الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 371 لسنة 46 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 417 ص 2295

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلاد وصلاح محمد أحمد.

----------------

(417)
الطعن رقم 371 لسنة 46 قضائية

(1) نقض. الخصوم في الطعن بالنقض.
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المختصم قد تنازع خصمه أمام المحكمة التي أصدرت في طلباته أو تنازعه في طلباته هو.
(2) تأمينات اجتماعية. عمال المقاولات.
قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات. قصر تطبيقه على من يرتبط عقد عمله بعمليات المقاولات. عدم سريانه من عداهم ولو استخدمهم صاحب العمل في أعمال مقاولات عارضة.

---------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعن أية طلبات قبله وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل منه اختصامه في الطعن.
2 - مفاد نص المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة السابعة من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1968 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات الصادر نفاذاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن العمال المقصودين بالتأمين عليهم وفق هذا القرار من ترتبط عقود عملهم بعمليات المقاولات، أما من عداهم ممن ترتبط عقود عملهم بعمل آخر غير المقاولات، فلا يسري عليهم هذا القرار ولو استخدمهم صاحب العمل في أعمال مقاولات عارضة على عملهم الأصلي لديه. لما كان البين من أوراق الطعن أن العمال المراد إخضاعهم لهذا القرار إنما هم عمال دائمون لدى الطاعن ترتبط عقود عملهم بعمله الأصلي وهو تصنيع الأخشاب وبيعها ومؤمن عليهم لدى الهيئة ولا ترتبط عقود عملهم بعمليات مقاولات فإن القرار الوزاري 79 لسنة 967 لا ينطبق عليهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها الدعوى رقم 5597 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون عليها الأولى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، لأية مبالغ كتأمين على عماله عن عمليات التركيب، وقال بياناً لها إنه يقوم ببيع أخشاب أرضيات التي ينتجها بواسطة عماله الدائمين، والمؤمن عليهم تأميناً شاملاً لدى المطعون عليهما الأولى، ويقوم بتركيب تلك الأخشاب كعمل إضافي بواسطة ذات العمال - إلا أن المطعون عليها الأولى أخطرته بوجوب التأمين على عماله الذين يقومون بالتركيب لدى مكاتب التأمينات المتعددة، لذلك أقام دعواه بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 1974 قضت المحكمة بعدم أحقية المطعون عليها الأولى في إلزام الطاعن بالتأمين على عماله لدى أية مكاتب أخرى لهيئة التأمينات الاجتماعية عن عمليات تركيب الأخشاب التي يقوم ببيعها لعملائه في جهات أخرى، سوى مكتب التأمينات الاجتماعية بعابدين - استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة. وقيد الاستئناف برقم 5197 ق القاهرة، وبتاريخ 27 يناير سنة 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون عليها الأولى، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني أن الطاعن لم يطلب الحكم عليه بشيء ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعن أية طلبات قبله، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل منه اختصامه في الطعن، وينبغي لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه يقوم بتصنيع وبيع أخشاب الأرضيات بواسطة عماله المؤمن عليهم لدى المطعون عليها الأولى، ولا يزاول أعمال تركيب أخشاب الأرضيات إلا بصفة عارضية تابعة لعمله الأصلي، ومن ثم فلا يخضع للقرار الوزاري رقم 79 لسنة 1967 الذي تنحصر دائرة تطبيقه على عمال المقاولات ولم تثبت الهيئة المذكورة أن الطاعن مقاول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولاً منه بأن لعمال الطاعن صفتين، صفة باعتبارهم عمالاً دائمين لديه، وأخرى باعتبارهم عمالاً في عمليات تركيب الأخشاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات، الصادر نفاذاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تقضي بأن (تسري أحكام هذا القرار بشأن عمال المقاولات، ويقصد بعمال المقاولات جميع العاملين الذين ترتبط عقود عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العملية أو مدة العمل)، وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المذكور بأنه (في حالة استخدام المقاول لعماله الدائمين المؤمن عليهم بالهيئة في إحدى المقاولات تستنزل الأجور الخاصة بهم من قيمة الأجور الإجمالية للمقاولة)، فإن مفاد هذا أن العمال المقصودين بالتأمين عليهم وفق هذا القرار من ترتبط عقود عملهم بعمليات المقاولات، أما من عداهم ممن ترتبط عقود عملهم بعمل آخر غير المقاولات، فلا يسري عليهم هذا القرار ولو استخدمهم صاحب العمل في أعمال مقاولات عارضة على عملهم الأصلي لديه، لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن العمال المراد إخضاعهم لهذا القرار إنما هم عمال دائمون لدى الطاعن ترتبط عقود عملهم لديه بعمله الأصلي وهو تصنيع الأخشاب وبيعها ومؤمن لدى الهيئة ولا ترتبط عقود عملهم بعمليات مقاولات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 197، سنة 91 ق القاهرة، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق