الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 1241 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 172 ص 927

جلسة 24 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد الحميد، محمد إبراهيم خليل وعبد المنعم بركة.

---------------

(172)
الطعن رقم 1241 لسنة 47 القضائية

(1، 2) ملكية "بناء الشريك على الشيوع". شيوع. التصاق.
(1) إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من الأرض الشائعة. تجاوزه الحصة المملوكة له. اعتباره بانياً في ملك غيره.
(2) إقامة مالك النصف على الشيوع بناء على كامل الأرض دون رضاء الشريك الآخر. اعتباره بانياً سيء النية بالنسبة للقدر الزائد. للشريك الآخر الحق في استبقاء نصف البناء مقابل دفع قيمة مستحق الإزالة، م 924 مدني.

---------------
1 - لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة، وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع، فإنه لا يعد بانياً في ملك غيره، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذي بني عليه معادلاً لنصيبه، فيه فإذا جاوزه، اعتبر بانياً في ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك على الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها وبحق النصف لكل منهما، وأنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم إنذارها له وطلبها منه وقف البناء لإقامته على الأرض المملوكة لها، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه قام البناء بموافقة المطعون عليها، فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن بانياً سيء النية على أرض المطعون عليها وأنه يحق لها وطبقاً للمادة 924 من القانون المدني استبقاء نصف البناء على أن تدفع قيمته مستحق الإزالة إعمالاً لإحكام الالتصاق، لا يكون مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6068 لسنة 1969 القاهرة الابتدائية بطلب إزالة المباني المقامة على حصتها الموضحة بصحيفة الدعوى، وقالت شرحاً لها، أنها كانت تمتلك وأخرى العقار 29 عطفة المشارقة مناصفة بينهما باعتبارهما محكرين، وبعد هدم المنزل وإنهاء الحكر اشترت كل منهما نصف الأرض. باعت شريكتها حصتها إلى آخر باعها إلى الطاعن الذي أقام بناء على الأرض كلها رغم اعتراضها وإنذارها إياه، وبتاريخ 11/ 3/ 1975 طلبت احتياطياً باستبقاء المباني المقامة على حصتها على أن تدفع قيمتها مستحقة الإزالة، وبتاريخ 18/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بإزالة المباني المقامة على الحصة المطعون عليها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1642 سنة 92 ق. وبتاريخ 21/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى استبقاء المنشآت محل النزاع مناصفة بين الطاعن والمطعون عليها على أن تدفع الأخيرة قيمتها مستحقة الإزالة وقدرها 240 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة, لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من المادة 924/ 1 من القانون المدني، باعتبار أن الطاعن أقام بمواد من عند منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة للمطعون عليها دون رضاها، وأنه يحق للأخيرة أن تطلب إزالة المنشآت على نفقة الطاعن مع التعويض أو استبقائها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، وهو من الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه وقد اتضح لمحكمة الموضوع أنه مالك على الشيوع، ما كان لها أن تعمل أحكام الالتصاق، لأن مقتضى الملكية الشائعة استبعاد كونه من الغير، والتزام المطعون عليها - بعد موافقتها على قيام الطاعن بالبناء - بأداء قيمة نصيبها فيه بنسبة حصتها في الأرض الشائعة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة، وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع، فإنه لا يعد بانياً في ملك غيره، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذي بني عليه معادلاً لنصيبه فيه, فإذا جاوزه، اعتبر بانياً في ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك على الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها ويحق النصف لكل منهما، وأنه لم يقم بالبناء على حصة من العقار تعادل نصيبه فيه، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم إنذارها له بتاريخ 12/ 1/ 1969 وطلبها منه وقف البناء لإقامته على الأرض المملوكة لها، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه أقام البناء بموافقة المطعون عليها، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الطاعن بانياً سيء النية على أرض المطعون عليها وأنه يحق لها وطبقاً للمادة 924 من القانون المدني استبقاء نصف البناء على أن تدفع قيمته مستحق الإزالة إعمالاً لأحكام الالتصاق، لا يكون مخالفاً للقانون، ويكون النعي عليه بذلك في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثلاثة الأخيرة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه طلب ندب خبير آخر لأن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة، جاءت تقديراته على وجه محل لا يمثل القيمة الفعلية للبناء، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الطلب مع ما أبدى أمام محكمة الاستئناف من أقوال من جانب طرفي الدعوى، واعتنقت تقرير الخبير وتقديره، كما دمغه الحكم بسوء النية دون أن يوضح سنداً لذلك إلا ما جاء بتقرير الخبير ودون أن يشير إلى ما جرى من استجواب وتحقيق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب ندب خبير آخر في الدعوى متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير، السابق ندبه، وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وهي ليست ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة ما جاء به لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها - إذ كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المستأنف التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أنه بحث سوء نية الطاعن في إقامة البناء على قطعة الأرض موضوع النزاع، ووجد في تقرير الخبير وأوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعه بما خلص إليه في هذا الخصوص ولم تر المحكمة الاستئنافية في التحقيقات التي أجرتها ما يغير عقيدتها، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه، له أصله الثابت في الأوراق وقد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله، فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق