الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 747 لسنة 54 ق جلسة 25 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 100 ص 472

جلسة 25 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

-----------------

(100)
الطعن رقم 747 لسنة 54 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش العامل: المدة السابقة".
حساب المدة التي قضاها المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين. حالاته وشروطه. المادتان 34/ 1، 170 ق 79/ 1975 المعدل بق 25/ 1977.

---------------
مؤدى نص المادتين 34/ 1، 170 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات لهم الحق في طلب حساب المدة التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975، واستحقوا مكافأة عن مدة عملهم، وكان مجموع المدة المراد ضمها إلى المدة التي استحقت عنها المكافأة تعطيهم الحق في المعاش وفقاً للقانون الذي انتهت خدمتهم في ظله على أن يردوا هذه المكافأة ويؤدوا المبالغ التي نص عليها القانون إلى الجهة الملزمة بصرف المعاش، أو كانوا موجودين بالخدمة في تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وعوملوا بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية وانتهت خدمتهم بسبب نقلهم من تلك الجهات أو تعيينهم بإحدى وحدات القطاع العام وصرفوا مكافأة بشرط رد هذه المكافأة وأداء المبالغ التي ينص عليها القانون، أو كانوا موجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في إحدى وحدات القطاع العام وعوملوا بقانون التأمينات الاجتماعية وصرفوا تعويض الدفعة الواحدة لخروجهم من نطاق تطبيق هذا القانون وردوا هذا التعويض وأدوا المبالغ المبينة آنفاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وأخرى - الدعوى رقم 696 سنة 1980 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في استمرار التأمين عليه من 28/ 6/ 1975 لمدة عشر سنوات تبدأ من 12/ 6/ 1974 استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وضم عشرين سنة إلى مدة اشتراكه في التأمين. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية في 12/ 6/ 1974، وامتنعت هذه الشركة عن أداء اشتراكات التأمين عليه منذ بلوغه سن الستين في 28/ 6/ 1975 وإذ كان من حقه الاستمرار في عمله حتى يستكمل مدة الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاق المعاش، وضم عشرين سنة إلى مدة اشتراكه في التأمين فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 28/ 2/ 1982 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، حكمت في 30/ 1/ 1983 بأحقية المطعون ضده في استمرار التأمين عليه في 28/ 6/ 1975 لمدة عشر سنوات تبدأ من 12/ 6/ 1974 ورفض باقي الطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف قم 122 سنة 39 ق الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 144 سنة 39 ق الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 18/ 1/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في ضم عشرين سنة إلى مدة اشتراكه في التأمين ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده في ضم عشرين سنة إلى مدة اشتراكه في التأمين استناداً إلى نص المادتين 34/ 1، 170 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، في حين أن أحكامها لا تسري في شأن المطعون ضده لانتهاء خدمته ببلوغه سن الستين في 28/ 6/ 1975 قبل العمل بهذا القانون في 1/ 9/ 1975 غير مستحق لمعاش أو مكافأة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 34/ 1، 170 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلهما بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات لهم الحق في طلب حساب المدة التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975، واستحقوا مكافأة عن مدة عملهم، وكان مجموع المدة المراد ضمها إلى المدة التي استحقت عنها المكافأة تعطيهم الحق في المعاش وفقاً للقانون الذي انتهت خدمتهم في ظله على أن يردوا هذه المكافأة ويؤدوا المبالغ التي نص عليها القانون إلى الجهة الملزمة بصرف المعاش، أو كانوا موجودين بالخدمة في تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وعملوا بأحد قوانين التأمينات والمعاشات المدنية وانتهت خدمتهم بسبب نقلهم من تلك الجهات أو تعيينهم بإحدى وحدات القطاع العام وصرفوا مكافأة بشرط رد هذه المكافأة وأداء المبالغ التي ينص عليها القانون، أو كانوا موجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في إحدى وحدات القطاع العام وعملوا بقانون التأمينات الاجتماعية وصرفوا تعويض الدفعة الواحدة لخروجهم من نطاق تطبيق هذا القانون وردوا هذا التعويض وأدوا المبالغ المبينة آنفاً، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية في 12/ 6/ 1974، وبلغ سن الستين في 28/ 6/ 1975 قبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975، ولم يصدر قرار من الوزير المختص أو من رئيس الوزراء بمد خدمته بعد هذا التاريخ وفقاً لنص المادة 65 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971، فإن خدمته لدى تلك الشركة تكون قد انتهت ببلوغه سن التقاعد في 28/ 6/ 1975 ولو ظل يؤدي عمله بها بعد هذا التاريخ ولما كان من غير أصحاب المعاشات ولم يستحق مكافأة عن مدة خدمته لدى الشركة، وإنما استحق تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للمادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي انتهت خدمته في ظله - فإنه لا يكون له الحق في ضم مدة العمل السابقة على عمله لدى هذه الشركة إلى مدة اشتراكه في التأمين لعدم توافر شروط المادتين 34/ 1، 170 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 7 لسنة 1975 المعدلتين بالقانون رقم 25 لسنة 1977 في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 122، 144 سنة 39 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض ضم عشرين سنة إلى مدة اشتراك المطعون ضده في التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق