الجريدة
الرسمية - العدد 34 مكرر ( و ) - في 29 أغسطس سنة 2023
يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة
والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم
بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من
الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات
الصرافة المعتمدة .
يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم
وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
العمل بهذا القرار ، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع
بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة
الداخلية .
مادة رقم 3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق