الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 172 لسنة 50 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 99 ص 467

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

---------------

(99)
الطعن رقم 172 لسنة 50 القضائية

عمل. "تصحيح أوضاع العاملين، تسوية، تقييم المؤهلات".
شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية. علة ذلك.

-----------------
مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام إن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من ذات القانون وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور وكان مفاد نص المادة السابعة من ذلك القرار أن وزير التنمية الإدارية وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه - في 31/ 12/ 1974 - قد اعتمد في البند (28) من المادة السابعة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 الشهادة الابتدائية الراقية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية) - على إطلاقها ودون تخصيص - كشهادة متوسطة تتيح لحاملها صلاحية التعيين في وظائف الفئة المالية (180 - 360 جم) وهو ما يفيد شمول هذا البند لكل من شهادتي الابتدائية والابتدائية الفرنسية على حد سواء، خاصة وإن الأخيرة لم ترد بذاتها في أي موقع آخر من القرار، فتكون الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية) من بين الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي اعتمدتها المادة 7/ 28 من هذا القرار للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360 جم)، ومما يؤكد هذا النظر إن القرار المذكور عندما حدد المؤهلات الأقل من المتوسط في المادة الثامنة منه نص في البندين 13، 19 منها على اعتبار الشهادة الابتدائية والشهادة الابتدائية الفرنسية (وشهادة إتمام الدراسة الابتدائية على نظام المناهج الفرنسية) من المؤهلات الأقل من المتوسطة مما يفيد أنه ساوى بينهما فلا يكون ثمة محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية واعتبار الثانية دون الأولى مؤهلاً أقل من المتوسط ولو قصد القرار هذه التفرقة لكان قد أورد الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية ضمن المؤهلات التي عددتها المادة الثامنة باعتبارها مؤهلاً أقل من المتوسط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1463 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على البنك المطعون ضده انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في التسوية على أساس الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً للدعوى إنه يعمل لدى المطعون ضده وحاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في يونيو سنة 1942 ورغم أن هذا المؤهل من المؤهلات المتوسطة إلا أن البنك اعتبره مؤهلاً أقل من المتوسط عند تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ولما كان يحق له اعتبار مؤهله من بين المؤهلات المتوسطة طبقاً للقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 75 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت برفض دعواه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 742 لسنة 96 قضائية وبتاريخ 24/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبياناً لذلك يقول إن القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد أن حدد المستوى المالي للشهادات التي توقف منحها عهد إلى وزير التنمية الإدارية بإصدار القرار الخاص ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها وقد أصدر قراره رقم 83 لسنة 1975 والذي اعتبر في المادة السابعة منه مؤهل الطاعن - الابتدائية الراقية - من بين المؤهلات المتوسطة (180 - 360 جنيهاً سنوياً)، إلا أن الحكم اعتبره مؤهلاً أقل من المتوسط على سند من القول بأن الشهادة المعنية بالمادة السابعة هي الابتدائية الراقية المرية وليست الابتدائية الراقية الفرنسية في حين أن المشرع أطلق عبارة الابتدائية الراقية بما يفيد أنه قصد كليهما معاً وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن صحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:.... (ج) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها..." ونصت المادة السابعة على أن: "مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين (5)، (6) قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية...." وهو ما مؤداه أن القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذات القانون وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور ونصت المادة السابعة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعين في وظائف الفئة (180 - 360) (1)..... (28) الشهادة الابتدائية الراقية (إتمام الدراسة الابتدائية الراقية)... "مما مفاده أن وزير التنمية الإدارية وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه - في 31/ 12/ 1974 - قد اعتمد في البند (28) من المادة السابعة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 الشهادة الابتدائية الراقية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية) - على إطلاقها ودون تخصيص - كشهادة متوسطة تتيح لحاملها صلاحية التعيين في وظائف الفئة المالية (180 - 360) وهو ما يفيد شمول هذا البند لكل من شهادتي الابتدائية والابتدائية الفرنسية على حد سواء، خاصة وأن الأخيرة لم ترد بذاتها في أي موقع آخر من القرار، فتكون الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية) من بين الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي اعتمدتها المادة 7/ 28 من هذا القرار للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360)، ومما يؤكد هذا النظر أن القرار المذكور عندما حدد المؤهلات الأقل من المتوسطة في المادة الثامنة منه نص في البندين 13، 19 منها على اعتبار الشهادة الابتدائية والشهادة الابتدائية الفرنسية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية على نظام المناهج الفرنسية) من المؤهلات الأقل من المتوسطة مما يفيد أنه ساوى بينهما، فلا يكون ثمة محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية والمصرية والفرنسية واعتبار الثانية دون الأولى مؤهلاً أقل من المتوسط ولو قصد القرار هذه التفرقة لكان قد أورد الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية ضمن المؤهلات التي عددتها المادة الثامنة باعتبارها مؤهلاً أقل من المتوسط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق