الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 579 لسنة 45 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 187 ص 1011

جلسة 31 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وأحمد شلبي.

---------------

(187)
الطعن رقم 579 لسنة 45 القضائية

(1) حجز "الحجز التحفظي على المنقول".
الحجز التحفظي على المنقولات، وجوب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز ومحضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه. توقيع الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وجوب رفع دعوى صحة الحجز خلال الثمانية أيام التالية م. 32 مرافعات.
(2) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". ملكية. صورية.
استخلاص محكمة الموضوع سائغاً ثبوت ملكية المطعون عليها للمنقولات. لا عليها إن التفتت عن إدعاء الطاعن بصورية عقد شرائها.

-----------------
1 - مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظي على المنقولات، أنه يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز ومحضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه، كما أنه يجب رفع الدعوى بصحة الحجز خلال تلك المدة إن كان موقعاً بأمر من قاضي التنفيذ.
2 - متى خلصت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية إلى ثبوت ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، فلا عليها في هذه الحالة إذا لم تتبع كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً، ما دام فيما أوردته الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه وفي نفي الادعاء بصورية عقد شراء المطعون عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت للسيد قاضي التنفيذ بمحكمة الدقي بطلب بتاريخ 19/ 12/ 1971 لإصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد الطاعن على ماكينة ري وطلمبة مياه مبينتين بالطلب، وتحديد جلسة للحكم بصحة الحجز وتسليمهما لها. وقالت شرحاً لطلبها أنها اشترت في 5/ 3/ 1968 ماكينة الري بمبلغ 456 مليم و2681 جنيه، كما اشترت الطلمبة بمبلغ 250 ج ودفعت الثمن، وكان الطاعن يتولى إدارة أرضها الزراعية ولما انتهت وكالته بالعزل تبينت أنه وضع الماكينة والطلمبة في أرض له كان قد اشتراها منها ثم فسخ عقد البيع لعدم أدائه باقي الثمن، وقد صدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظي مع تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة الجيزة الابتدائية وتم توقيع الحجز بتاريخ 3/ 1/ 1972، وحكمت المحكمة بتاريخ 18/ 5/ 1972، بصحة الحجز التحفظي الموقع وبإلزام الطاعن بأن يسلم المطعون عليها الماكينة والطلمبة آنفي الذكر، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3278 سنة 89 ق مدني القاهرة وبتاريخ 23/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون عليها طلبت إصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي ضد الطاعن بصفته الشخصية على الآلات المبينة بطلبها توطئة لطلب الحكم بصحة الحجز وباستلام الآلات المحجوز عليها بمقولة أنها تمتلكها وأن - الطاعن قام بوضعها في أرض قد اشتراها منها بعقد بيع حكم بفسخه، وأنه تمسك ببطلان إجراءات الحجز تأسيساً على أن قاضي التنفيذ أصدر أمر الحجز وفاء لمبلغ 456 مليم و2931 ج وهو ما لم تطلبه المطعون عليها، كما اختار المحكمة المختصة وحدد جلسة أمامها لنظر الموضوع بدلاً من رفع دعوى مبتدأة طبقاً للمادتين 63، 320 من قانون المرافعات، هذا إلى أن الطاعن لا يملك الأرض التي قيل بتركيب الآلات المحجوز عليها فيها وإنما تمتلكها بناته اللاتي اشترين هذه الأرض من المطعون عليها بعقد حكم بفسخه غير أن الحكم ألغي في الاستئناف، ومن ثم فإن الطاعن إن كان يحوز الآلات فإنما يحوزها بصفته ولياً طبيعياً على بناته، فتكون إجراءات الحجز قد وجهت إلى غير ذي صفة غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظي على المنقولات قد جرى نصهما على أنه "ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" مما مفاده أنه يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز ومحضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه، كما أنه يجب رفع الدعوى بصحة الحجز خلال تلك المدة إن كان موقعاً بأمر من قاضي التنفيذ. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع ببطلان إجراءات الحجز على أن السيد قاضي التنفيذ آثر توقيع الحجز" وأجاب المستأنف ضدها (المطعون عليها) إلى طلبها تحديد جلسة لنظر طلب صحته وتسليم الآلات..... والمستأنف ضدها قامت بإعلانه للمستأنف في الخامس من يناير سنة 1972 بالحجز الموقع في أول يناير سنة 1972 وبرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بثبوت الحق وصحة الحجز أي في خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 320 من قانون المرافعات وكان الطاعن لم يقدم صورة من طلب توقيع الحجز ومن الأمر الصادر به فيكون نعيه عما تضمنه هذا الأمر عارياً عن الدليل، وكان لا محل للتحدي بأن الطاعن إنما كان يحوز الآلات المحجوز عليها بصفته ولياً طبيعياً على بناته ذلك أن محكمة الموضوع خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن الحيازة في هذه الحالة إنما كانت للطاعن وأقامت قضاءها في هذا الشأن على أن "حيازة المستأنف "الطاعن" لهذه الآلات ثابتة مما جاء بمحضر الحجز من أنه توقع في مواجهة...... وأسطى الماكينة..... تابعي المستأنف وتعليل الأخير بعدم وجود "البستم" في الآلات بسبب إصلاحها" وهي أسباب موضوعية سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه التفت عن منازعة الطاعن في ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها وإذ تمسك الطاعن بملكية بناته للآلات المذكورة، وأن المطعون عليها ذكرت أنها اشترتها ودفعت ثمنها من قرض حصلت عليه من بنك التسليف الزراعي والتعاوني غير أن واقع الحال أن الشراء تم لحساب بناته وإن صدر عقد الشراء باسم المطعون عليها إلا أنه ورد به أن الآلات تم تركيبها في أرض مملوكة لحفيداتها بنات الطاعن، وتعتبر حيازتهن في هذه الحالة مبدأ ثبوت بالكتابة أو تعتبر المطعون عليها قد وهبتهن الآلات. هذا إلى أن المطعون عليها لم تقدم إيصالات تدل على سداد الثمن، بينما أن مقدم الثمن سداد بشيك، خصماً من حساب الطاعن، وأن عقد القرض الذي حصلت عليه المطعون عليها لاحق لتاريخ شراء الآلات، ومضمون دفاع الطاعن يفيد تمسكه بصورية عقد شراء المطعون عليها الآلات فيما تضمنه من إيراد اسمها كمشترية، غير أن المحكمة طرحت دفاع الطاعن ولم تقم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ورفضت أن للطاعن الحق في حبس الآلات المحجوز عليها حتى يستوفى ما دفعه من ثمنها تأسيساً على أن المطعون عليها هي التي أوفت بثمنها مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في وزن الأدلة وتقدير كفايتها ولها في مقام الموازنة بين الأدلة في الدعوى أن تأخذ ببعضها وتطرح البعض الآخر وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى ثبوت ملكية المطعون عليها للآلات المحجوز عليها، وأقامت قضاءها على أن "المستأنف (الطاعن) أنكر على المستأنف ضدها "المطعون عليها" ملكية الآلات المحجوزة ويدحض ذلك عقد البيع الذي قدمته صادراً من شركة مصر للمخازن الهندسية في 26/ 4/ 1967 يفيد شراءها ماكينة...... وطلمبة مياه بالثمن المبين بالعقد الذي دفعت منه المستأنف ضدها فور العقد مبلغ 500 ج بمقتضى إيصال صادر من الشركة البائعة وبشهادة صادرة من هذه الشركة في 20/ 11/ 1971 تفيد إقرارها بأن المستأنف ضدها اشترت منها الآلة والطلمبة سالفتي الذكر، وخطاب موجه من بنك التسليف الزراعي والتعاوني في 30/ 11/ 1973 إلى المستأنف ضدها جاء فيه أنها اشترت الماكينة والطلمبة موضوع الدعوى ثمن قدره 2931.456 ج دفعت منه نقداً للشركة البائعة مبلغ 951.456 ج ووافق البنك على اعتماد سلفة لها قدرها 1980 جنيه ولا يغير من وجه الرأي تمسك الطاعن بما نص عليه البند السادس من عقد بيع المنقولات إلى المستأنف ضدها أن الماكينة والطلمبة تم تركيبهما في أرض بنات المستأنف، إذ أن لا ينفي ملكية المستأنف ضدها الثابتة على النحو المتقدم دون أن يقدم المستأنف ما ينفيها أو ما يؤيده فيما ذهب إليه من أن المنقولات تمت هبتها إلى بناته "...... وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إذا لم تتبع كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً إذ فيما أوردته الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، وفي نفي الادعاء بصورية عقد شراء المطعون عليها ونفي حق الطاعن في حبس الآلات المحجوز عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فلا تثريب عليها في هذه الحالة إذ لم تر محلاً لإحالة الدعوى إلى التحقيق. لما كان ما تقدم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بصحة الحجز على أنه تم توقيعه على ماكينة ري وطلمبة "طراز رستون رقم 1/ 165/ 6046" وأنها ذات الماكينة التي اشترتها المطعون عليها في حين أنها غير الطلمبة التي طلبت هذه الأخيرة توقيع الحجز عليها والتي وصفتها أنها طلمبة الوادي، فيكون الحكم قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 22 مايو سنة 1975 ولم يقدم الطاعن صورة من طلب توقيع الحجز والأمر الصادر به ومن محضر الحجز ومن ثم يكون هذا النعي عارياً عن الدليل غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق