الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 64 لسنة 43 ق جلسة 19 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 425 ص 2332

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري - نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة: المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.

---------------

(425)
الطعن رقم 64 لسنة 43 قضائية

(1) عمل "سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته".
حق صاحب العمل في إعادة تنظيم منشأته. مناطه. انتقاء التعسف أو المساس بالحقوق المكتسبة للعمال.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "إعانة غلاء المعيشة" بنوك.
بنك مصر قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965 اعتباره مؤسسة عامة. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة ومنها العلاوة الاجتماعية على العاملين به.

-----------------
1 - من حق رب العمل بإرادته المنفردة أن يعيد تنظيم منشأته من الناحيتين الإدارية والمالية طبقاً لما يراه من قواعد تضمن حسن السير العمل وسلامته وانتظامه واستمراره دون تعسف بالعمال أو مساس بحقوقهم المكتسبة قبل إعادة التنظيم.
2 - نصت المادة الأولى من القانون 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة. وظل البنك على هذا الوضع إلى أن أصدر القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 20 - 4 - 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة، وأن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره في 9 - 5 - 1963 قد نصت على أن تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة ومؤدى ذلك سريان أحكام اللائحة المذكورة على بنك مصر المطعون ضده باعتباره مؤسسة عامة في ذلك الوقت. وقد نصت المادة الثانية من قرار إصدار تلك اللائحة في فقرتها الأولى على إلغاء كل نص يخالف أحكامها وفي فقرتها الثانية على عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكامها. كما نصت في المادتين 63 و64 من اللائحة نفسها على...... ومن مقتضى ذلك كله خضوع العاملين ببنك مصر لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 دون غيرها اعتباراً من 15 - 3 - 1963 على أن لا يمس ذلك حقوقهم المكتسبة وإلغاء نظم غلاء المعيشة وتدخل فيها العلاوة الاجتماعية التي لا تعد وأن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة وكذا إلغاء اللوائح السابقة على سريان اللائحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4184 سنة 1969 عمال كلي القاهرة على البنك المطعون ضده بطلب إلزامه أولاً: بأن يدفع له مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة له اعتباراً من 9 مايو سنة 1964 حتى الحكم في الدعوى وما يستجد. ثانياً: بأن يدفع له قيمة الفروق المستحقة له عن ميزة "البونص" حتى 30 - 6 - 1965 وإضافتها إلى راتبه الشهري اعتباراً من أول يوليو سنة 1971 - وقال بياناً لذلك أنه تزوج بتاريخ 9 - 5 - 1964 فيستحق علاوة اجتماعية طبقاً للائحة البنك الداخلية فضلاً عن قيمة "البونص" التي امتنع البنك عن صرفها له اعتباراً من - 31 - 12 - 1962. وبتاريخ 14 - 1 - 1971 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 24 - 5 - 1972 برفضها - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3455 سنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 25 - 11 - 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أن العاملين ببنك مصر لم يخضعوا لأحكام اللائحة 3546 سنة 1962 التي ألغت نظم إعانة غلاء المعيشة إلا منذ تحويله إلى شركة مساهمة عملاً بالقرار الجمهوري رقم 872 سنة 1965 في 20 - 4 - 1965 ومن حقهم حتى هذا التاريخ أن يعاملوا باللوائح الداخلية للبنك التي كانت تقرر علاوة اجتماعية للعامل المتزوج كما كانت تجعل للعامل الحق في منح مقدارها ثلاثة أشهر ونصف وليس من حق البنك أن يعدل هذه اللوائح بإرادته المنفردة وبفرض انطباق اللائحة رقم 3546 سنة 1962 على العاملين بالبنك فإن العلاوة الاجتماعية لا تندرج تحت نظام إعانة غلاء المعيشة ومن ثم فإن أحكام اللائحة المذكورة لم تلغها - وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك ولم يبين الأساس القانوني لقضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور التسبيب وفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من حق رب العمل بإرادته المنفردة أنه يعيد تنظيم منشأته من الناحيتين الإدارية والمالية طبقاً لما يراه من قواعد تضمن حسن سير العمل وسلامته وانتظامه واستمراره دون تعسف بالعمال أو مساس بحقوقهم المكتسبة قبل إعادة التنظيم وفي نطاق هذه السلطة أصدر بنك مصر المطعون ضده منشوره رقم 603 سنة 1962 الذي جمد به مرتبات العاملين به بعد إضافة العلاوة الاجتماعية إليها اعتباراً من أول يناير سنة 1963 وأن المادة الأولى من القانون رقم 39 سنة 1960 قد نصت على أن "يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة" وظل البنك على هذا الوضع إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم 872 سنة 1965 في 20 - 4 - 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة وأن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 سنة 1963 المعمولة به من تاريخ نشره في 9 - 5 - 1963 قد نصت على أن تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة ومؤدى ذلك سريان أحكام اللائحة المذكورة على بنك مصر المطعون ضده باعتباره مؤسسة عامة في ذلك الوقت. وقد نصت المادة الثانية من قرار إصدار تلك اللائحة في فقرتها الأولى على إلغاء كل نص تخالف أحكامها وفي فقرتها الثانية على عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكامها كما نصت في المادتين 63، 64 من اللائحة نفسها على وضع جدول توصف فيه الوظائف وتحدد لكل منها فئتها المالية وأن تعادل وظائف الشركة أو المؤسسة بالوظائف الواردة بالجدول ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل. وبالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية. ومن مقتضى ذلك كله خضوع العاملين ببنك مصر لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 دون غيرها اعتباراً من 15 - 3 - 1963 على أن لا يمس ذلك حقوقهم المكتسبة، وإلغاء نظم غلاء المعيشة وتدخل فيها العلاوة الاجتماعية التي لا تعدو أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة وكذا إلغاء اللوائح السابقة على سريان تلك اللائحة وعلى سريان منشور البنك رقم 603 سنة 1963 فلم يعد ثمة سند للعاملين بالبنك اعتباراً من 1 - 1 - 1963 في المطالبة بأية علاوة أو منحة مما كانت تنص عليه اللوائح الملغاة بعد إلغائها سواءً بالمنشور رقم 603 سنة 1963 الصادر في نطاق سلطة البنك المطعون ضده في إعادة تنظيم منشآته أو باللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 ومن ذلك العلاوة الاجتماعية التي يطالب بها الطاعن اعتباراً من تاريخ زواجه في 9 - 5 - 1964 وعلاوة أجرة الثالثة أشهر ونصف التي يطالب بها اعتباراً من 1 - 1 - 1963 - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبحبسه ذلك ويكون النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق