جلسة 28 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار الدكتور إبراهيم علي صالح، نائب رئيس المحكمة: وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وجهدان حسين عبد الله.
----------------
(131)
الطعن رقم 1202 لسنة 50 القضائية
(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن". "بيع جدك".
(1) المتجر في معنى المادة 594/ 2 مدني. عدم وجوب اشتماله على كافة مقوماته المادية والمعنوية كفاية وجود بعض العناصر المادية والمعنوية التي توائم طبيعة النشاط. عدم اشتراط الحصول على موافقة المؤجر في بيعه.
(2) بيع المتجر مادة 594/ 2 مدني. إضافة مشتري الجدك نشاطاً آخر لا ينال من توافر شروط بيع الجدك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 147 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإخلائهما المحل المبينة بالصحيفة، وقالتا بياناً لدعواهما أنه منذ 1/ 2/ 1951 استأجر منهما المطعون ضده الثالث ذلك المحل بقصد استعماله في بيع الفاكهة، وفي ذات التاريخ حرر ملحق لعقد الإيجار أثبت فيه تسلم المستأجر المنقولات الكائنة بالمحل وتعهد بردها لهما عند إخلائه؛ وإذ تنازل المطعون ضده الثالث إلى الطاعن عن المحل دون إذن كتابي منهما ورغم أنه لم ينشئ به جدكاً على نحو ما ثبت بالمعاينة المرافقة بمحضر الجنحة رقم 1211 لسنة 1974 مصر الجديدة في 23/ 2/ 1974 فقد أقامتا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المعطون ضده الثالث لم ينشئ جدكاً بالمحل وأن ما به منه ملك المؤجرتين، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية الحكم بالاستئناف رقم 1281 لسنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 3/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين السالفة البيان، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التصرف الصادر من المطعون ضده الثالث للطاعن هو تنازل عن الإيجار وليس بيعاً لمحل تجاري فلا يخضع لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني، واستدل الحكم على ذلك بأن المستأجر الأصلي أخلى المحل من الأدوات التي تسلمها من المالك ومن الأرفف الخشبية وبأن الطاعن أضاف إلى بيع الفاكهة أصنافاً أخرى وأنه غير الاسم التجاري ورتب الحكم على ذلك عدم توافر شروط المادة 594/ 2 من القانون المدني، مع أن هذا كله لا ينفي في صحيح القانون اعتبار الواقعة بيع متجر وإذ أقام الحكم قضاءه بالإخلاء على ما سبق، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 594/ 2 من القانون المدني على أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المتجر يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة وأن هذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكفي بوجود بعضها ويتفق تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل والتي توائم طبيعته، فإذا ما انعقدت للمتجر الشروط سالفة البيان، واقتضت الضرورة بيعه، فقد أباح القانون للمستأجر - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في قضائه إلى عدم توافر شروط بيع الجدك في المحل موضوع النزاع، واستند في ذلك إلى أن "الثابت من عقد بيع المحل المقدم من المستأنف عليه – الطاعن - ومن بطاقته الضريبية أن المحل لا يستعمل حالياً في نفس الغرض الذي كان يستعمل فيه وهو بيع الفاكهة فقط، بل أضيفت إليها أصناف أخرى، لا تتعلق بها - بل إن الاسم التجاري تغير ولم تنتقل الرخصة باسم المشتري وقد ذكر شاهد المستأنفين أمام محكمة أول درجة...... أن المنقولات التي كانت بالمحل مملوكة لهما - للمطعون ضدهما. وأن المحل يدار حالياً كبوتيك لا لبيع الفاكهة، ولكل ذلك تكون شروط المادة 594 غير متوافرة....." وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الشروط اللازمة لصحة بيع المتجر على مقتضى المادة 594/ 2 سالفة البيان، هذا إلى أنه إذ تحدث عن المنقولات الكائنة بالمحل فإنه لم يعرض للعناصر المعنوية الأخرى والتي هي عماد فكرة المحل التجاري، هذا إلى أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشتري المتجر لنشاط آخر إلى النشاط الذي كان يزاوله بائع الجدك لا ينال من توافر شروط بيع الجدك المنصوص عليها في المادة 594/ 2، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق