جلسة 28 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
----------------
(449)
الطعن رقم 1157 لسنة 51 قضائية
عمل. فصل العامل.
سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه. الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام على الطاعنة الدعوى رقم 295 سنة 1978 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه وقال في بيانها أنه كان يعمل لدى الطاعنة ابتداءً من - 26 - 10 - 1976 حتى أخطرته بتاريخ 22 - 7 - 1978 بإنهاء خدمته لديها تطبيقاً 64/ 7 من القانون رقم 61 سنة 1971 وذلك اعتباراً من 18 - 4 - 1978 وأنه لما كان قرار الطاعنة سالف الذكر يعتبر تعسفياً يستحق عنه تعويضاً فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25 - 2 - 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 398 سنة 35 ق وبتاريخ 26 - 2 - 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ خمسمائة جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت العبرة في سلامة قرار الفصل هي بالظروف المحيطة به وقت صدوره وأن فصلها للمطعون عليه كان إعمالاً لحقها المخول بنص المادة 64 - 7 - من القانون 61 سنة 1971 باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة تعسفت في فصل المطعون عليه دون أن يقطع بعلمها بمرضه في وقت إصدار قرار الفصل فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده وكانت الطاعنة قد تمسكت بأنها فصلت المطعون عليه باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 64 - 7 من القانون 61 سنة 1971، إذ كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه قد انقطع عن العمل اعتباراً من 18 - 4 - 1978 وأرسلت له الطاعنة إنذاراً كتابياً مؤرخاً 11 - 5 - 1978 ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ 22 - 7 - 78 فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر فصل المطعون عليه تعسفياً وقضى له بالتعويض تأسيساً على أن تغييبه عن العمل كان بعذر قهري لمرضه دون أن يقطع في أسبابه بأن الطاعنة قد اتصل علمها بهذا المرض قبل استعمالها لحقها المقرر لها بالقانون في فسخ العقد بالإرادة المنفردة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق