الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 783 لسنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 132 ص 704

جلسة 28 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعه.

-------------

(132)
الطعن رقم 783 لسنة 46 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". استئناف "تعجيل الاستئناف".
مدونات الحكم التي تظاهرها محاضر الجلسات. وجوب الاعتداد بها دون شهادة قلم الكتاب التي تأتي على خلافها. مثال في تعجيل خصومة الاستئناف.
(2) نقض "سبب جديد".
واقع لم يقدم الدليل على سبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات وإجراءات هي بما ورد في مدوناته يظاهرها ويكملها ما جاء بمحاضر الجلسات ولا اعتداد في هذا الشأن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب، وكان مفاد ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة التعجيل المعلنة في 11/ 6/ 1973 والمشار إليها في سبب النعي لم تقدم لمحكمة الاستئناف، وقد تأيد ذلك بخلو محاضر الجلسات المقدمة بملف الطعن مما يشير إلى تقديم تلك الصحيفة، ولم يتحد الطاعنان بهذه الصحيفة رداً على الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بجلسات 8/ 10/ 1974، 1/ 11/ 1975، 6/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولا ينال من ذلك ما جاء بتأشيرة قلم كتاب المحكمة على صورة التعجيل المعلنة في 11/ 6/ 1973 سالفة البيان، من أنها صورة طبق الأصل من عريضة تعجيل الدعوى لجلسة 16/ 12/ 1973 إذ العبرة هي بما ورد بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات على ما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة قد اعتد بالصحيفة المعلنة في 20/ 4/ 1975 دون تلك المعلنة في 11/ 6/ 1973، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يقدم الطاعن دليلاً على أن مستنداً بعينه كان معروضاً على محكمة الاستئناف وأنه تمسك به وبدلالته أمامهما فإنه لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد/ المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2867 سنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2588 سنة 88 قضائية القاهرة، وبتاريخ 17/ 5/ 1976 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب, ينعى الطاعنان بالشق الأول من السبب الأول منها على الحكم المعطون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الخصومة في الاستئناف على ما قاله من أن الطاعنين لم يعلنا المطعون عليها الأولى بصحيفة التجديد إلا في 20/ 4/ 1975 بعد أن مضى أكثر من عام على انتهاء تاريخ وقف الدعوى جزاء في 4/ 12/ 1972، في حين أن الثابت من ورقة الإعلان أن المطعون عليها الأولى قد أعلنت في 11/ 6/ 1973 وأن ما اعتبره الحكم المطعون فيه ورقة إعلان بالتجديد، إنما كان إعادة إعلان بصحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات وإجراءات هي بما ورد في مدوناته يظاهرها ويكملها ما جاء بمحاضر الجلسات, ولا اعتداد في هذا الشأن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أنه بجلسة 23/ 10/ 1971 أحيلت الدعوى لجلسة 19/ 2 سنة 1972 لإعلان المستأنف عليها الأولى "المطعون عليها الأولى" التي لم تعلن ثم أجلت لجلسة 19/ 3/ 1972 لذات السبب ثم لجلسة 6/ 6/ 1972 لتنفيذ القرار السابق ثم لجلسة 4/ 12/ 1972, وبجلسة 4/ 12/ 1972 أوقفت الدعوى ستة أشهر جزاء لعدم إعلان المستأنف عليها الأولى ثم عجلت لجلسة 16/ 12/ 1973 حيث لم تقدم صحيفة التعجيل ولم تدرج في الجدول فتأجلت لجلسة 8 أكتوبر سنة 1974, وبجلسة 8/ 10/ 1974 التمس المستأنفان "الطاعنان" التأجيل لإعلان المستأنف عليه الأولى, ودفع الحاضر عن المستأنف عليه الثاني "المطعون عليه الثاني" باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد مما مفاد صحيفة التعجيل المعلنة في 11/ 6/ 1973 والمشار إليها في سبب النعي لم تقدم لمحكمة الاستئناف، وقد تأيد ذلك بخلو محاضر الجلسات المقدمة بملف الطعن مما يشير إلى تقديم تلك الصحيفة، ولم يتحد الطاعنان بهذه الصحيفة رداً على الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بجلسات 8/ 10/ 1974، 1/ 11/ 1975، 6/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولا ينال من ذلك ما جاء بتأشيرة قلم كتاب المحكمة على صورة التعجيل المعلنة في 11/ 6/ 1973 سالفة البيان، من أنها صورة طبق الأصل من عريضة تعجيل الدعوى لجلسة 16/ 12/ 1973, إذ العبرة هي بما ورد بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات على ما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة - قد اعتد بالصحيفة المعلنة في 20/ 4/ 1975 دون تلك المعلنة في 11/ 6/ 1973، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف استناداً إلى أن المطعون عليه الثاني قد أبدى هذا الدفع بجلسة 8/ 10/ 1974، في حين أن مؤدى العبارات التي صيغ بها هذا الدفع تفيد انصراف قصد المطعون عليه الثاني إلى الدفع بعدم التعجيل في ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المرافعات، كما أنه لم يدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف إلا بعد أن تنازل ضمناً عن التمسك بهذا الدفع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في معرض بيان الوقائع أن الدعوى أجلت لجلسة 6/ 1/ 1976 لإعادة إعلان المطعون عليها الأولى ثم لجلسة 6/ 4/ 1976، وبهذه الجلسة دفع الحاضر عن المطعون عليه الثاني بسقوط الخصومة في الاستئناف إذ قضى بإيقاف الدعوى جزاء ولم تحرك إلا بعد مضي أكثر من سنة - أورد الحكم في مدوناته أنه "لما كان الثابت في خصوص أوراق الدعوى أن المحكمة أوقفت الدعوى في 4/ 12/ 1972 جزاء للمستأنفين "الطاعنين" لعدم قيامهما بإعلان المستأنف عليها الأولى بصفته "المطعون عليها الأولى". وتنتهي هذه المدة في 3/ 6/ 1973، فإذا ما كان الثابت أن إعلان المستأنف عليها الأولى بصفتها لم يتم إلا في 20/ 4/ 1975 أي بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء تاريخ الوقف الجزائي، وكان ذلك بفعل المستأنف إذ أنه قعد عن إعلان المستأنف عليه الأول بصفته بصحيفة التجديد حتى جاوزت السنة التي يحق بعدها لأي من المستأنف عليهم أن يدفع الدعوى بسقوط الخصومة منها حتى ولو كان الإجراء الذي قعد عنه المستأنف غير خاص به، وهكذا فعل المستأنف عليه الثاني "المطعون عليه الثاني" إذ دفع قبل التعرض للموضوع بسقوط الخصومة لعدم إعلان المستأنف عليها الأولى بصفتها بالتجديد بعد الإيقاف قبل مرور سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ويكون الدفع بالسقوط وقد صادف القانون صحيحاً ويتعين القضاء بسقوط الخصومة......" لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعنان في هذا السبب من أن المطعون عليه الثاني لم يدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وما يتذرعان به من أنه لم يدفع بهذا الدفع إلا بعد أن تنازل ضمناً عن التمسك به، فيكون غير سديد، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن الطاعنان ينعيان بالشق الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أسس قضاءه بسقوط الخصومة على عدم إدراج الاستئناف بالجدول بجلسة 16/ 12/ 1973 بعد إعلان صحيفة التعجيل الحاصل في 11/ 6/ 1973، في حين أن المناط في طلب كل ذي مصلحة من الخصوم إعمال الجزاء المقرر في المادة 134 مرافعات، هو أن يكون عدم السير في الخصومة راجعاً إلى فعل المدعي، وإذ كان عدم إدراج الاستئناف بالجدول لنظره بالجلسة المحددة له راجعاً إلى قلم الكتاب ولا شأن للطاعنين به، فإنه لا يصح القضاء بسقوط الخصومة مهما استطالت مدة ركودها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يقدم الطاعن دليلاً على أي مستند بعينه كان معروضاً على محكمة الاستئناف وأنه تمسك به وبدلالته أمامها فإنه لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن صحيفة تعجيل الاستئناف لجلسة 16/ 12/ 1973 والمعلنة في 11/ 6/ 1973 لم تقدم ولم تدرج بالجدول، وكانت محاضر الجلسات المقدمة من الطاعنين قد خلت مما يدل على تمسكهما بأن الصحيفة سالفة البيان كانت من بين أوراق الدعوى المطروحة على محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز لهما التحدي بها أو بدلالتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق