الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 407 لسنة 46 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 197 ص 1059

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج، فهمي عوض مسعد، محمد محمود راسم، عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر.

----------------

(197)
الطعن رقم 407 لسنة 46 القضائية

عمل "تأديب العمال". شركات "شركات القطاع العام".
قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن قواعد وإجراءات تأديب العمال. عدم سريانه على العاملين بشركات القطاع العام. علة ذلك. جواز الجمع بين توقيع الجزاء التأديبي والاقتطاع من أجر العامل تعويضاً عما تسبب في فقده - اللائحة 3309 لسنة 1966.

-----------------
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، مما مفاده أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والقرارات المنفذة له لا تسري على العاملين بشركات القطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القرار الجمهوري المشار إليه، وكان هذا القرار قد نظم في الفصل العاشر منه أحكام التحقيق مع العاملين وتأديبهم تنظيماً كاملاً مبيناً قواعد وإجراءات التأديب والعقوبات الجائز توقيعها عليهم، فإنه لا محل بعد ذلك لإعمال قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب الصادر بناء على التفويض الوارد بالمادة 66 من قانون العمل المشار إليه، على العاملين بشركات القطاع العام ذلك أن المشرع إذ عمد في لائحة العاملين بالقطاع العام إلى تنظيم ذات الموضوع الذي تعرض له قرار وزير العمل، ووضع له أحكاماً خاصة مغايرة، فإن مفاد ذلك أنه يتعين التزام أحكام اللائحة للتعرف على قواعد وإجراءات التأديب دون تلك الواردة بقانون العمل والقرار الوزاري المشار إليه، وبالتالي فإن ما ورد بالمادة الثانية منه بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل وبين أية عقوبة، يكون تطبيقه غير وارد على الواقعة المطروحة إذ هي تتعلق بتوقيع جزاء تأديبي على أحد العاملين بشركات القطاع العام وفقاً لأحكام القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966، ولا يجدي الطاعن من بعد ما يتمسك به من خطأ الحكم المطعون فيه في تفسير نص المادة الثانية من القرار الوزاري سالف البيان بغية إعمال التفسير الذي يقول به، لما كان ذلك وكان الطاعن لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبالغ التي قررت الشركة اقتطاعها من أجره كتعويض عن تسببه في فقد المبلغ محل المساءلة وكان القرار الجمهوري المشار إليه لا يمنع الجمع بين الاقتطاع من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين توقيع الجزاء التأديبي طبقاً لهذا القرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليه - بنك التسليف الزراعي والتعاوني - الدعوى رقم 1710 لسنة 1970 مدني كلي المنصورة، وطلب الحكم ببطلان القرار الصادر ضده في خصوص تحميله بمبلغ خمسمائة جنيه وذكر بياناً لدعواه أنه من العاملين بالبنك وبتاريخ 20/ 7/ 1970 أوقع عليه جزاء تأديبياً بخصم شهر من أجره مع تحميله بمبلغ خمسمائة جنيه بدعوى أنه تسبب بإهماله في فقده، ولما كان هذا القرار شابه البطلان لأن المطعون عليه لا يملك إلزامه بهذا المبلغ فقد أقام دعواه بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 18/ 5/ 1971 قضت المحكمة ببطلان القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ خمسمائة جنيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة 23 ق المنصورة. وبتاريخ 11/ 5/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 10/ 3/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة، وتحدد لنظره جلسة 25 من يناير سنة 1980، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه برفض الدعوى على سند من أن قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 وقد حظر الجمع بين توقيع الجزاء المالي وبين تحميل العامل بقيمة ما تسبب بخطئه في فقده تطبيقاً لنص المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إنما قصد حظر تنفيذ الجزاء المالي والاقتطاع من الأجر في وقت واحد وبما لا يمنع من توالي التنفيذ شهرياً حتى الوفاء الكامل في حين أن التفسير الصحيح لهذا القرار هو عدم جواز توقيع الجزاء المالي مع تحميل العامل بالمبالغ التعويضية نتيجة خطئه، ويكون لرب العمل الخيار بين توقيع العقوبة التأديبية والالتجاء إلى القضاء بدعوى مبتدأه للمطالبة بتلك المبالغ، وبين تحميل العامل بمبالغ التعويض وخصمها من أجره دون توقيع عقوبة تأديبية عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام" مما مفاده أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والقرارات المنفذة له تسري على العاملين بشركات القطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القرار الجمهوري المشار إليه، وكان هذا القرار قد نظم في الفصل العاشر منه أحكام التحقيق مع العاملين وتأديبهم تنظيماً كاملاً مبيناً قواعد وإجراءات التأديب والعقوبات الجائز توقيعها عليهم، فإنه لا محل بعد ذلك لإعمال قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب الصادر بناء على التفويض الوارد بالمادة 66 من قانون العمل المشار إليه على العاملين بشركات القطاع العام ذلك أن المشرع إذ عمد في لائحة العاملين بالقطاع العام إلى تنظيم ذات الموضوع الذي تعرض له قرار وزير العمل، ووضع له أحكاماً خاصة مغايرة، فإن مفاد ذلك أنه يتعين التزام أحكام اللائحة للتعرف على قواعد وإجراءات التأديب دون تلك الواردة بقانون العمل والقرار الوزاري المشار إليه وبالتالي فإن ما ورد بالمادة الثانية منه بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل وبين أية عقوبة يكون تطبيقه غير وارد على الواقعة المطروحة إذ هي تتعلق بتوقيع جزاء تأديبي على أحد العاملين بشركات القطاع العام وفقاً لأحكام القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966، ولا يجدي الطاعن من بعد ما يتمسك به من خطأ الحكم المطعون فيه في تفسير نص المادة الثانية من القرار الوزاري سالف البيان بغية إعمال التفسير الذي يقول به، لما كان ذلك وكان الطاعن لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبالغ التي قررت الشركة اقتطاعها من أجره كتعويض عن تسببه في فقد المبلغ محل المساءلة وكان القرار الجمهوري المشار إليه لا يمنع الجمع بين الاقتطاع من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين توقيع الجزاء التأديبي طبقاً لهذا القرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق