الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 343 لسنة 45 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 415 ص 2282

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عياد... نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

---------------

(415)
الطعن رقم 343 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. انتقاء ذلك، أثره. عدم قبول الطعن.
(2) خبرة. محكمة الموضوع. إثبات "تقدير الدليل".
رأي الخبير مجرد دليل في الدعوى. لمحكمة الموضوع طرحه. حسبما إقامة قضائها على أسباب سائغة.
(3) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض "الأسباب الموضوعية".
الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة لقيمة أجرة العقار بناءً على معاينته والعقود المقدمة. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". "تحديد الأجرة". تأمينات اجتماعية.
قيمة مدخل البوابة والأتعاب الهندسية. اشتراكات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء وجوب احتسابها ضمن تكاليف المبنى عند تقدير الأجرة.
(5) خبرة. محكمة الموضوع.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحته. النعي عليه إغفاله الرد استقلالاً على دفاع الطاعنين الذي تضمن التقرير الرد عليه. لا محل له.
(6) نقض "أسباب الطعن".
ورود النعي في عبارة عامة وعدم بيان مواطن العيب. نعي مجهل غير مقبول.

-----------------
1 - إذا أقام الطاعنون دعواهم ولم يواجهوا إلى المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما أي طلبات كما لم يحكم عليهم بشيء ما، وإذ كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما.
2 - محكمة الموضوع لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى، فلها أن تطرحه وتقضي بناءً على الأدلة المقدمة فيها، إذ أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها وحسبما حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى استخلاصه بأسباب سائغة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه في حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه وقدر ثمن متر المباني بمبلغ 14.500، وكان الخبير قد قدره بمبلغ 13 جنيه، قد أقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الأرض بأنه لا يأخذ بتقدير الخبير لأنه بناه قياساً على تقدير خبير في دعوى أخرى بالنسبة لعقار آخر، في حين أن هذا القياس في غير محله لاختلاف الموقعين، وأنه على ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع والعقود الأخرى المقدمة في الدعوى تقدر المحكمة ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه، وبالنسبة لثمن المباني قرر الحكم المطعون فيه أنه يقدر ثمن المتر منها 14.50 على ضوء ما جاء بمواصفاتها في تقرير الخبير، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسس سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يكون النعي عليه سوى مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقرير الواقع ومن ثم يكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
4 - مفاد المادتين 10 و11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يتعين التعرف على القيمة الفعلية لتكاليف المباني كأحد العناصر التي يمكن بمقتضاها التوصل إلى تقدير الأجرة، ولما كان مدخل البوابة لا يعتبر من المباني ولا يندرج ضمن حساب المتر المسطح منها، وكانت الأتعاب الهندسية واشتراكات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني، فإن النعي بأنها لا تدخل في تقدير الأجرة يكون على غير أساس.
5 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي استند إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هي 12 - 29 م وليس 12 - 39 م وهذا مجرد خطأ مادي تداركه الخبير عند حساب مسطح المباني ومن ثم فلم يكن الحكم المطعون فيه في حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير.
6 - إذ جاء النعي في عبارة عامة ودون أن يبين مواطن العيب في هذا التوزيع فإنه يكون نعياً مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالثة أقاموا الدعوى رقم 2519 سنة 1971 مدني كلي القاهرة طالبين الحكم على المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات محل الطعن بإنقاصه إلى ما يتناسب والأجرة القانونية وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم استأجروا من المطعون ضده الأول وحدات سكنية بالعقار الموضح بصحيفة دعواهم وأن لجنة تقدير الإيجارات قدرت أجرتها بما يزيد عن الأجرة القانونية بأن غالت اللجنة في تقدير ثمن أرض العقار وتكلفة مبانيه ومدخله كما أخطأت في تقدير مساحة الأرض المنتفع بها وكذا في تقدير ارتفاع العقار، ومن ثم أقاموا دعواهم بطلباتهم آنفة البيان، كما أن المطعون ضده الأول (المالك) أقام بدوره الدعوى 1972 سنة 1972 مدني كلي القاهرة على الطاعنين وكل من المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع طالباً الحكم بإلغاء القرار 42 سنة 1971 الصادر من لجنة تقدير الإيجارات في شأن وحدات العقار المبين بالصحيفة يجعل أجرة تلك الوحدات 160 جنيه شهرياً بدون الضرائب المقررة بدلاً من 134.500 جنيه شهرياً وتحديد أجرة كل دور على هذا الأساس وقال شرحاً لدعواه أنه يمتلك العقار المبين بصحيفة الدعوى وأقام على أرضه بناءً مكوناً من خمسة أدوار بكل دور وحدتان سكنيتان وقد أخطأت اللجنة عند تقدير أجرة تلك الوحدات بقرارها المذكور فاحتسبت تكلفة الأرض - والمباني والأساسات والمرافق بأقل من تكلفتها الحقيقية كما أسقطت قيمة التأمينات الاجتماعية الواجبة، وترتب على هذا الخطأ تقدير أجرة وحدات العقار بواقع 134500 جنيه بدلاً من 160 ج شهرياً ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 10 - 5 - 1971 قررت المحكمة ضم دعوى المستأجرين إلى دعوى المالك ليصدر فيها حكم واحد، ثم قيدت الدعويان أمام محكمة جنوب القاهرة برقم 9263 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة وبجلسة 31 - 5 - 1970 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبندب خبير للانتقال إلى العين المؤجرة موضوع - النزاع ومعاينتها وتقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء وتقدير المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت ثم تحديد أجرة المبنى وفقاً للقانون 52 سنة 1969 ولائحته التنفيذية لبيان مدى أحقية الطاعنين في طلباتهم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في 16 - 4 - 1972 برفض طعن المالك وفي موضوع طعن المستأجرين بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه رقم 43 سنة 1971 الصادر بتاريخ - 8 - 2 - 1971 بتخفيض أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المذكور من مبلغ 134.500 إلى مبلغ 121.820 ج شهرياً تصبح بعد الضرائب مبلغ 140.912 بدلاً من 155.608 شهرياً موزعاً على وحدات العقار بالتفصيل الوارد بمنطوق الحكم. استأنف المطعون ضده الأول "المالك" هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 2320 لسنة 89 ق طالباً إلغاءه كما استأنفه الطاعنون عدا الثاني بالاستئناف 2560 لسنة 89 ق طالبين تعديله بإنقاص القيمة الإيجارية للعقار إلى الحد الذي يتفق وصحيح القانون وتأييده فيما عدا ذلك وبجلسة 4 - 2 - 1975 حكمت المحكمة في الاستئناف 2560 لسنة 89 ق برفضه وفي الاستئناف 2320 لسنة 89 ق بتعديل الحكم المستأنف وتحديد القيمة الإيجارية للعقار موضوع النزاع بمبلغ 142.500 موزعاً على وحدات العقار على التفصيل الموضح بمنطوق الحكم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس وبرفضه بالنسبة للباقين، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس "وزير الإسكان ومحافظ القاهرة" أنهما ليسا خصمين حقيقيين في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الطاعنين إذ أقاموا دعواهم فإنهم لم يوجهوا إلى المطعون ضدهما المذكورين أي طلبات كما لم يحكم عليهما بشيء ما، وإذ كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن - محكمة الاستئناف إذ طرحت تقرير الخبير بشأن ثمن المتر المربع من أرض عقار النزاع وثمن المتر المسطح من المباني قد استندت في تقديرها لثمن المتر من الأرض بواقع 26 جنيه إلى المعاينة التي أجراها الخبير والعقود المقدمة في الدعوى وهي أدلة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ذلك أن الثابت من تلك المعاينة أنها لا تقيد تميز عقار أرض التداعي كما أن الخريطة المقدمة من الطاعنين تقطع بعكس ما استخلصه الحكم أما العقود الأخرى التي استند إليها الحكم فإنه ليست هناك عقود المالك أخرى سوى عقد المالك الذي أهدرته المحكمة فلم تأخذ بالسعر الوارد به. كما أن تقدير الحكم لثمن المتر المسطح من المباني بواقع 14.5 ج لم يؤسس بالدليل السائغ المؤدي إليه إذ ليس بكاف أن تشير المحكمة إلى القرار الوزاري رقم 707 سنة 1970 والذي حدد قيمة مباني الإسكان المتوسط فيما بين 12 ج، 16 ج للمتر سيما وأن المواصفات التي ذكرها الخبير للمباني وقدر فيها 13 ج سعر المتر للمباني كانت من الوضوح بحيث لا يصح التجاوز بها عن الحد الأدنى بمقارنتها بمواصفات قرار وزير الإسكان، وبذلك يكون استخلاص الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى ما انتهى إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن محكمة الموضوع لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى، فلها أن تطرحه وتقضي بناءً على الأدلة المقدمة فيها إذ أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، وحسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى استخلاصه بأسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا دليلاً على ما ادعوه من عدم تقديم عقود أخرى في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 ج في حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه وقدر ثمن متر المباني بمبلغ 14.500 جنيه وكان الخبير قد قدره بمبلغ 13 ج، وقد أقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الأرض بأنه لا يأخذ بتقدير الخبير لأنه بناه قياساً على تقدير خبير في دعوى أخرى بالنسبة لعقار آخر في حين أن هذا القياس في غير محله لاختلاف الموقعين، وأنه على ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع والعقود الأخرى المقدمة في الدعوى تقدر المحكمة ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 ج، بالنسبة لثمن المباني قرر الحكم المطعون فيه أنه يقدر ثمن المتر منها بمبلغ 14.500 ج على ضوء ما جاء بمواصفاتها، في تقرير الخبير، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسس سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا يكون النعي عليه سوى مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الواقع. ومن ثم يكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين الأول - أن الحكم اعتبر البناء مستكملاً الحد الأقصى للارتفاع المسموح به ووزع التكلفة بالكامل على القائم فعلاً من أدوار احتجاجاً بعدم - التصريح للمالك من جانب منطقة الإسكان والمرافق بحي جنوب القاهرة بإقامة دور - سادس بدعوى عدم وجود مكان لإقامة مصعد مع أن الحد الأقصى المسموح به لعقار النزاع هو ستة أدوار ولما كان المقام منها خمسة فقط فإن تكلفة العناصر المشتركة يجب أن تحتسب بنسبة ما يقام فعلاً من الأدوار إلى العدد الكلي للأدوار المسموح بها أي بنسبة 5/ 6 عملاً بالمادة 11 - 3 - من القانون 52 لسنة 1969 فضلاً عن مخالفة ذلك للواقع حيث يوجد مكان للمصعد هو المنور البالغ مساحته 38 متراً مربعاً. والثاني: أن القانون 52 سنة 1969 تضمن في مادته العاشرة أسس تقدير الأجرة وليس من بينهما ما أضافته المحكمة من الأتعاب ومدخل البوابة والتأمينات باعتبارها داخلة في تكلفة المتر من المباني وفي إعادة احتسابه مضاعفة للتكلفة على حساب المستأجر.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود ذلك أنه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون 52 سنة 1969 على أنه "... تحتسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقاً للقيود المفروضة وأحكام تنظيم المباني وغيرها من القوانين واللوائح..." فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ استند في احتسابه كامل قيمة الأرض والمباني إلى ما جاء في كتاب منطقة الإسكان والمرافق من عدم التصريح للمالك بإقامة دور سادس في عقار النزاع لعدم وجود مكان لإقامة مصعد فيه والنعي في وجهه الثاني مردود بأن مفاد المادتين 10، 11 من القانون رقم 52 سنة 1969 أية يتعين التعرف على القيمة الفعلية لتكاليف المباني كأحد العناصر التي يمكن بمقتضاها التوصل إلى تقدير الأجرة، ولما كان مدخل البوابة يعتبر من المباني ولا يندرج ضمن حساب المتر المسطح منها، وكانت الأتعاب الهندسية واشتراكات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني ولم يقدم الطاعنون دليلاً على اندراجها ضمن الأعمال المحملة على فئة المتر المسطح من تكلفة أعمال البناء، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور - في التسبيب من وجهين الأول. أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعنين المبدى أمام المحكمة ومفاده أن الخبير أخطأ في حساب الأساسات بإضافة عشرة أمتار مربعة هي الفرق ما بين الرقم الوارد بتقرير الخبير لمسطح الأساسات وهو 209.5 م2 وبين الرقم الصحيح وهو 199 م2 وهو مستخلص من أن مساحة الأرض المخصصة للبناء هي 238.17 م2 - وهو ما لا خلاف عليه - وأن مساحة المناور 39.120 م2 ويمتد هذا الخطأ إلى مسطح المباني مضروبة في خمسة أدوار وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري والمؤثر فإنه يكون قاصراً والوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه إذ طرح تقرير الخبير قام بتقدير أجرة وحدات عقار النزاع برغم أن هذا التوزيع عمل دقيق يحتاج إلى خبرة فنية ذلك أن الوحدات السكنية تتفاوت فيما بينها من حيث المساحة وعدد الحجرات والموقع والدور والمطل غير ذلك من العوامل الأخرى مما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي استند إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور 3.50 × 4.25 + 3 × 4.75 وحصيلتها الصحيحة هي 29.12 م2 وليس 39.12 م2 وهذا مجرد خطأ مادي تداركه الخبير عند حساب مسطح المباني ومن ثم فلم يكن الحكم المطعون فيه في حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير. والنعي في وجهه الثاني غير مقبول ذلك أن الحكم بعد أن انتهى إلى تعديل الأجرة الكلية على الأسس التي ساقها في أسبابه قام بتوزيعها على وحدات العقار وتحت بصره مساحة كل منها ووصفها وإذ جاء النعي في عبارة عامة ودون أن يبين مواطن العيب في هذا التوزيع فإنه يكون نعياً مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق