الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 2508 لسنة 56 ق جلسة 26 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 188 ص 1205

جلسة 26 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهوري وعبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

----------------

(188)
الطعن رقم 2508 لسنة 56 القضائية

تأمين. عقد "عقد التأمين" بطلان.
عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية - التزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلان العقد.

-----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً... وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 4/ 6/ 1983 أن المؤمن عليه التزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين - كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، لما كان ما تقدم وكان مورث المطعون عليهما - المؤمن على حياته - قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 12/ 2/ 1984 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضاً منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، في حين أن الثابت من التقرير الطبي المؤرخ 1/ 3/ 1984 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبي على المؤمن على حياته بتاريخ 13/ 1/ 1984 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 14/ 2/ 1984.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 55 سنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تودي لهما مبلغ 10000 جـ، وقالا في بيان ذلك إن ولدهما المرحوم... كان قد أبرم في 4/ 6/ 1983 مع الشركة الطاعنة وثيقة تأمين تختلط مع الاشتراك في الأرباح قيمتها 1000 جـ تدفع لوالديه عند وفاته، وإذ توفى المؤمن له في 14/ 2/ 1984 بعد سداده كامل الأقساط المستحقة فقد أصبح مبلغ التأمين مستحقاً لهما إلا أن الطاعنة امتنعت عن أدائه لهما بحجة أن المؤمن له كان قد تعمد إخفاء بيانات جوهرية عند تقديم طلب إعادة التأمين بعد فسخ العقد للتقاعس عن سداد الأقساط المستحقة لمدة لم تتجاوز الستة أشهر فأقاما الدعوى. بتاريخ 12/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليهما مبلغ 10000 جـ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6623 سنة 102 ق، وبتاريخ 17/ 6/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان إعادة سريان التأمين لأن المؤمن على حياته لم يكن صادقاً فيما قرره لها من بيانات عن حالته الصحية قبل الموافقة على إعادة سريان التأمين بعد انفساخ العقد لعدم سداده الأقساط الشهرية المستحقة عليه، والتي ما كانت لتوافقه على ذلك لو أخطرها بما أخفاه عنها من أنه أصيب خلال فترة التوقف عن السداد بالحروق الثابتة بالشهادة الطبية المقدمة منها وإنما أورد بإقراره أن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض على طبيب منذ توقف عن دفع أقساط التأمين في حين أن إخفاء المؤمن إصابته بحروق وإدلائه ببيانات غير صحيحة تنفي هذه الإصابة من شأنه إظهار الخطر المؤمن منه للطاعنة بأقل من حقيقته مما يؤثر في صحة تقديرها لهذا الخطر وقت إعادة سريان التأمين، إلا أن الحكم المطعون فيه قصر عن الرد على هذا الدفاع الجوهري اكتفاء بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي خلت من تناوله، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً، وكان البين من مطالعة وثيقة التأمين المؤرخة 4/ 6/ 1983 أنه قد نص في البند الأول منها على أنه "هذا التأمين صادر اعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه" كما نص في البند الثاني عشر الخاص بإعادة سريان التأمين على أن "للشركة الحق في قبول أو رفض إعادة سريان التأمين دون إبداء الأسباب...... ويبقى التأمين المعد سريانه بالطريقة السابقة خاضعاً لنفس شروط الوثيقة". كما تضمنت وثيقة التأمين في مقدمتها النص على أن "من المتفق عليه - خلافاً لما جاء بالمادة التاسعة والعاشرة من الشروط العامة - أنه في حالة عدم سداد دفعة شهرية واحدة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ استحقاقها يفسخ العقد أو يخفض من تلقاء نفسه حسب الحالة دون حاجة إلى إرسال إنذار أو إخطار سابق"، ومؤدى هذه الشروط أن المؤمن عليه يلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين كما هو ملزم عند التأمين - بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، لما كان ما تقدم وكان مورث المطعون عليهما - المؤمن على حياته - قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 12/ 2/ 1984 إقراراً يتضمن أن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضاً منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، في حين أن الثابت من التقرير الطبي المؤرخ 1/ 3/ 1984 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبي على المؤمن على حياته بتاريخ 13/ 2/ 1984 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 14/ 2/ 1984 وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المؤمن على حياته أخفى عنها حقيقة حالته الصحية عندما تقدم بطلب إعادة سريان التأمين وأنها لو كانت قد علمت بحقيقة حالته الصحية ما قبلت ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسكت به الشركة الطاعنة في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق