جلسة 10 من يناير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
-------------
(5)
الطعن رقم 379 لسنة 31 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "الربط الحكمي".
الربط الحكمي. إقرارات الشركة عن سنتي 47 و48. اعتماد الإيرادات كما هي من واقع الدفاتر. إجراء تعديل في المصروفات. عدم جواز اتخاذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة في سنتي 1949 و1950.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح الممول بنيامين ديمتري باعتباره شريكاً مع شقيقيه وهيب وبشارة في شركة واقع تزاول نشاطاً تجارياً في طحن الغلال والاتجار فيها بمبلغ 8290 ج و115 م في سنة 1949 وبمبلغ 2783 ج و780 م في سنة 1950 وحددت رأس ماله الحقيقي المستثمر في أول السنة الأولى بمبلغ 6705 ج، وقدرت صافي أرباح كل من الشريكين عن حصتهما بمبلغ 205 ج و257 م في سنة 1949 وبمبلغ 269 ج و200 م في سنة 1950 وحددت رأس مال كل منهما في أول السنة الأولى بمبلغ 410 ج، وإذ اعترض الممولون المذكورون على هذه التقديرات وعرض الخلاف على لجنة الطعن وأصدرت قرارها في 18/ 11/ 1956 بتخفيض الأرباح إلى مبلغ 1123 ج بالنسبة لبنيامين في كل من سنتي النزاع وحددت رأس ماله المستثمر في أول السنة الأولى بمبلغ 7200 ج وأرباح كل من شريكيه بمبلغ 168 ج في سنة 1949 ومبلغ 69 ج و501 م في المدة من 1/ 1/ 1950 حتى 31/ 5/ 1950 وحددت رأس مال كل منهما في أول السنة الأولى بمبلغ 454 ج تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 116 سنة 56 تجاري المنيا الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقدير المأمورية، وبتاريخ 27 يناير سنة 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وبعدم انطباق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على واقعة النزاع وقيد الاستئناف برقم 114 سنة 77 قضائية، وبتاريخ 15/ 6/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار لجنة الطعن المؤيد به الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1956 والقضاء بعدم انطباق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على نشاط المستأنف عليهم في سنتي 1949 و1950 وقبل الفصل في موضوع تقديرات المأمورية لصافي الأرباح الفعلية في السنتين المشار إليهما بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى دفاتر المستأنف عليهم في السنتين المذكورتين وإبداء الرأي في التصحيحات التي أدخلتها المأمورية وبيان ما إذا كانت تلك الدفاتر في ذاتها أمينة وتمثل في مجموعها حقيقة نشاط المنشأة فيهما وعلى العموم تقدير صافي الأرباح الفعلية في هاتين السنتين حسبما يبين للخبير المنتدب من واقع الفحص والاطلاع فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وبعدم انطباق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على نشاط الطاعن وشريكيه في سنتي 1949 و1950 مستنداً في ذلك إلى أن الشركة في سنة 1947 وهي سنة الأساس في أرباح المطحن وفي سنة 1948 وهي سنة الأساس في أرباح الدقيق قدمت إقراراتها مشفوعة بالمستندات المؤيدة فأدخلت المأمورية تصحيحات على الإقرارات بالنسبة لمصروفات التشغيل في سنتي الأساس وأجرت الربط على حاصل تلك التصحيحات التي لم تقرها الشركة وأن الربط على هذا الأساس لا يعتبر ربطاً بطريق التقدير بل هو ربط على أساس الأرقام الدفترية الصحيحة، وهذا من الحكم خطأ وقصور من وجهين: (أولهما) أن الحكم خالف المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومؤداها أن لمصلحة الضرائب وللمحكمة إطراح دفاتر الممول وتحديد أرباحه بطريق التقدير إذا ثبت أنه لا يمسك حسابات منتظمة أو أنه تلاعب في قيودها أو لا تطمئن الجهة المنوطة بالتقدير إلى صحة البيانات الثابتة بها بناء على أسباب سليمة، ولما كانت التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب على إقرارات الشركة في سنتي الأساس تضمنت تخفيض مصروفات التشغيل في ثمن المياه وفي ثمن فوارغ الأجولة مما كان له أثر على حساب التشغيل والمتاجرة وبالتالي على النتيجة التي أظهرتها الدفاتر، فإن إطراح هذه الدفاتر وعدم التعويل عليها وإجراء التقدير جزافاً في سنتي الأساس يغدو أمراً يتفق مع مدلول ما تضمنته المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلها بالقانون 97 لسنة 1952 - ويكون ما تضمنه الحكم المطعون فيه من اعتبار الربط دفترياً في سنتي الأساس وإن مجرد التصحيحات لا تهدر الدفاتر - مخالف للقانون (وثانيهما) أنه ألغى الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن دون أن يرد على الأسانيد التي قاما عليها وحاصلها أن مصروفات التشغيل التي تضمنها الإقرار في سنتي الأساس في شأن ثمن المياه والفوارغ قد جرى عليها تخفيض كبير أثر في حساب التشغيل والمتاجرة مما يؤثر في النتيجة التي أظهرتها الدفاتر ويقلل الثقة في أمانتها مما يجعل قضاءه معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن الثابت في هذه الدعوى أن مأمورية الضرائب عندما قدمت لها إقرارات الشركة عن أرباحها في سنتي 1947 بالنسبة للمطحن وسنة 1948 بالنسبة لتجارة الدقيق قد اعتمدت أرقام الإيرادات كما هي من واقع الدفاتر وأجرت تصحيحات على أرقام المصروفات بالنسبة لثمن مياه التشغيل فبعد أن كانت في الإقرارات 629 ج و787 م خفضت أولاً إلى 180 جنيهاً ثم زيدت إلى 500 ج باتفاق الطرفين، كما خفضت أثمان الأجولة الفارغة ومن ثم فإن تحديد نتيجة أعمال الشركة في سنتي الأساس يكون قد تم من واقع حساباتها التي أيدتها المستندات، والتعديل في بند المصروفات على هذا الوجه لا يعدو أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصحيحاً للإقرار تملكه مصلحة الضرائب بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما ينبني عليه أن الشركة لا تعتبر من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنتي الأساس وبالتالي - ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - لا تتخذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة في سنتي 1949، 1950، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أنه "إذا كان الثابت أن الشركة قدمت إقراراتها مشفوعة بتلك المستندات فأدخلت المأمورية تصحيحات على الإقرارات المأخوذة أرقامها من واقع دفاترها واستقر رأيها على الربط على حاصل تلك التصحيحات بالرغم من رفض الشركة لها فإن الربط في هذه الحالة لا يعتبر ربطاً بطريق التقدير بل هو ربط على أساس الأرقام الدفترية الصحيحة" - فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ومردود في الوجه الثاني بما سبق الرد به على الوجه الأول وبأن الحكم المطعون فيه قد قام على أسانيد تكفي لحمله وفيها الرد الضمني على ما تذرعت به اللجنة والمحكمة الابتدائية في قضائهما.
(1) نقض 4/ 1/ 1967. الطعن 23 لسنة 31 ق. السنة 18 ص 23.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق