الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 سبتمبر 2023

الطعن 73 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 199 ص 1069

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيرة. وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي، حافظ السلمي.

---------------

(199)
الطعن رقم 73 لسنة 48 القضائية

حكم "ميعاد الطعن". استئناف. خبرة.
مواعيد الطعن في الأحكام - بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور الجلسات التالية لإيداع الخبير تقريره وادعاء تزوير إعلانه بإيداع التقرير، احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره، لا خطأ. علة ذلك.

---------------
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالة المستثناة من الأصل العام، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية وأمام الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ويغدو الطعن بالتزوير على الإعلان المرسل للطاعن لورود تقرير الخبير أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 592 سنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعن وآخر طلب فيها الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة الخصم الآخر بأن يؤدي له مبلغ 2740 جنيه، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضده تعاقد على تصدير كميات من ثمار المانجو صدرت لأحد عملاء الطاعن في الخارج وقد سلمه الطاعن خطاباً إلى بنك القاهرة بإضافة هذا المبلغ إلى حساب المطعون ضده إلا أن البنك لم يقم بالخصم رغم إخطاره بذلك مما حدا بالمطعون ضده إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته، دفع الطاعن الدعوى برفعها قبل الأوان. وبتاريخ 27/ 4/ 1974 قضت محكمة أول درجة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير انتهى في تقريره إلى أن الطرفين طلبا تأجيل المأمورية للصلح ثم أرسل إليه الطاعن برقية يطلب فيها مهلة أخرى فأعاد الخبير المأمورية للمحكمة للنظر. وبتاريخ 27/ 12/ 1975 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 2740 جنيه. وبتاريخ 28/ 10/ 1976 استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 311 سنة 32 ق تجاري وأسس استئنافه على أنه لم يتم إخطاره بإيداع الخبير تقريره وأن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة دون تمثيل صحيح للطاعن كما أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم له. وبتاريخ 17/ 11/ 1977 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بسقوط حق المستأنف في الاستئناف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة ندبت خبيراً قدم تقريره فقررت المحكمة إعلان الطاعن بإيداع التقرير إلا أنه قد حدث غش وتزوير في تنفيذ هذا الإعلان ترتب عليه تخلف الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة فحجزت الدعوى للحكم في غيبته ولم يعلم بالحكم الصادر فيها إلا عندما طالبه قلم الكتاب بقيمة أتعاب المحاماة فطعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف وبادر بالطعن بالتزوير على الإخطار المسجل المرسل له وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن طعنه بالتزوير وقضى بسقوط حقه في الاستئناف تأسيساً على أن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على عدم إخطار الخصوم بإيداع التقرير فإنه يكون قد أغفل القاعدة العامة في البطلان الواردة في المادة 20 مرافعات والتي تقضي بأن البطلان يقع إذا شاب الأجراء عيب يحول دون تحقيق الغاية التي شرع الإجراء من أجلها ويكون الحكم قد حجب نفسه عن التصدي لدفاع جوهري منتج في الدعوى يترتب عليه أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الذي ظهر فيه الغش عملاً بالمادة 228 مرافعات مما يعيب الحكم بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته" يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدوره كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالة المستثناة من الأصل العام، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية وأمام الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ويغدو الطعن بالتزوير على الإعلان المرسل للطاعن لورود تقرير الخبير أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج في الدعوى ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق