جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.
------------------
(460)
الطعن رقم 1746 لسنة 50 قضائية
أموال. تقادم "التقادم المكسب". حيازة.
أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما جواز تملكها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل استبدالها بالقانون 55 لسنة 1970. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول ومورثتهم المرحومة...... أقاموا الدعوى رقم 276/ 1974 مدني كلي أسوان ضد الطاعن وشركة وادي كوم أمبو - المطعون ضدها الأخيرة "طالبين الحكم بثبوت ملكيتهم لأطيان مساحتها 4 مبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع المؤرخ 25 - 7 - 1972 والمسجل بتاريخ 28 - 12 - 1972 برقم 1044 شهر عقاري أسوان وكف منازعة الطاعن فيها وتسليمها لهم، وقالوا في بيانها، أنه بموجب عقد البيع المذكور باعت المطعون ضدها الأخيرة لمورثهم المرحوم...... هذه الأطيان، ولما نازعهم الطاعن في ملكيتها أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم، تمسك الطاعن بأنه تملك الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة حيازة سلفه لمدة حيازته، بتاريخ 27 - 12 - 1976 قضت المحكمة للمطعون ضدهم الستة الأول بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 240 سنة 52 ق "مأمورية أسوان" وبتاريخ 17 - 5 - 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بتملكه الأطيان، بوضع اليد عليها هو وسلفه المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1952 وحتى سنة 1973، فلم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة من الشركات التي حظرت الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - تملك أموالها بالتقادم، وإذ كان هذا الحظر لم يشمل أموال تلك الشركة باعتبارها من شركات القطاع العام إلا بالتعديل الذي أدخله القانون 55 لسنة 1970 على تلك الفقرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص بالفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها، بالتقادم" والنص بذات الفقرة بعد استبدالها بالقانون 55 لسنة 1970 - على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني، حماية الأموال الخاصة المملوكة للدول والأشخاص العامة الأخرى، إقليمية كانت أو مصلحيه، حتى تكون تلك الأموال في مأمن من تملكها بالتقادم، أما أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما فقد ظلت بمنأى عن هذا الحظر، وظل من الجائز تملكها وكسب أي حق بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 - 8 - 1970، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه، فإنها تبقى مملوكة لهم، إذ كان ذلك وكان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخيرة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، ثم اتباعها لمؤسسة عامة لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها قبل التأميم، فلا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وإلى أن عمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، حال أن دفاع الطاعن يقوم على حيازته وسلفه قد امتدت منذ سنة 1952 وحتى سنة 1973، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه بهذا الخطأ عن تمحيص دفاع جوهري للطاعن يقوم على أن مدة التقادم قد اكتملت بعد ذلك وإلى ما قبل نفاذ القانون 55 لسنة 1970 فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق