الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 23 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 121 ص 622

جلسة 24 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: صبحي رزق داود، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي وأحمد كمال سالم.

---------------

(121)
الطعن رقم 23 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "إجراءات الإثبات".
استناد المحكمة إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها. بيان ضمني لسبب عدولها عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم مستندات.
(2) حكم. حجية الأمر المقضي.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مؤداه. حسم الحكم أمر انضمام الزوجة إلى طائفة الأقباط الكاثوليك. أثره. منع الخصوم من مناقشة تلك المسألة في دعوى تالية.

------------------
1 - إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع ورأت في الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أوضحتها في حكمها ما يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات، وكانت هذه التقريرات تنطوي على بيان ضمني لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الانضمام المسحوبة، فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضي برفض الطعن المقام من الطاعن في الحكم الاستئنافي رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر في 7/ 6/ 1975، أن هذا الحكم قد حسم النزاع بين الطرفين حول انضمام المطعون ضدها لمذهب الكاثوليك وانتهى إلى اعتناقها هذا المذهب اعتباراً من 1/ 9/ 1972، وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليها العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 807 لسنة 1977 أحوال شخصية كلي شمال ضد المطعون عليها بطلب الحكم بتطليقها منه، وقال بياناً لدعواه أنه تزوجها في 14/ 11/ 1963 وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس واستمرت حياتهما في مضايقات ومتاعب حتى كان يوم 12/ 10/ 1970 حيث استدعت أهلها للاعتداء عليه وتحرر عن ذلك المحضر 9222 لسنة 1970 جنح شبرا بما تعتبر معه غير أمينة على حياته، وإذا استمرت الفرقة بينهما قرابة سبع سنوات ولم تجد محاولات الصلح وأصبحت الحياة بينهما مستحيلة ويحق له تطليقها عملاً بالمادتين 56، 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. فقد أقام دعواه، دفعت المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لأنها كاثوليكية المذهب، وبتاريخ 17/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 لسنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم الشهادات المقدمة منها في دعوى سابقة والتي تستند إليها في انضمامها إلى المذهب الكاثوليكي لأنها لا تعدو أن تكون أوراقاً مصطنعة صادرة من غير الجهة صاحبة الولاية في إصدارها، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وألزمت المطعون ضدها بتقديم المستندات المسحوبة، غير أنها قضت في الدعوى دون تنفيذ هذا القرار وبغير أن تبين أسباب هذا العدول في الحكم الذي أصدرته في موضوع الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة الاستئناف وإن كلفت المطعون ضدها بتقديم المستندات المسحوبة، إلا أنها قررت حجز الدعوى للحكم، وقبل تنفيذ هذا التكليف، وأودت بأسباب حكمها الآتي:
وحيث إن المقرر قانوناً فقهاء وقضاء أن دعوى الطلاق لا تسمح من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق، أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي، إذ أن الملة الوحيدة التي لا تجيز التطليق هي ملة الكاثوليك كما نصت المادة 99/ 7 من القانون رقم 1978 لسنة 38 على ذلك، وحيث إن محكمة أول درجة وقد التزمت في حكمها المستأنف هذا النظر تكون قد سايرت صحيح القانون وبالتالي يكون حكمها المستأنف هذا النظر تكون قد سايرت صحيح القانون وبالتالي يكون حكمها جدير بالتأييد ومن ثم يكون الاستئناف قد بني على أسباب واهية خليقة بالرفض، ومما تجدر الإشارة إليه إن اعتناق المستأنف عليها مذهب الكاثوليك الذي لا يدينون بالتطليق، ثابت من حكم محكمة النقض رقم 30 لسنة 45 ق أحوال شخصية المقام من المستأنف ضد المستأنف عليها فملتها قد تحددت بهذا الحكم - ولم يثبت أنها غيرتها وأصبحت غير مجال للجدل ومن ثم فلا جدوى من نعيه على الحكم المستأنف تعويله على شهادة مزورة بالإضافة، إلى أن نعيه هذا جاء في قول مرسل لا سند يؤيده، ولا دليل يؤازره، وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت على وجه اليقين أن المستأنف عليها كاثوليكية المذهب، وعلى ما يبين من الأوراق المقدمة، وإنها لم تغير هذا المذهب فإن دعوى الطلاق بينهما وبين زوجها تكون غير مسموعة" وإذا كان مفاد هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع ورأت في الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أوضحتها في حكمها على النحو السالف الذكر ما يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات، وكانت هذه التقريرات تنطوي على بيان ضمني لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الانضمام المسحوبة، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والقضاء بغير الوارد في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضائه على حكم النقض رقم 30 لسنة 45 ق أحوال شخصية الصادر بين الطرفين في نزاع سابق، رغم عدم حجيته في النزاع الماثل ودون أن يكون تحت بصر المحكمة شهادات الانضمام المودعة في النزاع السابق، ودون تحقيق أوجه طعنه عليها من أنها مزورة وصادرة من غير الجهة المختصة بإصدارها، هذا إلى أن الثابت من شهادة بطريركية الأقباط الكاثوليك المؤرخة 7/ 6/ 1973 والسابق إيداعها في الطعن الساق، أنه يشترط لقبول الانضمام لطائفة الأقباط الكاثوليك موافقة بطريرك الأقباط الكاثوليك وتصديق بابا روماً عليها وهو ما لا وجود له في الدعوى، كما أن الحكم لم يناقش دلالة دعوى المراجعة المرفوعة من المطعون ضدها في سنة 1973 بعد إدعائها الانضمام إلى المذهب الكاثوليكي بما ينفي انتمائها إلى هذا المذهب، والأمر كذلك بالنسبة لما أسفرت عنه مناقشة القس الذي أصدر شهادة الانضمام، التي عول عليها الحكم في قضائه - بالمخالفة للقواعد المعمول بها في الانضمام إلى طائفة الأقباط الكاثوليك - علاوة على عدم استظهار الحكم دلالة امتناع المطعون ضدها عن إعادة المستندات وهي دلالة قاطعة في عدم انضمامها إلى المذهب الكاثوليكي، كما لم يرد على طلباته التي ضمتها مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف وهي أصلياً الحكم بطلباته، واحتياطياً تكليف المطعون ضدها بتقديم المستندات لاتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها أو صرف النظر عنها، ومن باب الاحتياط وقف الدعوى لحين الفصل في الجنحة المشار إليها بالمذكرة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما تقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم, وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها, وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج, لما كان ذلك وكان البين من الحكم النقض رقم 30 لسنة 45 ق أحوال شخصية القاضي برفض الطعن المقام من الطاعن في الحكم الاستئنافي رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر في 7/ 6/ 1975، أن هذا الحكم قد حسم النزاع بين الطرفين حول انضمام المطعون ضدها لمذهب الكاثوليك وانتهى إلى اعتناقها هذا المذهب اعتباراً من 1/ 9/ 1972، وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليهما العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض دفاع الطرفين، التزم بقوة الأمر المقضي في خصوص تلك المسألة بأن خلص إلى أن اعتناق المطعون ضدها لمذهب الكاثوليك ثابت من حكم النقض رقم 30 لسنة 45 ق أحوال شخصية - والذي كان ضمن أوراق الدعوى - وأن ملتها قد تحددت بهذا الحكم ولم يثبت أنها غيرتها وأنه لا جدوى من نعي الطاعن على الحكم الابتدائي تعويله على شهادة مزورة، وأقام قضاءه بعد سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار أن طائفة الكاثوليك التي تنتمي إليها المطعون ضدها لا تدين بوقوع الطلاق، ولما كانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه، وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من أقوال وحجج، فإن النعي يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق