الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 791 لسنة 57 ق جلسة 28 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 190 ص 1215

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

-----------------

(190)
الطعن رقم 791 لسنة 57 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية": الخطأ."نقض "سلطة محكمة النقض" محكمة الموضوع "التكييف". حكم "عيوب التدليل": الخطأ في القانون". عمل.
(1) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه - خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) التزام أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من أخطار العمل وأضراره. مخالفة ذلك. أثره. تحقق مسئولية صاحب العمل أو من ينوب عنه عن هذه الأخطار والمضار.

----------------
1 - إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
2 - النص في المادتين 108/ 1، 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 وفي المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوي العاملة رقم 67 لسنة 1972 - في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد - العمل الفردي - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ونص في المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضده تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أن "أوراق الدعوى خلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لاسيما وأن نجل المستأنف قد قرر في المحضر... الذي حرر عقب الحادث أن أحداً لم يتسبب في إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجني عليه قد تنبه عليه من جانب الشركة التي تقوم بالتدريب بضرورة ارتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذا البند في دراسته النظرية التي تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذي يتسلمه تلامذة الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعي" في حين أن هذا الذي حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفي مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات بتوفير وسائل واحتياطات الأمن الصناعي وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الولي الطبيعي على الطاعن أقام الدعوى رقم 621 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 3/ 1981 أثناء تمرين نجله على أعمال الخراطة في مصنع الشركة تطايرت شظايا من المخرطة أدت إلى استئصال عدسة عينه اليمنى وكان ذلك بسبب عدم الإشراف من المسئولين بالشركة وعدم توفير وسائل الأمن الصناعي، وإذ أصابت نجله من جراء خطأ المطعون ضدها أضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المشار إليه فقد أقام دعواه الحكم له به، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 5/ 2/ 1985 بالتعويض الذي قدرته، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 514 لسنة 102 ق. القاهرة، وبتاريخ 6/ 1/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه نفى قيام الخطأ في جانب الشركة المطعون ضدها دون التحقق من قيامها بتوفير النظارات الواقية للعاملين على آلات الخراطة طبقاً لما تقتضيه احتياطات الأمن الصناعي التي ألزمها القانون بها أو قيام المسئولين فيها بالإشراف على المتدربين إشرافاً فعلياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، ولما كان النص في المادة 108/ 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبق على الواقعة - على أنه "على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات"، وفي المادة 70 منه على أنه "على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها"، وفي المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 - في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - على أنه "على المنشأة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية أخطار السقوط أو الأشياء المتساقطة والشظايا المتطايرة أو الطرطشة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء وذلك إما بأجهزة أمان مناسبة صالحة للغرض أو بوسائل شخصية كالنظارات والقفازات والقبعات والأحزمة والبدل والأقنعة إلى غير ذلك من الملابس الواقية على أن تكون مناسبة لطبيعة العمليات التي تزاول فيها والمواد التي تستعمل في كل عملية"، يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد العمل الفردي - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ونص في المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضده، تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أن "أوراق الدعوى تخلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لا سيما وأن نجل المستأنف قد قرر في المحضر 196 لسنة 1981 عوارض الزيتون والذي حرر عقب الحادث أن أحداً لم يتسبب في إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجني علية قد تنبه عليه من جانب الشركة التي تقوم بالتدريب بضرورة ارتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذا البند في دراسته النظرية التي تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذي يتسلمه تلامذة الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعي" في حين أن هذا الذي حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفي مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات وبتوفير وسائل واحتياطات الأمن الصناعي وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق