جلسة 3 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، منير عبد المجيد, محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.
-----------------
(140)
الطعن رقم 112 لسنة 45 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
الطعن بالنقض، جوازه لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده.
(2) شفعة "الخصوم في الدعوى". دعوى "عدم قبول الدعوى". بطلان. حكم "ما يعد قصور".
دعوى الشفعة. وجوب قيام الخصومة فيها بين أطرافها الثلاثة في مراحل التقاضي المختلفة تخلف ذلك، أثره عدم قبول الدعوى. اختصام من كان وصياً على إحدى البائعات بعد بلوغها سن الرشد. الحكم برفض دفع المشترين ببطلان الإجراءات استناداً إلى نسبية البطلان. خطأ وقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى 5792/ 1971 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ المساحة المبيعة ومقدارها 21 و2/ 9 قيراطاً شائعة في الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة والتسليم، وقال شرحاً للدعوى أن المطعون عليهم المذكورين عدا الأخير باعوا هذه المساحة للطاعنين بموجب عقدين أحدهما صادر بتاريخ 26/ 7/ 1971 من المطعون عليه السابع ببيع حصة مقدارها 1 و1/ 9 ط والثاني أشهر بتاريخ 12/ 9/ 1971 عن بيع باقي الحصص المذكورة وأنه يتملك حصة شائعة مقدارها 1 و1/ 9 قيراط في العقار الذي بيع جزء منه للطاعنين فيحق له أخذ المبيع بالشفعة نظير الثمن الذي تم به البيع ومقداره 8332 جنيهاً والذي أودعه وملحقاته خزانة المحكمة، دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى وسقوط حق المطعون عليه الأول في الأخذ بالشفعة، وبتاريخ 16/ 5/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدفوع المبداة من الطاعنين وبأحقية المطعون عليه الأول في أخذ الأنصبة المبيعة من العار آنف الذكر ومقدارها 21 و2/ 9 قيراط بالشفعة والتسليم مقابل الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة وملحقاته الحقيقية، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3277 سنة 89 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 10/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لنصيب المطعون عليه السادس وقدره 1 و1/ 9 قيراط شيوعاً في العقار سالف الذكر ورفض الدعوى بالنسبة لهذا القدر وبتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الخامسة والسادسة من الطاعنين، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع ورفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت فيه أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول أن أسباب الطعن نقوم على بطلان إجراءات دعوى الشفعة بالنسبة للطاعنتين الخامسة والسادسة ولو صح هذا البطلان فإنه لا أثر له على الإجراءات بالنسبة لباقي الطاعنين ولا تكون لهم مصلحة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده، لما كان ذلك وكان الطعن قد رفع ممن حكم ضدهم في الاستئناف فإن هذا الدفع يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن أسباب الطعن لم تعرض لقضاء الحكم بالنسبة للعقد الصادر من المطعون عليه السابع بتاريخ 26/ 1/ 1971 ببيع حصته مقدارها 1 و1/ 9 ط في العقار آنف الذكر وإنما انصرفت الأسباب إلى قضاء الحكم فيما جاوز ذلك.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لبطلان الإجراءات بالنسبة للمطعون عليها الرابعة وبسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة لأنه رفع الدعوى بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/ 11/ 1971 واختصم ابنة شقيقه المطعون عليها الرابعة باعتبارها قاصرة وأعلن والدتها بحسبان أنها وصية عليها في حين أنها كانت قد بلغت سن الرشد في 3/ 11/ 1971 قبل رفع الدعوى وزالت صفة الوصية في تمثيلها فيكون اختصامها قد وقع باطلاً، وقد قدموا ما يفيد ذلك غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من القول بأن التمسك به قاصر على من شرع البطلان لمصلحته وهي المطعون عليها الرابعة التي لم تتمسك به وإن اختصامها في الاستئناف يصحح هذا البطلان في حين أنه يجوز لأي من الخصوم في دعوى الشفعة التمسك ببطلان اختصام غيره ممن يجب اختصامه فيها، واختصام المطعون عليها الرابعة في الاستئناف لا يصحح بطلان اختصامها أمام محكمة أول درجة مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي سديد، ذلك أنه لا بد لقبول دعوى الشفعة أن تكون الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض, فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها، لما كان ذلك وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى شفعة يوجب القانون أن يختصم فيها البائعون والمشترون جميعاً في كافة مراحل التقاضي، وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يختصم البائعة, المطعون عليها الرابعة أمام محكمة أول درجة رغم بلوغها سن الرشد قبل رفع الدعوى، وإنما اختصم من كانت تمثلها وهي قاصرة، وقد تمسك الطاعنون ببطلان هذه الإجراءات للوصول إلى القضاء بسقوط حق المطعون عليه في الشفعة على اعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع وفقاً لما يتطلبه القانون، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري, ولم يمحصه مجتزئاً في ذلك بالقول بأن التمسك بالبطلان في هذه الحالة قاصر على المطعون عليها الرابعة التي لم تتمسك به وأن اختصامها في الاستئناف يصحح البطلان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب في خصوص قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز نصيب المطعون عليهما السادس والسابع دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق