جلسة 26 من أبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-----------------
(73)
الطعن رقم 1555 لسنة 29 القضائية
استئناف. نقض.
ميعاد الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة في موضوع المعارضة: علة بدئه من تاريخ صدور الحكم. انتفاء هذه العلة - لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة التي صدر فيها. تراخي بداية الميعاد إلى حين العلم رسمياًًًًً بصدور الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالمجني عليه الأشياء المبينة بمحضر الحجز والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه مالكاًًًًً لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابياًًًًً - عملاًًًًً بمادتي الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع كفالة لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياًًًًً بعدم قبوله شكلاًًًًً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إنه ولو أن الحكم المطعون فيه صدر في 20 من أكتوبر سنة 1958 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا في 9 من نوفمبر سنة 1958 حيث قدم الأسباب في اليوم ذاته - إلا أن الطاعن بنى طعنه على أنه لم يحضر جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاًًًًً للجلسة المذكورة إذ لا يوجد بين أصهاره أو من يقيمون معه من يحمل اسم عمر الصغير الذي ورد في الإعلان بأنه أعلن في مواجهته، بل إن الثابت من الشهادة الصادرة من عمدة ومشايخ ناحية جهينة الغربية أنه لا يوجد بالبلدة المذكورة شخص بهذا الاسم مما يعيب إجراءات الدعوى ويبطل الحكم.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لاتهامه بأنه في يوم 22 من يوليه سنة 1954 بدائرة مركز طهطا، بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياًًًًً لصالح أبو الفضل عبد الجواد إضراراًًًًً به ولم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكاًًًًً لها، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح طهطا الجزئية قضت غيابياًًًًً بتاريخ 7 من أبريل سنة 1955 عملاًًًًً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ. فعارض في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 12 من أبريل سنة 1956 بقبولها شكلاًًًًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بهيئة استئنافية غيابياًًًًً بتاريخ 25 من فبراير سنة 1957 بعدم قبول الاستئناف شكلاًًًًً للتقرير به بعد الميعاد فعارض الطاعن في هذا الحكم وحدد لنظر المعارضة جلسة 2 من سبتمبر سنة 1957 وفيها حضر وأجلت الدعوى لجلسة 25 من نوفمبر سنة 1957 لضم المفردات، وحضر الطاعن في الجلسة الأخيرة وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع والاستعداد فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 10 من مارس سنة 1958 حيث حضر الطاعن، ثم أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 5 من مايو سنة 1958 لضم قضية الجنحة رقم 1112 سنة 1957 استئناف سوهاج، وبالجلسة المذكورة لم يحضر الطاعن وحضر المدافع عنه وقدم شهادة مرضية فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 29 من سبتمبر سنة 1958 لتنفيذ القرار السابق مع إعلان الطاعن، وقد أعلن لهذه الجلسة في مواجهة رجال الإدارة لعدم الاستدلال عليه، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن وحضر الأستاذ حلمي نجيب عن المدافع عن الطاعن وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 لتنفيذ القرار السابق، وفي هذه الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاًًًًً وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاًًًًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الطاعن قد أعلن لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1958 مخاطباًًًًً مع صهره عمر الصغير المقيم معه وقد دلت الشهادة المنسوبة إلى نائب عمدة ناحية جهينة الغربية وشيخي البلدة المذكورة المؤرخة 8 من نوفمبر سنة 1958 أن الطاعن يقيم بهذه البلدة وأنه لا يوجد بعائلة أبي عقيل شخص يدعى عمر الصغير وبالتالي لا يوجد أحد بهذا الاسم، وكان ظاهر الحال ينبئ بعدم إعلان الطاعن للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إعلاناًًًًً قانونياًًًًً، ومن ثم يكون الحكم المذكور قد صدر باطلاًًًًً لابتنائه على إجراءات باطلة. ولما كانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة، على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له، هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياًًًًً بصدور الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه علم به قبل يوم 8 من نوفمبر سنة 1958 الذي استشكل فيه في تنفيذ الحكم المذكور، فإنه يتعين قبول الطعن شكلاًًًًً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق