الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 1924 لسنة 52 ق جلسة 28 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 189 ص 1210

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

----------------

(189)
الطعن رقم 1924 لسنة 52 القضائية

حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات" "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". دعوى "الطلبات في الدعوى".
الإغفال في معنى المادة 193 مرافعات. مناطه - وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. إغفال الفصل في وسائل الدفاع أياً كانت اعتباره رفضاً لها. التظلم من ذلك يكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له. الدفع بعدم دستورية لائحة في دعوى سابقة قضت المحكمة برفضها. وسيلة دفاع. القضاء بوقف الدعوى حتى يفصل في هذا الدفع خطأ في القانون.

----------------
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا انصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التي يلجأ إليها المدعي تأييداً لطلبه، كطلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلي أو موضوعي أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الابتدائية إذا فصلت في الدعوى السابقة التي أقامتها المرحومة... بطلب أحقيتها في تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها وتكون وسيلة التظلم من ذلك هي الطعن في الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التي أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى يفصل في الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11712 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخرين بطلب الحكم في الدفع بعدم دستورية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتطبيق نص المادة 23 من القانون المدني قبولاً أو رفضاً، وقال بياناً لذلك إن.... أقامت قبل وفاتها - الدعوى 1561 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في تحريك حساباتها المصرفية دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون النقد لعدم دستورية تلك اللائحة، وإذ قضت المحكمة في دعواها بالرفض دون أن تتطرق للفصل في مدى دستورية اللائحة فقد أقام دعواه بطلب الحكم فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه، وبتاريخ 3/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 6372 سنة 98 ق، وبتاريخ 28/ 4/ 1982 قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في مدى دستورية اللائحة التنفيذية لقانون النقد الأجنبي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر أن المحكمة أغفلت في الدعوى 1561 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الفصل في الدفع بعدم الدستورية ورتب على ذلك قضاءه بوقف الدعوى الراهنة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في هذا الدفع، في حين أن هذا الدفع ليس طلباً موضوعياً أغفلت المحكمة الفصل فيه وإنما هو وسيلة دفاع فصلت فيه المحكمة ضمناً بقضائها برفض الدعوى 1561 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً، ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا انصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التي يلجأ إليها المدعي تأييداً لطلبه، كطلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلي أو موضوعي أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الابتدائية إذ فصلت في الدعوى السابقة التي أقامتها المرحومة... بطلب الحكم بأحقيتها في تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها، وتكون وسيلة التظلم من ذلك هي الطعن في الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التي أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى تفصل في الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق