الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 سبتمبر 2023

الطعن 1653 لسنة 49 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 198 ص 1064

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فرج، فهمي عوض مسعد، عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر.

-----------------

(198)
الطعن رقم 1653 لسنة 49 القضائية

تأمينات اجتماعية. "تعويض الدفعة الواحدة".
استقالة العامل لاشتغاله بالمحاماة في 1973. عدم استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك القضاء له بالتعويض باعتبار أن مهنة المحاماة من المهن الحرة الخارجة عن نطاق تطبيق قانون التأمينات 63 لسنة 1964. خطأ.

-----------------
إذ كانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما يسري على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية ويستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية "أ" العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات... "ب" العاملون في الزراعة.... "ج" خدم المنازل ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها. وبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات: "1"...... "2"...... "3"...... ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف "4" أصحاب الأعمال أنفسهم. وكانت المادة 81 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين "أ"...... "ب" في حالة..... خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان وزير العمل قد صدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 57/ 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي عن نطاق تطبيق القانون والتي تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة "81" المذكورة، مما يبين معه أن المادة الثانية من القانون حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 وقرارات وزير العمل فقد حددت حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيقه، وإذ كان تحديد هذه الحالات، إنما ورد في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك وكانت استقالة المطعون ضده للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق، قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 حددت حالات عدم الخضوع لهذا القانون ومن بينها ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف ولما كانت مهنة المحاماة من المهن الحرة فمن ثم تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ورتب على ذلك استحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة في غير حالاته المقررة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 582 لسنة 1976 كلي قنا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 307.600 جنيهاً وقال بياناً لها أنه كان يعمل ناظراً لمدرسة الأقباط الإعدادية الخاصة بقوص في الفترة من 21/ 2/ 1963 إلى 6/ 2/ 1973 واستقال للعمل بالمحاماة وقيد بالجدول العام لنقابة المحامين في 14/ 1/ 1974 فخرج بذلك عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63/ 1964 واستحق تعويض الدفعة الواحدة، وإذ قدم طلباً إلى الهيئة لصرف هذا التعويض امتنعت عن صرفه فأقام الدعوى بطلبه آنف البيان. وبتاريخ 24/ 5/ 1977 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون ضده طلبه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 360 جنيهاً. وبتاريخ 16/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 360 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية قنا" وقيد استئنافها برقم 44 لسنة 54 ق. وبتاريخ 26/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن في غرفة مشورة وتحدد لنظره جلسة 1/ 2/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده خرج عن نطاق تطبيق القانون 63/ 1964 استناداً إلى أن المادة الثانية منه تستبعد من أحكامه أصحاب الأعمال فخلط بذلك بين المادة الثانية التي حددت الفئات التي يسري عليها القانون ابتداء والتي يجب استقطاع الاشتراكات عنهم وهم فئات العمال دون أصحاب الأعمال والمادة 81 التي حددت الحالات التي تطرأ على العمال فتخرجهم عن نطاق تطبيق القانون بعد سبق خضوعهم له. وإذ نصت هذه المادة والمعدلة بالقانون 4 لسنة 1969 على أن تحدد حالات خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن هذا الحالات هي التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة وإذ وردت هذه الحالات في المادة 81 وقرارات وزير العمل على سبيل الحصر، فإن الحكم إذ اعتبر أصحاب الأعمال ومنهم المطعون ضده غير خاضعين للقانون ورتب على ذلك استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما يسري على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية ويستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية: "أ" العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات..... "ب" العاملون في الزراعة..... "ج" خدم المنازل ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات: "1"....... "2"....... "3" وفي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف "4" أصحاب الأعمال أنفسهم. وكانت المادة 81 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين "أ"...... "ب" في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية.... وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، "وكان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 7، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي عن نطاق تطبيق القانون والتي تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة "8" المذكورة، مما يبين معه أن المادة الثانية من القانون حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 وقرارات وزير العمل فقد حددت حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيقه، وإذ كان تحديد هذه الحالات إنما ورد في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك وكانت استقالة المطعون ضده للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 حددت حالات عدم الخضوع لهذا القانون ومن بينها ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف ولما كانت مهنة المحاماة من المهن الحرة فمن ثم تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ورتب على ذلك استحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة في غير حالاته المقررة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 44 لسنة 54 ق أسيوط "مأمورية قنا" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق