جلسة 17 من إبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
-----------------
(128)
الطعن رقم 1473 لسنة 50 القضائية
(1، 3) دعوى "دعوى المسئولية" "الحق في رفع دعوى المسئولية". معاهدات "اتفاقية فارسوفيا". تقادم. نقل جوي. نظام عام.
(1) نقل جوي. دعوى المسئولية لوفاة الراكب أو إصابته. وجوب رفعها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة أو من تاريخ وقف النقل المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي.
(2) موافقة مصر على اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955. أثره. وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية في دعوى المسئولية عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته.
(3) تحديد المشرع مدداً لرفع الدعاوى، لا مخالفة فيه للنظام العام. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3967 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعاً لهم مبلغ 100000 ج والفوائد القانونية وقالوا بياناً للدعوى إن مورثاهم المرحومين..... و.....، كاناً ضمن ركاب الطائرة التابعة للمطعون عليه الأول والتي سقطت بتاريخ 21/ 2/ 1973 بصحراء سيناء واحترقت بمن فيها نتيجة خطأ قائدها التابع للمطعون عليه الأول خطأ جسيماً أدى إلى وفاة المورثين المذكورين، ولما كان المطعون عليه الأول مسئولاً عن خطأ تابعه فضلاً عن مسئوليته باعتباره طرفاً في عقد النقل الذي يلتزم الناقل بموجبه بنقل المسافر سليماً إلى جهة الوصول، كما أن المطعون عليه الثاني مسئول معه عن ذلك، وإذ يقدرون التعويض المستحق لهم بالمبلغ آنف الذكر، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفع المطعون عليهما بسقوط الحق في إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبتاريخ 30/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4985 سنة 96 ق مدني وبتاريخ 22/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقهم في إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران على سند من أحكام القانون المصري وقد نصت تلك الاتفاقية التي وافقت عليها مصر وليبيا على مدة سقوط أقصر من مدة التقادم الواردة في كل من القانونين المصري والليبي مخالفة بذلك قواعد النظام العام سيما في القانون الليبي الذي تكون مدة التقادم بمقتضاه خمس عشرة سنة وهو القانون الواجب التطبيق مراعاة لمحل إبرام العقد وبدء تنفيذه، كما أن المتعاقدين يختلفان من حيث الموطن وإن كان الاختصاص بنظر النزاع للمحاكم المصرية ولم يعمل الحكم المطعون فيه حكم المادة 25 من الاتفاقية المذكورة قبل تعديلها ببروتوكول لاهاي فيسقط حق الناقل في التمسك بأحكامها لأن الضرر نجم عن خطأ جسيم من قائد الطائرة آنفة الذكر فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية ويتعين إقامة دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى. لما كان ذلك وكانت مصر قد وافقت على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص، مما لا محل معه للتحدي بأحكام القانون الليبي في هذا الشأن، وكان النص على سقوط الحق في رفع الدعوى إن لم ترفع خلال المدة سالفة البيان قد جاء عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص، وكان للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعواهم خلالها ولا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام فهو لا يمس كيان الدولة ولا يتعلق بمصلحة عامة وأساسية للمجتمع، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق