الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 892 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 173 ص 932

جلسة 24 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار.. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد وعبد المنعم بركة.

-----------------

(173)
الطعن رقم 892 لسنة 47 القضائية

(1) بيع "فوائد الثمن". فوائد "الفوائد التأخيرية".
استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن. مناطه. م 458 مدني. إعمال الحكم لاتفاق طرفي البيع بالتزام المشتري بدفع الفوائد مع باقي الثمن للدائن المرتهن دون استنزال الريع. خطأ.
(2) تقادم "الدفع بالتقادم". بيع "التزامات البائع والمشتري". فوائد. محكمة الموضوع.
الدفع بالتقادم رخصة للمدين. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار، لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة، طالما لم يتمسك بتقادمها.
(3) بيع "دعوى صحة التعاقد" "التزامات البائع، ثمار المبيع". تقادم "وقف التقادم".
ثمار المبيع. للمشتري منذ انعقاد العقد طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. دعوى المشتري بصحيفة ونفاذ التعاقد. لا أثر لها على تقادم المطالبة بالثمار. علة ذلك.

------------------
1 - إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني على عدم أحقية البائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع، وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أن إيرادات أخرى، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره، وكان الثابت من مطالعة عقد البيع أنه قد ورد به أن الثمن الباقي وقدره سبعمائة جنيهاً يلتزم الطاعن بدفعه إلى الدائن المرتهن على أربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمي الصادر من المطعون عليه إلى الدائن المرتهن، ويلتزم البائع بدفع هذه الأقساط والفوائد بواقع 5% سنوياً بحيث لو تأخر في دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الأقساط الأخرى، وكان مؤدى هذا أن هناك اتفاقاً ملزماً للطرفين بشأن مبدأ استحقاق فوائد الثمن وسعر الفائدة وبدء سريانها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ أعمل مضمون هذا الاتفاق في حدود العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه، والتي تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار المبيع، دون أن يعرض لأحكام الرهن الحيازي، استناداً إلى أنه لا يوجد ثمة اتفاق بين البائع أو المشتري، أو نص قانوني يقضي باستنزال الريع من مؤخر الثمن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الالتزام وكان المطعون عليه - المدين بالثمار - قد تمسك بتقادم الحق في المطالبة بالثمار التي انقضى على استحقاقها خمس عشرة سنة، وقد استجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع، وقضى بتقادم الحق في المطالبة بها، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل على فوائد الثمن عن تلك الفترة، وأنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين، وهما فوائد مؤجل الثمن وثمار المبيع، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه في فوائد الثمن، فلا على المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة.
3 - انتهاء الحكم المطعون في إلى أن الدعويين المرفوعين من الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع لا أثر لهما على سريان مدة التقادم، صحيح في القانون، ذلك أن النزاع في دعوى صحة التعاقد يدور حول المطالبة بتنفيذ التزام البائع تنفيذاً عينياً بنقل الملكية إلى المشتري ولا ينصرف إلى حق المشتري في المطالبة بثمار المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل، يستوي أن تكون قد انتقلت إلى المشتري أو تراخي انتقالها إلى وقت لاحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 112 سنة 1974 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي له مبلغ 900 ج وقال شرحاً للدعوى أنه قد اشترى من المطعون عليه قطعة أرض مساحتها - 7 ط - 1 ف بزمام كفر النخلة مركز طوخ لقاء ثمن قدره 580 مليم 1205 ج، سدد منه مبلغ 505.580 جنيه، وبقى في ذمته مبلغ 700 جنيه التزم بأن يدفعها على أقساط للدائن المرتهن للعين. وأن المطعون عليه كان قد أقام دعوى فسخ لعدم وفائه بباقي الثمن إلى الدائن المرتهن، وقضى له بفسخ هذا العقد، غير أن الطاعن عاد وعرض باقي الثمن، ورفع دعوى صحة ونفاذ هذا العقد وضمت كل من دعوى الفسخ وصحة ونفاذ العقد، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد ورفض دعوى الفسخ، وتأيد هذا الحكم استئنافياً وتم تسجيله في 15/ 4/ 1969 برقم 1009، وإذا امتنع المطعون عليه على الرغم من ذلك عن تسليم الأرض المبيعة منذ تاريخ الشراء حتى التسليم الرسمي في 26/ 3/ 1968، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان, وهو قيمة الريع عن حرمانه من الانتفاع بها من وقت بيعها حتى تسليمها - وبتاريخ 11/ 2/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى أرض النزاع وتقدير ريعها في المدة من تاريخ الشراء الحاصل في 13/ 6/ 1952 حتى التسليم الحاصل في 26/ 3/ 1968، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 15/ 6/ 1976 بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ 548 مليم و1380 جنيه، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 270 س 9 ق مأمورية بنها، كما استأنفه الطاعن فرعياً بالاستئناف رقم 294 س 9 ق مأمورية بنها. وبتاريخ 12/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ 712 م 795 ج، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم أجرى حساب الفوائد جملة، بأن حدد المبلغ المتبقي من الثمن, وأجرى عليه حساب الفائدة بالسعر المتفق عليه، وهو 5% دون مراعاة تطبيق أحكام الرهن الحيازي التي تقضي باستهلاك الدين بقدر ما ينتج من الريع بعد خصم الفوائد، وأن يتم ذلك سنة بسنة فور ظهور الريع على ما تقضي به المادة 104 من القانون المدني وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، ويستمر الوضع كذلك حتى يستهلك الدين باقي الثمن من غلة العقار المبيع، ولا يجدي الحكم إعراضه عن هذه القاعدة بأنه ليس ثمة لاتفاق على إجراء هذا الاستهلاك أو نص قانوني يوجبه في شأن الدين وأن القول بأن البائع يعد وكيلاً عن المشتري في استثمار الأرض المبيعة، فهو تصور لم يقل به الطاعن مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني تنص على أنه"لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري, أو إذا سلم الشيء المبيع، وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره"، وكان الثابت من مطالعة عقد البيع أنه قد ورد به أن الثمن الباقي وقدره 700 ج يلتزم الطاعن بدفعه إلى...... على أربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمي الصادر من المطعون عليه إلى الدائن المرتهن، ويلتزم الطاعن بدفع هذه الأقساط والفوائد بواقع 5% سنوياً بحيث لو تأخر في دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الأقساط الأخرى، وكان مؤدى ذلك أن هناك اتفاقاً ملزماً للطرفين في شأن مبدأ استحقاق فوائد الثمن, وسعر الفائدة, وبدء سريانها، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه, إذ أعمل مضمون هذا الاتفاق في صدد العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه، والتي تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار البيع، دون أن يعرض لأحكام الرهن الحيازي استناداً إلى أنه لا يوجد ثمة اتفاق بين البائع والمشتري، أو نص قانوني يقضي باستنزال الريع من مؤخر الثمن. فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
حيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه حينما قبل الدفع بتقادم الحق في المطالبة بالريع من تاريخ العقد في 13/ 6/ 1952 حتى 12/ 9/ 1959 لمرور أكثر من خمسة عشر عاماً على المطالبة بينما أعطى في تلك المدة فوائد عن مؤجل الثمن وبذلك يكون المطعون عليه قد جمع في تلك المدة بين ثمرة البدلين وهما فوائد مؤجل الثمن وريع الأرض، والأصل أن للمشتري ثمار ملكه من يوم العقد وللبائع فوائد مؤجل الثمن وتم المقاصة من تلقاء نفسها وبقوة القانون فيهما، وفي هذه الحالة، يعتبر البائع وكيلاً عن المشتري في استغلال الأرض المبيعة، فلا يسري التقادم إلا من تاريخ انتهاء الوكالة في سنة 1968 بمقتضى محضر التسليم الرسمي، وإذ كانت الدعوى قد رفعت سنة 1974 فإنها لم تتقادم حتى الآن وقد أنكر المطعون عليه على الطاعن حقه حين نظر الدعوى رقم 193 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية التي أقامها الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع وقضت المحكمة بجلسة 27/ 12/ 1966 برفضها، فلم يستطع المطالبة بالرعي بعد الحكم برفض دعواه، مما يعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة طبقاً للمادة 382 من القانون المدني، وكان يجب عليه أن ينتظر حتى يفصل في دعواه اللاحقة رقم 71 لسنة 1967 بنها الابتدائية التي يطلب فيها للمرة الثانية صحة ونفاذ عقد البيع، فما كان يسوغ له المطالبة بالريع إلا من ذلك التاريخ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الالتزام, وكان المطعون عليه - المدين بالثمار - إذ تمسك بتقادم الحق في المطالبة بها عن المدة من 13/ 6/ 1952 حتى 2/ 9/ سنة 1959 على أساس أن صحيفة الدعوى الابتدائية أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/ 9/ 1974، وقد استجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وقضى بتقادم الثمار المستحقة عن تلك الفترة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يغير من ذلك, ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل على فوائد الثمن عن تلك الفترة، وإنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين، وهما فوائد مؤجل الثمن وثمار المبيع، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه في فوائد الثمن، فلا على المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى الدعويين رقمي 193 لسنة 1965، 71 لسنة 1967 مدني بنها الابتدائية المرفوعتين من الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع لا أثر لهما على سريان مدة التقادم وهو من الحكم صحيح في القانون، ذلك أن النزاع في دعوى صحة التعاقد يدور حول المطالبة بتنفيذ التزام البائع تنفيذاً عينياً بنقل الملكية إلى المشتري, ولا ينصرف إلى حق المشتري في المطالبة بثمار المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل، يستوي أن تكون الملكية قد انتقلت إلى المشتري أو تراخى انتقالها إلى وقت لاحق, وإذ كانت العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه يحكمها عقد البيع فلا يسوغ ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليه يعد وكيلاً عنه في استغلال العين المبيعة، وهو يمتنع معه القول بوجود مانع يتعذر معه سريان التقادم ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق