الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 258 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1017 لسنة 2022 ، 258 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
قيوكسيالي
مطعون ضده:
بسام صقر عبد الهادي الصقران
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/3 التماس إعادة نظر عقاري-استئناف
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة .
حيث ان الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة ( قيوكسيا لي ) أقامت علي المطعون ضده ( بسام صقر عبد الهادي الصقران ) الدعوي رقم 41 لسنة 2022 عقاري جزئي ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم وفقا لطلباتها الختامية : اولاً : فسخ العقد رقم (6404/2021) واعتباره لاغيً لا يرتب اثراً ، ثانياً : بإلزام المدعى عليه بأن يرد لها عربون الشراء وقدره 1,490,000 درهم او بإعادة الشيك رقم (8) المؤرخ في 17/9/2021 البالغ قيمته 1,490,000 درهم المسحوب على بنك الامارات دبي الوطني ، ثالثاً : إلزام المدعى عليه برد المبالغ المسددة منها كرسوم خدمات لشركة نخيل والبالغ مجموعها 235,119.57 درهم ، رابعاً : إلزام المدعى عليه بتعويضها بمثل مبلغ العربون 1,490,000 درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً ? وذلك على سند من انه بموجب عقد البيع رقم (6404/2021) اتفقت مع المدعى عليه على شراء الفيلا رقم 15 الواقعة في قرية نخلة جميرة/مشروع - فروند Frond M-M) ) بمبلغ إجمالي قدره 14,900,000 درهم وقامت بتسليم المدعى عليه الشيك رقم (8) بمبلغ 1,490,000 درهم مسحوب على بنك الامارات دبي الوطني بتاريخ 17/9/2021 الدفعة الاولى من الثمن (العربون) وقامت بسداد مبلغ 235,119.57 درهم قيمة رسوم خدمات الفيلا عن المدعى عليه الى شركة نخيل ، إلا أن المدعى عليه لم يقم بإتمام الاجراءات المتعلقة بنقل الملكية لدى دائرة الاراضي والاملاك باسمها في الموعد المتفق علية بتاريخ 18/10/2021 رغم إنذاره ? ومن ثم كانت الدعوي ? وجه المدعي عليه دعوي متقابلة بطلب الحكم : بفسخ عقد البيع رقم (2021/6404) والحصول على العربون المدفوع وقدره 1,490,000 درهم وملحقاته من رسوم الخدمات لشركة نخيل وقدرها 235,119.57 درهم ، مع إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1,500,000 درهم كتعويض مادي وادبي ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 28/4/2022: بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة العقارية الكلية الأولى فأعيد قيدها بذات رقمها امام الدائرة الكلية التي نظرت الدعوي وحكمت حضورياً بجلسة 21/6/2022 : أولاً: بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ، ثانياً : وفي موضوع الدعوى الاصلية : برفضها ، ثالثاً: وفي موضوع الدعوى المتقابلة : بأحقية المدعي تقابلاً في الاحتفاظ بالعربون ومقداره 1,490,000 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات - استأنفت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 724 لسنة 2022 عقاري ، قضت المحكمة حضورياً بجلسة 31/10/2022 : بتأييد الحكم المستأنف - طعنت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) في هذا الحكم بالطعن رقم 1017 لسنة 2022 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 27/12/2022 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، وبتاريخ 18/1/2023 تقدمت المدعية بالتماس إعادة النظر رقم 3 لسنة 2023 استئناف علي الحكم المطعون فيه ، وبجلسة 27/2/2023 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس ? طعنت الملتمسة (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) في هذا الحكم بالطعن رقم 258 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 22/3/2023 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت بعد ضمهما حجزهما للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
اولاً : الطعن رقم 1017 لسنة 2022 عقاري :
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة اسباب - تنعي الطاعنة بحاصل السببين الأول والثاني منها - على الحكم المطعون فيه ? القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ? إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي معتداً بعدولها عن تنفيذ العقد لعدم سدادها باقي الثمن ، رغم ان الثابت بالأوراق انها عرضت علي المطعون ضده سداده نقداً الا انه رفض ، وفسرت المحكمة طلبها بالسداد نقداً انه تعديل لشروط البيع ولابد أن يكون خطيا ، رغم ان الفقرة (ب) من الاتفاقية جعلت من السداد نقدا طريق من طرق السداد لا تحتاج إلى تعديل خطي مكتوب أو موافقة من المطعون ضده الذي منعها من السداد ، و قدمت للمحكمة الإنذار المرسل لها من المطعون ضده بتاريخ 9/11/2021 بعد التاريخ المتفق عليه لنقل الملكية 18/10/2021 والذي أقر فيه أن الطاعنة عرضت عليه سداد باقي الثمن نقدا إلا أنه رفض ذلك ، وهو ما لم يتعرض له الحكم ملتفتاً عن رسائل الواتس المتبادلة فيما بينها وبين المطعون ضده التي قدمتها والتي تثبت إخلال المطعون ضده بالاتفاقية وتهربه من تنفيذها تضمنت رسائل صوتية ومرئية وطلبت ندب خبير فني متخصص باعتبار ان ذلك وسيلتها الوحيدة في الاثبات تكون من ضمن مهمته سماع تلك الرسائل المتبادلة فيما بين طرفي النزاع والوسطاء العقارين و التحقق منها لإثبات تخلف المطعون ضده في تنفيذ التزاماته العقدية و أنه هو المتسبب في تأخر نقل ملكية الفيلا وإنهاء التعاقد معها ، وهو طلب جوهري إن تحقق لتغير وجه الرأي في الدعوى ، إلا ان المحكمة التفتت عن طلبها ايراداً ورداً ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في محله ? ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات إلا ان شرط ذلك ان تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها كما أنها تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشمل حكمها على ما يدل على انها محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولاً إلى انه الواقع الثابت فيها بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ، ومن المقرر ايضاً انه ولئن كان طلب الخصم ندب خبير في الدعوى لإثبات واقعة معينة ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته إليه إلا انه إذا كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة للإثبات وكانت الواقعة المطلوب إثباتها بهذا الطريق منتجة في النزاع فانه يتعين على المحكمة ان تجيبه إليه - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه ان الطاعنة عرضت علي المطعون ضده سداد باقي ثمن فيلا التداعي نقداً وتمسكت في دفاعها أمام المحكمة المطعون في حكمها بوجه النعي المطروح وطلبت ندب خبرة فنية لإثباته إلا أن الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاعها مجتزأَ القول بأن [[ وحيث انه عن موضوع الاستئناف وفيما يتعلق بالطلبات الأول والثاني والرابع في الدعوى الاصلية ، والدعوى المتقابلة ، ... ، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا لحكمها هذا وتضيف اليها ردا على أسباب الاستئناف ان الإنذار المرسل من المستأنف ضده للمستأنفة بتاريخ 9/11/2021 مفاده ان المستأنفة سبق ان عرضت على المستأنف ضده سداد باقي الثمن عن طريق " الكاش " بالرغم من ان الثابت من العقد سند الدعوى ان سداد باقي الثمن يكون بموجب شيك مدير او بطريقة اخري توافق عليها دائرة الأراضي والاملاك ، وان الثابت من البندين السادس والسابع من ذات العقد ان تعديل الشروط والمواعيد لابد ان يكون خطيا أي كتابتاً من الطرفين وهو ما لم تقدم المستأنفة الدليل عليه كما ان المستأنفة لا تماري في ان المستأنف ضده رفض تلك الطريقة في السداد ، كما ان الإنذار المرسل من المستأنفة للمستأنف ضده المؤرخ 6/12/2021 جاء بعد فوات الميعاد المحدد في العقد لسداد الثمن ونقل الملكية وهو 18/10/2021 فضلا عن انه لم يتضمن طلب تنفيذ المستأنف ضده لالتزاماته وانما طلبت فيه المستأنفة فسخ العقد ورد العربون ومن ثم يكون الاستئناف قائم على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما سلف بيانه من أسباب ، ... ]] وكان هذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً علي دفاع الطاعنة الجوهري محل النعي المطروح وهو - أن صح - يتغير به وجه الراي في الدعوى ، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 258 لسنة 2023 عقاري :
وحيث إنه من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? أن نقض الحكم يترتب عليه أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيكون لهم أن يقدموا إلى المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى من الدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن يقدموه منها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ? لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن الضام رقم 1017 لسنة 2022 عقاري إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيترتب عليه إلغائه في جميع أجزائه بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به ، فأن الطعن علي اسباب الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر أي كان وجه الرأي فيها غير منتج إذ للطاعنة أن تقدم للمحكمة المحال اليها ما يعن لها من أوجه الدفاع كان لها أن تقدمها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ، ومن ثم غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : اولاً : في الطعن رقم 1017 لسنة 2022 عقاري : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً : بعدم قبول الطعن رقم 258 لسنة 2023 عقاري ، والزمت الطاعنة بمصروفاته ، مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق