جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.
--------------
(459)
الطعن رقم 864 لسنة 48 قضائية
إيجار "استيلاء" الاستيلاء لأغراض التعليم. تعويض "المعارضة في تقدير التعويض" اختصاص "اختصاص ولائي" نظام عام.
تقدير مقابل الانتفاع للأماكن المستولى عليها لأغراض التعليم في 76 لسنة 47. وجوب التزام القواعد المنصوص عليها بالرسوم بقانون 95 لسنة 45. اختصاص المحكمة بنظر المطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وفقاً للمادة 47 ق 95 لسنة 45 وهي قرارات إدارية استثناءً من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة. عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المبتدأة بطلب تقدير التعويض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 812/ 1971 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنين "وزير التربية والتعليم ومدير التربية والتعليم بسوهاج بصفتهما" طالبين الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 2164.540 ج والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وقالوا بياناً للدعوى أن وزير المعارف العمومية أصدر بتاريخ 14 - 3 - 1954 قرار بالاستيلاء على أطيان مملوكة لهم مساحتها 10 س 21 ط 5 ف لصالح مدرسة الزراعة بجرجا، وأنهم يستحقون في ذمة الطاعنين المبلغ المطالب به باعتباره ريعاً لهذه الأطيان عن مدة أربعة عشر عاماً تنتهي بنهاية سنة 1970 بتاريخ 10 - 2 - 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم 2108.106 ج والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 161 سنة 52 ق، بتاريخ 12 - 3 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أو وزير المعارف العمومية أصدر بتاريخ 14 - 9 - 1953 القرار رقم 11490 بالاستيلاء على أطيان المطعون ضدهم عملاً بالحق المخول له بقانون رقم 76 لسنة 1947 الذي أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه - عند تقدير التعويض عن هذا الاستيلاء اتباع أحكام الرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذي نص على تشكيل لجان لهذا الغرض وجعل الطعن في قراراتها بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية مما مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر المعارضة في تقدير للتعويضات بمعرفة تلك اللجان، دون أن تمتد إلى تقديرها ابتداءً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزامها بتعويض قدره هو ابتداءً، وكان في ذلك قضاء باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى التي تختص بها - بحسب الأصل - جهة القضاء الإداري، باعتبارها مطالبة بتعويض عن قرار إداري، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا المعنى صحيح، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 الذي استمر العمل به بالمرسوم الصادر في 2 - 7 - 1953 على أن "يجوز لوزير المعارف العمومية - بموافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قرارات الاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها ويتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين" وفي المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أن "تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة (44) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين" وفي المادة 48 من ذات المرسوم بقانون على أن "تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناءً على طلب دوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال 48 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول برسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل، وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز لوزير المعارف العمومية ووزير التربية والتعليم، لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارات بالاستيلاء على عقارات الأفراد اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها والجامعات بشرط أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الاستيلاء، وحدد الطريقة التي يتم بها تقدير التعويض والجهة التي تتولى هذا التقدير. فخص به اللجان التي يصدر وزير التموين بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التي بينها هذا الرسوم بقانون، ثم رسم الطريق الذي يتبع للطعن في هذا التقدير إذ لم يرتضه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة المعارضة، في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة أوجب اتباع إجراءات خاصة للفصل في هذه المعارضة، كما نص على أن الحكم الذي يصدر فيها يكون انتهائياً وغير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ولما كانت القواعد المتقدمة الذكر التي رسمها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا تجوز مخالفته، وكان تخويل الاختصاص بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير، وهي قرارات إدارية، يعتبر استثناءً من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية، فإنه يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التي تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون، فلا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداءً، وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه، والقول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذي ابتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام وفتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريقة والقواعد التي رسمها المرسوم (بقانون 95 لسنة 1945)، إذ كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه صدور قرار وزير المعارف العمومية رقم 11490 بتاريخ 14 - 9 - 1953 بالاستيلاء على أطيان المطعون ضدهم عملاً بالحق المخول له بالقانون 76 لسنة 1947، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي فصل في دعوى مرفوعة بالمطالبة بريع تلك الأطيان المستولى عليها، مما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، حالة أن ولايتها - على ما سلف بيانه - قاصرة على نظر الطعون في قرارات لجان التقدير، التي تختص بتقدير التعويض ابتداءً، يكون مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق