الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( ح ) - في 30 أغسطس سنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 22/ 6/ 2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل
منهم اعتبارًا من 18/ 9/ 2023 ، وذلك على النحو التالى :
السيد المستشار/ محمد عامر محمد جادو - رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة .
السيد المستشار/ إسماعيل عطية محمد إسماعيل - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية .
السيد المستشار/ محمد حماد عبد الهادى محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا .
السيد المستشار/ عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف
المنصورة .
السيد المستشار/ أحمد أحمد إبراهيم مهران - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية .
السيد المستشار/ محمد نصر سيد أحمد نصر - رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف .
السيد المستشار/ إبراهيم أحمد إبراهيم البدرانى - رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط .
السيد المستشار/ محمد محمد مصطفى سالم - رئيسًا لمحكمة استئناف قنا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ الموافق 30 أغسطس سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق