الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 24 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 122 ص 628

جلسة 24 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، صبحي رزق داود، محمد أحمد حمدي وهاشم قراعة.

-----------------

(122)
الطعن رقم 42 لسنة 49 القضائية

أحوال شخصية "لغير المسلمين" "التطليق". استئناف. حكم. "عيوب التدليل" "مخالفة الثابت".
إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة. طرح المحكمة الاستئنافية لهذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة أمامها. مخالفة الثابت بالأوراق.

------------------
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن وإن أسس دعواه ابتداء على استحكام النفور بينه وبين زوجته المطعون ضدها واستدامته لأكثر من ثلاث سنوات إلا أنه أضاف أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة سبب آخر للتطليق هو سوء سلوك هذه الزوجة، واستدل على ذلك بحضورها المدينة رفقة ابن عم لها ومبيتهما سوياً في أحد الفنادق، وقد أقرت المطعون ضدها بهذه الواقعة وعولت عليها المحكمة في قضائها بالتطليق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح هذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة في الاستئناف رغم سبق طرحه أمام محكمة أول درجة يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب نفسه عن تمحيص أوجه التدليل عليه مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 118 لسنة 1978 "أحوال شخصية ملي نفس" أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد المطعون ضدها وطلب الحكم بتطليقها منه، وقال شرحاً لها إنه تزوج المطعون ضدها بتاريخ 11/ 7/ 1964 على شريعة الأقباط الأورثوذكس التي يدينان بها واستمرت المعيشة بينهما إلى أن أساءت إليه وتركت منزل الزوجية في أول فبراير سنة 1975 ورفضت الصلح واستحال دوام العشرة بينهما، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 16/ 5 لسنة 1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 30/ 10/ 1978 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 14 ق بني سويف "مأمورية المنيا", وبتاريخ 10/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر, وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن ما ذهب إليه الحكم من أن طلب التطليق لسوء السلوك قد أبدى لأول مرة في الاستئناف، مخالف للواقع في الدعوى، إذ أنه أثار بدفاعه أمام محكمة أول درجة واقعة مبيت المطعون ضدها مع ابن عمها بفندق بالمنيا وهو ما أقرت به في محضر الجلسة، وقد عول الحكم المستأنف على هذه الواقعة كسبب للتطليق، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبره سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن وإن أسس دعواه ابتداء على استحكام النفور بينه وبين زوجته المطعون ضدها واستدامته لأكثر من ثلاث سنوات إلا أنه أضاف أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة سبباً آخر للتطبيق هو سوء سلوك هذه الزوجة واستدل على ذلك بحضورها المدينة رفقة ابن عم لها ومبيتهما سوياً في أحد الفنادق، وقد أقرت المطعون ضدها بهذه الواقعة وعولت عليها المحكمة في قضائها بالتطليق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا السبب على سند من عدم جواز إثارته.. لأول مرة في الاستئناف رغم سبق طرحه أمام محكمة أول درجة يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب نفسه عن تمحيص أوجه التدليل عليه مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق