة 24 ساعة بالمخالفة للأنظمة المتبعة وما يقضي به العرف البحري 5 - الإهمال في الخدمة بعدم استكمال معدات الإطفاء بالناقلة واقتضاء لنص المادة الثانية آنفة الذكر يكون مجموع الغرامات الموقعة على الربان لارتكابه المخالفات الموضحة عاليه ما يعادل عشرين يوماً من راتبه الشهري" وإذ كانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابي على المطعون ضده الأول وبالتالي يخرج عن اختصاص القضاء المدني النظر فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتعرض للفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1141 سنة 26 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق