الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 637 لسنة 42 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 416 ص 2291

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال أنس، إبراهيم زغو، ماهر قلاده وصلاح محمد أحمد.

-----------------

(416)
الطعن رقم 637 لسنة 42 قضائية

حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. اختصاص.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها جواز الطعن فيه على استقلال م 212 مرافعات. عدم الطعن فيه. أثره. وجوب تقيد المحكمة الابتدائية بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم لعدم الاختصاص والإحالة.

----------------
لما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً لهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونها. وكانت المحكمة الجزئية قد حسمت قضاءها الصادر بتاريخ 7 - 2 - 70 بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على أن الحكم السابق صدوره في 27 - 4 - 1968 بندب خبير لم يقطع في أسبابه بأحقية الطاعنين للحد الأدنى للمرتب المقرر في الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهوري 1598 لسنة 1961 وبالتالي فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من مواد إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 والتي استثنت من قاعدة إحالة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام القانون والواردة في الفقرة الأولى منها. تلك المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وكان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة فيما هو مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه استقلال عن طريق استئنافه في حينه وهو ما لم يحصل فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من وصف لما جاء بحكم ندب الخبير من عدم اشتماله على قضاء بأحقية الطاعنتين للحد الأدنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار إليها، لأن هذه التقديرات هي التي انبنى عليها المنطوق ولا يقوم إلا بها، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف - ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون - وممتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 13009 سنة 1967 عمال جزئي القاهرة على المطعون عليه - بنك الإسكندرية - وطلبتا الحكم بإلزامه برفع أجرهما الأساسي إلى مبلغ عشرين جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من فروق في فئات إعانة الغلاء والمنح السنوية، وقالتا بياناً لها أنهما يحملان مؤهلات عالية وإن لائحة موظفي الشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 سنة 1961 تنص على أن الحد الأدنى للمرتب الأساسي لحملة المؤهلات العالية عشرون جنيهاً فضلاً عن إعانة الغلاء إلا أن المطعون عليه لم يعمل أحكام هذا القرار، فأقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 27 - 4 - 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة التي عهدت بها إليه، وبتاريخ 7 - 2 - 1970 حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 788 سنة 1970 عمال كلي القاهرة، وبتاريخ 12 - 4 - 1970 حكمت المحكمة باستحقاق كل من الطاعنتين لمرتب أساسي مقداره عشرون جنيهاً اعتباراً من 16 - 4 - 1962، 16 - 6 - 1962، على التوالي مع الفروق المالية والتي أوردها منطوق الحكم استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2004 - سنة 87 ق، وبتاريخ 15 - 6 - 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت فيها أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إن الحكم المطعون فيه التزم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 7 - 2 - 1970 والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية فيما ورد بأسبابه من أن الحكم الصادر في 27 - 4 - 1968 بندب خبير لم يتضمن قضاء قطعياً بأحقيتها في رفع مرتبهما إلى الحد الأدنى الوارد بالجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1958 سنة 1961 حتى يصير هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد وما يتبع ذلك من عدم انطباق القانون رقم 51 سنة 1968 عليهما في حين أن خروج المنازعة من ولاية المحكمة الجزئية يستوجب الرجوع عند تكييف ما تضمنه الحكم المشار إليه - إلى القانون ذاته لا إلى الوصف الذي تبعه عليه تلك المحكمة متى كان خاطئاً، كما أن المحكمة الابتدائية وقد أحيلت إليها الدعوى، وهي صاحبة الاختصاص العام فإن من حقها أن تعرض لبيان طبيعة ما جاء بهذا الحكم من قضاء لا شك أنه فصل في شق من النزاع تجادل فيه الخصوم باعتباره أساس الدعوى وصدر في ظل المادة 378 من قانون المرافعات السابق فحاز قوة الأمر المقضي بعدم استئنافه في الميعاد مما يبين منه أن الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وتأويله فقد فصل في النزاع على خلاف ذلك القضاء.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً لهذا المطعون بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت المحكمة الجزئية قد حسمت قضاءها الصادر بتاريخ 7 - 2 - 1970 بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على أن الحكم السابق صدوره في 27 - 4 - 1968 بندب خبير لم يقطع في أسبابه بأحقية الطاعنتين للحد الأدنى للمرتب المقرر في الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهوري 1598 سنة 1961 وبالتالي فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار قانون المرافعات رقم 12 سنة 1968 والتي استثنت من قاعدة إحالة الدعوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام القانون والواردة في الفقرة الأولى منها، تلك المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وكان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة قيمياً هو في مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه في حينه وهو ما لم يحصل، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من وصف لما جاء بحكم ندب الخبير من عدم اشتماله على قضاء بأحقية الطاعنتين للحد الأدنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار إليها، لأن هذه التقديرات هي التي انبنى عليها المنطوق ولا يقوم إلا بها، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون - ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمله بما يضحى معه تعييبه بعد ذلك بمخالفة قضاء الحكم الصادر بندب الخبير غير منتج فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه مما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق