الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 682 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 448 ص 2458

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

----------------

(448)
الطعن رقم 682 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "أجرة الأساس". إثبات "عبء الإثبات".
الادعاء باختلاف الأجرة المدونة بعقد الإيجار عن أجرة شهر الأساس. إثباته على عاتق من يدعيه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "أجرة الأساس". إثبات "طرق الإثبات".
أجرة الأساس. إثباتها بكافة الطرق. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
تقدير توافر أو انعدامه بين الشقة المؤجرة وشقة المثل. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
(5) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضى الموضوع كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استغلالاً أو إجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر.

-----------------
1 - من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة إبريل سنة 1931 في معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً وأن الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية.
2 - مفاد نص الخامسة من القانون 121 لسنة 1947 أن أجرة الأساس تثبت أولاً بالعقد الساري خلال هذا الشهر إلا أن الشارع قد عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية فأحل إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن.
3 - تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد. الأجرة القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها. شأنها في ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضي الموضوع من الدلائل والمستندات فيكون له سلطة بحثها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق.
4 - من المقرر أن تقدير توافر التماثل أو انعدامه بين الشقة المؤجرة وشقة المثل من مسائل الواقع التي يستقل بتقريرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
5 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر متى رأت فيما أورد تقرير الخبير في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 143 لسنة 71 مدني كلي جنوب القاهرة على مورث المطعون ضدهم السنة الأول بطلب - تحديد أجرة الدور الثاني فوق الأراضي استئجاره منه الكائن بالعقار المبين بالصحيفة بمبلغ 17.590 ج اعتباراً من 1 - 8 - 1967 وقال شرحاً لها أنه بعقد مؤرخ 25 - 9 - 1967 استأجر العين المذكورة بغرض استعمالها مصنعاً للنسيج بإيجار شهري قدره 50.025 ج وذلك اعتباراً من 1 - 8 - 1967 وقد تبين له أن الأجرة القانونية للدور السفلي والدور العلوي معاً 18.038 ج شهرياً اعتباراً من 1 - 3 - 1965 وأن العقار وإن كان قد أنشئ قبل إبريل سنة 1941 إلا أنه قد أدخلت عليه تعديلات أخرجته عن هيئته الأصلية وأصبح معداً للسكنى بعد 18 سبتمبر سنة 1952 ومن ثم يخضع للقانون 55 لسنة 1958 اعتباراً من أجرة يوليو سنة 1958 ثم يطبق عليه القانون 169 لسنة 1961 والقانون 7 لسنة 1965 وأن أجرة المثل للدور السفلي قبل التخفيضات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها هي 36.500 ج أصبحت 17.950 اعتباراً من 1 - 3 - 1965 ومن حقه أن يطالب بتطبيق أجرة المثل على العين المؤجرة له ولذا فقد أقام دعواه. بتاريخ 14 - 2 - 1968 قضت المحكمة بندب خبير من الجدول لمعاينة العين وبيان تاريخ إنشائها وما قد يكون قد أدخل عليها من تعديلات وتاريخها وما إذا كانت تعتبر جوهرية من عدمه وبيان أجرتها الحالية على أساس تاريخ الإنشاء أو التعديلات الجوهرية اهتداءً بالمادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 في الحالة الأولى وبالمادة 5 مكرر من ذات القانون المعدل بالقانون 55 لسنة 1958 مع مراعاة أحكام القانون 169 لسنة 1961 والقانون 7 لسنة 1965 وقد أودع الخبير تقرير انتهى فيه إلى أن العقار أنشئ قبل أول يناير سنة 1944 وأن شقة التداعي لم تدخل عليها أية تعديلات وأن المالك يستحق 60% المقررة للمصانع لأن المستأجر يستغلها مصنعاً للتريكو والجوارب ومصنعاً للأحذية إلا أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أجرة شهر إبريل سنة 1941 لعين النزاع ولم يعرض شقة تصلح لأن تكون مثلها. ثم أدخل الطاعن باقي المطعون ضدهم، وبتاريخ 30 - 4 - 1969 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان أجرة الأساس لعين النزاع في إبريل سنة 1941 فقدم الخبير تقرير انتهى فيه إلى أن القيمة القانونية لأجرة الشقة موضوع النزاع في تاريخ التعاقد ابتداءً من 1 - 8 - 1967 هي 643 م, 18 ج على أساس تقدير أجرة الأساس بالنسبة لأجرة المثل في شهر إبريل سنة 1941 بمبلغ 13.200 ج وبتاريخ 12 - 1 - 71 أعادت المحكمة المأمورية لمكتب الخبراء لبحث اعتراضات طرفي الدعوى ثم حكمت بتاريخ 11 - 5 - 1971 بندب ثلاثة خبراء لأداء نفس المأمورية ثم حكمت بتاريخ 6 - 11 - 1973 بإعادة المأمورية إلى الخبراء لإعادة بحثها في ضوء المستندات المقدمة من الطاعن إلا أنهم انتهوا إلى تعذر الوصول إلى الأجرة الشهرية لعين النزاع أو لعين المثل في إبريل سنة 1941، وبتاريخ 30 - 4 - 1974 حكمت المحكمة بتحديد أجرة العين موضوع النزاع بمبلغ 18.643 ج بخلاف الرسوم والضرائب المستحقة قانوناً فاستأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف 3143 لسنة 91 ق القاهرة طالبين إلغاءه، وبتاريخ 29 - 4 - 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام دعامته على أن العقار محل النزاع وقد شيد قبل أول يناير سنة 1944 فإن تحديد أجرته القانونية إنما يكون بثبوت هذه الأجرة بوجه، محدد في إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل في هذا التاريخ وإن دعواه تعتبر بغير دليل لتعذر الأخذ بالطريقة التي اتبعها خبير مكتب الخبراء بسلسلة الأجرة لشقة المثل في عام 1957 عن طريق الرجوع بها بخصم العلاوة العسكرية منها للوصول إلى أجرتها في إبريل سنة 1941 مع أن مفاد نص المادة الخامسة من القانون 121 لسنة 1947 أنه إذا لم يكن لعين النزاع عقد إيجار مكتوب أو كان وتعذر الحصول عليه فإنه يجوز إثبات أجرة إبريل سنة 1941 بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ويجوز اتخاذ عوائد الأملاك المربوطة على المكان المؤجر في تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل وإذ أغفل الحكم هذه القرائن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وانطوى على تقرير قانوني خاطئ.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً وأن الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل - إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية وأن مفاد المادة الخامسة من ذات القانون أن أجرة الأساس - تثبت أولاً بالعقد الساري خلال هذا الشهر إلا أن الشارع قد عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية فأجاز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن وإذا كان الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية بترك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها شأنها في ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضي الموضوع من الدلائل والمستندات فيكون له سلطة بحثها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المنتدب أولاً وتقرير الخبراء الثلاثة المنتدبين أخيراً من أن الطاعن لم يقدم شقة تصلح لاتخاذها كشقة مثل، وكان الحكم قد طرح تقرير الخبراء بالنسبة للشقة التي اتخذها كشقة مثل وأجرتها الواردة في عقد مؤرخ سنة 1957 تأسيساً على انعدام المقارنة بينها وبين عين النزاع من حيث العمر ودرجة الاستهلاك والحالة العامة والموقع وطريقة الاستعمال فضلاً عن عدم تقديم دليل على أجرة تلك الشقة في إبريل سنة 1941 وأن تقديرات العوائد لا تصلح أساساً لتحديد الأجرة فإنه يكون قد انتهى بأسباب سائغة إلى عجز الطاعن عن إثبات الأجرة الفعلية لعين النزاع في إبريل سنة 1941 - ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأجرة الشقة التي تقع أسفل عين النزاع لأنها تماثلها ولكن الحكم المطعون فيه غفل عن ذلك وذهب إلى تقرير أن هذه الشقة قد خرجت عن التماثل القانوني ولذلك أرشد عن شقة أخرى لم تتبين محكمة الاستئناف فيها التماثل في حين أنه لم يترك التمسك بهذا التماثل إلى شقة أخرى وإنما كان في مجال تقديم كافة الأدلة على سلامة دعواه فإن هو تمسك بهذه الشقة وأرشد إلى شقة ثانية فليس مؤدى ذلك عدم استمرار تمسكه بالتماثل عن الشقة الأولى وكان يتعين على محكمة الاستئناف عندما أعيد طرح النزاع عليها أن تفحصه بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه وإذ أهدر الحكم تمسكه بالتماثل بين شقة النزاع والشقة التي أسفلها فإنه يكون قد أخل بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب أولاً وبتقرير الخبراء الثلاثة المنتدبين أخيراً لاطمئنانه إليهما وساق فيما تضمنه أولهما أن الطاعن "لم يعرض أي شقة تصلح كشقة مثل لعين النزاع "وأورد فيما جاء بثانيهما أنه" لا يوجد بعمارة النزاع وحدات سكنية إيجارها ثابت في شهر إبريل سنة 1941 يمكن الرجوع إليه في تقدير أجرة عين النزاع في الشهر المذكور" فإنه يكون قد رد على دفاع الطاعن بشأن ادعائه التماثل بين شقة النزاع والشقة التي تقع أسفلها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومسخ الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف عولت على ما استخلصته من تقرير الخبراء الثلاثة بعدم وجود التماثل بين عين النزاع والعين التي قدمها للتدليل على أجرة المثل في حين أن هذا الاستخلاص غير سائغ ويخالف الثابت من المستندات التي قدمها والتي لم يتعرض الحكم المطعون فيه لدفاعه بشأنها رغم أنها تقيد أن الثلاث طوابق بما فيها طابق النزاع كانت مؤجرة في سنة 1948 بمبلغ 65 ج وأن الطابق السفلي لطابق النزاع والمتماثل معه سبق الحكم نهائياً بتقدير أجرته بمبلغ 18 ج وأن - المحكمة قعدت عن اتخاذ كافة الوسائل المؤدية إلى تمحيص الأجرة القانونية لعين النزاع في شهر الأساس وهي مقطع النزاع رغم أن المطعون ضدهم طلبوا ندب خبير لهذا الغرض وذهبت إلى تقرير قانوني خاطئ مؤداه خلو الأوراق من توضيح هذه الأجرة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان من المقرر أن تقدير توافر التماثل أو انعدامه بين الشقة المؤجرة وشقة المثل من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر متى رأت فيما أورده تقرير الخبير في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من تقريري الخبير الأول والخبراء الثلاثة الآخرين منتهياً بأسباب سائغة تكفي لحمله تؤدي إلى ما انتهى إليه من عجز الطاعن عن إثبات أجرة شقة النزاع في شهر إبريل سنة 1941 وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على ما يدعيه من أنه قدم لمحكمة الموضوع من المستندات ما يوضح هذه الأجرة فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق أو بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق