الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 1068 لسنة 47 ق جلسة 7 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 200 ص 1073

جلسة 7 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.

-------------

(200)
الطعن رقم 1068 لسنة 47 القضائية

(1) حيازة "تملك الحائز للثمار". حكم "عيوب التدليل".
افتراض حسن نية الحائز للعقار ما لم يثبت العكس، اعتباره سيء النية منذ علمه بعيوب سند حيازته كإعلانه بدعوى استحقاق العقار. القضاء بإلزام الحائز بالريع عن فترة سابقة على العلم دون بيان كيفية استخلاص سوء النية. خطأ وقصور.
(2، 3) "بيع تزاحم المشترين". تسجيل. خبرة "مهمة الخبير".
"2" الفصل في الملكية، لا يجوز للخبير التطرق إليه، اعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الصدد، خطأ وقصور.
"3" المفاضلة بين عقود البيع المسجلة. شرطها. ورود العقود على عقار واحد ومن متصرف واحد. اختلاف المتصرفين، وجوب تجديد المالك بينهم بداءة.

--------------------
1 - وإذ كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق العقار. وحسن النية يفترض دائماً في الحائز حتى يقدم الدليل على العكس. وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثاني، والثالث بطلب الريع سنة 1972، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية، بموجب العقد المسجل رقم.... الصادر لهما من الطاعنة الأولى، فقد كان مقتضى ذلك إلزامها بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى، وهو الوقت الذي يعتبر الحائز فيه سيء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية، دون أن يبين في أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة، ودون أن يرد على دفاعهم في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
2 - إذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثاني والثالث يملكان خمسة قراريط شيوعاً في سبعة قراريط وأثنى عشر سهماً مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل صادر لهما من الطاعنة الأولى، وأن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق، وخلص إلى أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلاً وأن الطاعنين الثاني والثالث يضعان اليد على هذا القدر بغير سند، مما مفاده أن الخبير قد فصل في الملكية بين الطرفين وهو ممتنع عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وبالتالي يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة من متصرف واحد، فإذا لم تكن صادرة من متصرف واحد، فإن أساس المفاضلة بينها إنما يتوقف على تحديد المالك الحقيقي من بين المتصرفين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 17 لسنة 1972 مدني أبو كبير ضد الطاعنين الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 50 جنيه مقابل الريع المستحق لهم عن السنة 1969 عن مساحة 2 ف اغتصباها من الأرض المملوكة لهم، وما يستجد من الريع بواقع 50 جنيه سنوياً، وحتى تاريخ التسليم مع إلزامهما بتسليم هذه المساحة لهم. وقالوا شرحاً للدعوى، أنهم يملكون مساحة 20 س و8 ط و9 ف بطريق الشراء ضمن العقد المسجل برقم 4366 لسنة 1967 شرقية، وقاموا باستلامها بتاريخ 29/ 1/ لسنة 1969 وإذ أغتصب الطاعنان المذكوران من هذا القدر مساحة 2 ف تقريباً، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. طلبت الطاعنة الأولى بوصفها البائعة إلى الطاعنين الثاني والثالث - قبول تدخلها في الدعوى منضمة إليهما في طلب رفضها. فوجه المطعون عليهم إليها طلباتهم. وبتاريخ 10/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق وضع اليد على أطيان النزاع ومدته وسببه... وتقدير الريع، وبعد أن قدم الخبير تقريره. حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1973 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية، وقيدت الدعوى برقم 2275 لسنة 1973 مدني الزقازيق الابتدائية - وبتاريخ 26/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير ثم عادت في 12/ 6/ 1975 وحكمت بقبول تدخل...... - الطاعنة الأولى - خصماً في الدعوى وبرفض الدعوى: استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 407 لسنة 18 ق المنصورة، وبتاريخ 10/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بندب خبير. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 9/ 5/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين الثاني والثالث بأن يؤديا للمطعون عليهم مبلغ 624 مليم و240 جنيه مع ما يستجد اعتباراً من أول يوليه سنة 1975 حتى تاريخ التسليم بواقع 104 مليم و40 جنيه سنوياً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم يضعون اليد عليها بحسن نية كمالكين لها بعقد مسجل ناقل للملكية صادر إليهم من مالك حقيقي، مما يجعلهم حائزين بسند قانوني وبحسن نية، وأن الريع من ثمرات الملك التي يمتلكها الحائز بحسن نية هذا إلى أن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف قد تناقض عندما ما قرر أن أراض النزاع لا تدخل في عقد الطاعنين، وأنهم يضعون اليد عليها دون سند، ثم عاد وقرر أن هناك قطعة منها مساحتها 5 ط شائعة في 12 س 7 ط، وهي القطعة رقم 134 تدخل في عقد ملكية الطاعنين، كما تدخل كذلك في عقد ملكية المطعون عليهم وإذا لزم الحكم المطعون فيه الطاعنين برد ثمرات العين التي تملكوها بحسن نية وعول على تقرير الخبير رغم ما فيه من تناقض فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق العقار، وحسن النية يفترض دائماً في الحائز حتى يقدم الدليل على العكس، وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثاني والثالث بطلب الريع سنة 1972، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية بموجب العقد المسجل رقم 4583 سنة 1970 الصادر لهما من الطاعنة الأولى فقد كان مقتضى ذلك، إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانها برفع الدعوى، وهو الوقت الذي يعتبر الحائز فيه سيء النية بعلمه بالعيب اللاحق بسند حيازته، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية، دون أن يبين في أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة، ودون أن يرد على دفاعهم في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، هذا إلى أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثاني والثالث يمتلكان 5 ط شيوعاً س 7 ط مسطح القطعة رقم 134 بموجب العقد المسجل رقم 4583 سنة 1970 الصادر لهما من الطاعنة الأولى، وأن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بالعقد المسجل رقم 4366 سنة 1967 وخلص إلى أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلاً وأن الطاعنين الثاني والثالث يضعان اليد على هذا القدر بغير سند مما مفاده أن الخبير قد فصل في الملكية بين الطرفين وهو ممتنع عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مأموريته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد، وأن تكون صادرة من متصرف واحد فإذا لم تكن صادرة من متصرف واحد، فإن أساس المفاضلة بينهما إنما يتوقف على تحديد المالك الحقيقي من بين المتصرفين، لما كان ذلك، فإن المطعون فيه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق