الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 166 لسنة 58 ق جلسة 7 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 162 ص 1014

جلسة 7 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

---------------

(162)
الطعن رقم 166 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) المسائل الخاصة بغير المسلمين "تغيير الطائفة أو الملة".
(1) تغيير الطائفة أو الملة ماهيته. عمل إرادي من جانب الهيئة الدينية المختصة. شرط تمامه. الدخول في الطائفة أو الملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها. مجرد تقديم الطلب لا ينتج أثره.
(2) طلبات الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. الاختصاص بالفصل فيها. بالمجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين دون غيره. اعتداد الحكم في إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمامه إليها دون تقديم قرار من المجلس الملي العام لهذه الطائفة بمنحة لقب إنجيلي. خطأ في القانون.

-----------------
1 - تغيير الطائفة أو الملة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الهيئة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول في الطائفة والملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها.
2 - المجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتد في إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمام المطعون ضده إليها وقضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملي العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 367 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الفيوم على الطاعنة للحكم بإثبات طلاقه منها، وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها في 6/ 1/ 1964 وهما قبطيان أرثوذكسيان، ثم انضم إلى طائفة الإنجيلين بينما ظلت هي قبطية أرثوذكسية، وإذ اختلفا بذلك طائفة وملة وطلقها بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 9/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 49 لسنة 22 ق نفس، وبتاريخ 14/ 11/ 1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إن المجلس الملي العام لطائفة الإنجيلين هو صاحب الاختصاص الوحيد في الفصل في طلبات الانضمام إلى هذه الطائفة، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات طلاق المطعون ضده لها - لاختلافهما طائفة وملة - على ما ورد بالشهادة الصادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية والمتضمنة أن اللجنة الملية للأحوال الشخصية الإنجيلية وافقت على انضمام المطعون ضده إليها، وإذ كانت هذه اللجنة لا صلاحية لها في هذا الشأن، ولم يقدم المطعون ضده القرار الصادر من المجلس الملي العام للأقباط الإنجيلين الموقع من أعضاء المجلس الملي العام لهذه الطائفة والمعتمد من رئيسها، والمسجل بتوكيل الطائفة لإثبات تغيير المطعون ضده طائفته، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذه الشهادة وحكم بإثبات الطلاق يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن تغيير الطائفة أو الملة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الهيئة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول في الطائفة والملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها. لما كان ذلك وكان المجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتد في إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمام المطعون ضده إليها وقضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملي العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق