الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 977 لسنة 50 ق جلسة 28 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 447 ص 2452

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح، جرجس إسحق عبد السيد ومحمد طموم.

-----------------

(447)
الطعن رقم 977 لسنة 50 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط" "انقطاع التقادم". حكم.
الدفع بالتقادم. وجوب بحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع - للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
(2) دعوى. أمر أداء. تقادم.
تقديم عريضة أمر الأداء. قاطع للتقادم.
(3) التزام "أوصاف الالتزام". تقادم "تقادم مسقط". تضامن.
الدفع بالتقادم المسقط. قاصر على ذي المصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به.

--------------
1 - مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن حسب محكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم، مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
2 - والمقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء، يعتبر قاطعاً للتقادم.
3 - مفاد نص المادة 387 - 1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وإن جاز للمدين المتضامن للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بعريضة إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام المطعون عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 994 م, 3382 ج وفوائده، وقال بياناً لذلك إن المرحوم........ أبرم مع الطاعن بتاريخ 30 - 1 - 1953 عقد فتح اعتماد حساب جار باسم ورثة المرحوم......... بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، ووقع العقد عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الورثة، وهم المطعون عليهم، وبلغ الرصيد المدين لهذا الحساب في 31 - 12 - 1953 مبلغ 30025.415 ج، لم يقم المطعون عليهم بسداده، واتفق في 15 - 2 - 1954 على مد أجل السداد إلى 25 - 12 - 1954. إلا أنهم لم يفوا بالتزامهم، فوجه إليهم إنذار أعلن لهم في 3 - 10 - 1955 كلفهم فيه بسداد الرصيد المدين ولكن بلا جدوى، وإذ بلغ الرصيد المدين في 10 - 12 - 1955 مبلغ 3382.994 جنيه، فقد تقدم بهذه العريضة لاستصدار أمر أداء بالمبلغ سالف الذكر وإذ رفض طلب إصدار الأمر بالأداء فقد حددت جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 359 سنة 956 تجاري القاهرة. وندبت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قام الطاعن بموجب صحيفة معلنة للمطعون عليهم في 27 - 8 - 1978 - بتعديل طلباته الواردة بعريضة طلب استصدار أمر الأداء، بإسنادها إلى العقد المؤرخ 15 - 2 - 1954 والذي يعتبر تجديداً لعقد فتح اعتماد الحساب الجاري المؤرخ 30 - 1 - 1953. وبتاريخ 18 - 1 - 1979 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليه الأول بصفته وكيل دائني تفليسة......... بأن يدفع للطاعن مبلغ - 33782.994 وفوائده، ورفضت الدعوى قبل باقي المطعون عليهم. استأنف المطعون عليه الأول - بصفته وكيل دائني التفليسة - الحكم، بالاستئناف رقم 154 س 96 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 174 س 96 ق القاهرة. وقررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 27 - 2 - 980 حكمت في الاستئناف رقم 154 س 96 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق بالتقادم ورفض الدعوى، وفي الاستئناف رقم 174 س 96 برفضه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب. ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الحق بالتقادم تأسيساً على أن الطاعن أقام دعواه على سند من العقد المؤرخ 30 - 1 - 1953، والذي أثبت الخبير أن رصيده قد سدد في 20 - 2 - 1954. بموجب شيك رقم 22161 بمبلغ 30025.415 ج، ولم يستند الطاعن إلى العقد المؤرخ - 15 - 2 - 954 إلا بعد أن قدم الخبير تقريره وذلك بالصحيفة المعلنة في 27 - 8 - 1978، وبالتالي تكون هذه المطالبة قد حدثت بعد أكثر من عشرين سنة ويكون الحق في المطالبة قد سقط بالتقادم ولما كان الطاعن قد أورد بعريضة طلب استصداره أمر الأداء - المقدمة للسيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 28 - 12 - 1955 - ما نصه "أنه بالرغم من صراحة نص عقد فتح الاعتماد التي تحتم سداد الرصيد المدين في موعد الاستحقاق المتفق عليه وهو 31 - 12 - 1953، إلا أن المدعى عليهم لم يقدموا بالسداد في هذا الموعد بالرغم من مطالبتهم بالطرق الودية، ومسايرة من البنك للمدعى عليهم فقد قبل مد أجل الرصيد إلى يوم 25 - 12 - 954، ولما لم يقوموا بالسداد فقد قام البنك بالتنبيه عليهم رسمياً بموجب إنذار تم إعلانه لهم بتاريخ 3 - 10 - 955" ومفاد هذه العبارة أن مد أجل الرصيد إلى يوم 25 - 12 - 1954 لا يكون إلا باتفاق مكتوب وهو العقد المؤرخ 15 - 2 - 1954 والذي ينتهي أجله في 25 - 12 - 1954، ويكون الطاعن قد استند إلى هذا العقد منذ بداية دعواه، وقدمه إلى الخبير المنتدب في 30 - 3 - 1976 قبل تصحيح الطلبات في الدعوى وإذ لم يثبت الحكم المطعون فيه من سند الطاعن في خصوص أصل الدين ووروده في عريضة طلب استصدار أمر الأداء، وأثر ذلك في قطع التقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 383 من القانون المدني تنص على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية - ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة - وبالتنبيه والحجز"، وحسب محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم، مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، ولما كان تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم، وكان البين من الصورة الرسمية لعريضة طلب استصدار أمر الأداء المقدمة في 28 - 12 - 1955، والمرفقة ضمن مستندات الطاعن، أنها تضمنت أن أجل سداد الرصيد المدين مد إلى - 25 - 12 - 1954، وإذ بلغ الرصيد المدين حتى 10 - 12 - 955 مبلغ 33782.994 ج ولم يقم المطعون عليهم بسداده فقد استصدر الطاعن أمر حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير وتقدم بعريضة طلب أمر الأداء بالمبلغ سالف الذكر، مما مفاده أن الطاعن يتمسك في مطالبة المطعون عليهم - في هذه العريضة - بالرصيد المدين حتى 10 - 12 - 1955 استناداً إلى مد أجل الحساب الجاري حتى 25 - 12 - 1954، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر تقديم عريضة أمر الأداء بتاريخ 28 - 12 - 1955 في قطع التقادم، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب، قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الحق بالتقادم وبرفض الدعوى بالنسبة لجميع المطعون عليهم، رغم أن الدفع بالتقادم لم يبد إلا من المطعون عليه الأول بصفته وكيلاً لدائني تفليسة...... فقط، ولم يتمسك به باقي المطعون عليهم، ولما كان الدفع بالتقادم لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به، فإن الحكم إذ قضى به من تلقاء نفسه، بالنسبة لمن عدا وكيل دائني التفليسة من المطعون عليهم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 387/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم - المسقط مقصور على من له مصلحة فيه، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وإنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين، إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين يتمسكوا به، ولما كان المطعون عليه الأول بصفته وكيل دائني تفليسة حنا فوزي، هو وحده الذي أبدى الدفع بالتقادم المسقط، ولم يتمسك به صفته مصفياً لتركة المرحومتين........ و.......، كما لم يتمسك به باقي المطعون عليهم، فإن الحكم إذ قضى بسقوط الحق في المطالبة وبرفض الدعوى برمتها بالنسبة لأولئك الذين لم يبدوا الدفع بالتقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق