الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 394 لسنة 33 ق جلسة 10 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 6 ص 33

جلسة 10 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

-----------------

(6)
الطعن رقم 394 لسنة 33 القضائية

(أ؛ ب) عمل. "عقد العمل". "لائحة النظام الأساسي للعمل". "نفاذها".
(أ) لائحة النظام الأساسي للعمل. ليس لها شكل معين. إيداعها الجهة الإدارية. عدم وجوبه. عدم وضعها في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها. شرطه.
(ب) العبرة بما اشتملت عليه اللائحة من نصوص لا بعنوانها.
(ج) عمل. "عقد العمل". "تحديد سن العامل". "صناديق التأمين والادخار".
تحديد سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار. كيفيته. نهائيته.

----------------
1 - لائحة النظام الأساسي للعمل ليس لها شكل معين ولم يوجب القانون رقم 317 لسنة 1952 إيداعها الجهة الإدارية المختصة وعدم وضعها في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها ما دامت معلومة للعامل وليس فيها ما يخالف القواعد الآمرة أو النظام العام.
2 - العبرة بما اشتملت عليه لائحة النظام الأساسي للعمل من نصوص لا بعنوانها.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة الخامسة من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضح فيه تاريخ الميلاد" وفي المادة 15 على أنه "إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الاستمارة رقم 4 المرافق نموذجها وعلى صاحب العمل أن يرسل الاستمارة إلى المؤسسة مع الاستمارة رقم 1 وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل وإخطاره به إرسال أصل الاستمارة إلى صاحب العمل للاحتفاظ بها في ملف خدمة العامل ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة" يدل على أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار إذا ما تعذر عليه إثباتها في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادتين 14 و15 من تلك اللائحة وأن السن المقدرة بالطريق القانوني تكون في خصوص الاستخدام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى ولو ثبت خطؤه بيقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن إسحق قليني أقام الدعوى رقم 1712 سنة 1957 عمال القاهرة الابتدائية ضد كل من حبيب سعيد بصفته رئيساً ووكيلاً لمجلس الكنيسة الأسقفية بمصر التي تتبعها مؤسسة مستشفى هرمل وضد مؤسسة مستشفى هرمل ومؤسسات مجلس الكنيسة الأسقفية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته في مواجهة باقي المدعى عليهم بأن يدفع له مبلغ 1014 ج و900 م والفوائد القانونية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 1/ 8/ 1910 ألتحق بعمل كتابي في مؤسسة مستشفى هرمل وفي سنة 1921 حصل على دبلوم اللاهوت، وبعقد تاريخه 1/ 1/ 1934 عهدت إليه المؤسسة بالقيام ببعض الواجبات الدينية وأطلقت على وظيفته لفظ "مبشر" واستمر حتى بلغ مرتبه 14 ج و900 م شهرياً، وإذ فوجئ في 29/ 12/ 1956 بفصله من عمله بدعوى بلوغه السن القانونية مع أن لمؤسسة لم تكن تحدد سناً معينة لتقاعد عمالها، ويستحق لذلك في ذمة المؤسسة مبلغ 1014 ج و900 م منه 14 ج و900 م بدل إنذار و1000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. ورد المدعى عليه الأول بأن المدعي أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين طبقاً للائحة العمل بالمؤسسة وبأن المستشفى منيت بخسارة في السنوات الثلاثة الأخيرة رأت معها ضغط مصروفاتها وطلب لذلك رفض الدعوى. وبتاريخ 31/ 12/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 377 ج و466 م والمصروفات المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 19/ 11/ 1957 بالنسبة لمبلغ 14 ج و900 م ومن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة لباقي المبلغ وأعفت المدعي من باقي المصروفات وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما جاوز ذلك من الطلبات. واستأنف حبيب سعيد بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 74 سنة 80 قضائية كما استأنفه إسحق قليني طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 689 سنة 80 قضائية، وبتاريخ 23/ 10/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً في موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه مع إعفائه من المصروفات عن الدرجتين وفي الاستئناف المقابل برفضه وأعفت المستأنف من مصروفاته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال من وجوه (أولها) أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدة قرائن تثبت أن المؤسسة المطعون عليها لم تجر على تحديد سن معينة لتقاعد عمالها وأن الورقة التي وصفتها المؤسسة بأنها لائحة عمل وركنت إليها في تحديد سن التقاعد بستين سنة إنما هي ورقة اصطنعت خصيصاً لإهدار حقه ولا قيمة لها في الإثبات وأنه لم يحدث في تاريخ المؤسسة أن فصلت عاملاً أو موظفاً لبلوغه تلك السن أو أية سن أخرى محددة وأن من عمالها الحاليين من تجاوز الستين فعلاً وهي سن لم يبلغها بعد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الطلب بأنه لا محل له لأن ظروف الدعوى تدل على علم الطاعن باللائحة التي تبيح فصله عند بلوغه الستين، وبأن الحكم الابتدائي قد أقر هذه الواقعة وإن كان قد أخطأ في النتيجة التي انتهى إليها، وهذا من الحكم رد مجرد لا يواجه دفاع الطاعن (وثانيها) إن الحكم اعتد في تحديد سن التقاعد بورقة عرفية - اعتبرها لائحة - في حين أنها ورقة غير مؤرخة ولا موقعة من أحد ولا يعلم بها أي فرد ولم تكن معلقة في مكان ظاهر أو خفي بالمؤسسة (وثالثها) أنه وهو بسبيل إثبات وجود لائحة عمل بالمؤسسة اعتد بما ورد في عقد عمل الطاعن من أن له الحق في الحصول على بعض الامتيازات بحسب الأوضاع والأحكام التي تقررها اللجنة العامة للجمعية وهو فساد في الاستدلال لأن تحديد سن معينة لتقاعد العامل لا يعد امتيازاً له.
وحيث إن هذا النعي مردود. (أولاً) بأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه - يبين أنه أقام قضاءه بوجود لائحة عمل لمؤسسة مستشفى هرمل توجب تقاعد العمال والموظفين عند بلوغهم الستين ويعلم هؤلاء العمال والموظفين بأحكام هذه اللائحة على أنه "ثابت من الشهادة المقدمة من المدعى عليها المعلاة برقم 6 دوسيه الصادرة من نقابة مستخدمي وممرضي وعمال مستشفى هرمل والمؤرخة 21/ 2/ 1957 وعليها توقيع من رئيس النقابة وسكرتيرها أن لائحة الامتيازات والالتزامات الخاصة بموظفي مجلس الكنيسة الأسقفية معروفة لديهم وموجود منها نسخة بمقر النقابة وهذه النسخة هي التي يسيرون عليها في الامتيازات الطبية والتعليمية بالمستشفى" وأن "هذا مما يؤيد أن للمدعى عليها لائحة تنظيمية تسير عليها وأشير إليها في عقد العمل وشهدت النقابة بوجودها مما يدل على أن زعم المدعي بأن البيان الذي تدعيه المؤسسة المدعى عليها لا وجود له غير صحيح ذلك أن اللائحة المقدمة من المدعى عليها لها وجود فعلاً وتسري في حق عمالها وقد أشير إليها في عقد عملهم" وأن "البند الثاني عشر من هذه اللائحة أشار إلى أنه يجوز أن يطلب إلى المستخدم التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر على أنه يجب عليه حتماً التقاعد متى بلغ سن الستين إلا إذا أعطته اللجنة التنفيذية إذناً خاصاً بالاستمرار" وأن "هذه اللائحة قديمة وترجع إلى ما قبل تحرير عقد استخدام المدعي"، كذلك وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المؤسسة لم تجر على تحديد سن معينة لتقاعد عمالها على أنه "لا محل لإحالة الدعوى إلى التحقيق لأن ظروفها تدل على علم المستأنف باللائحة التي تبيح فصله عند بلوغه سن الستين" وأن "الحكم المستأنف قد أقر هذه الواقعة وإن كان قد أخطأ في النتيجة التي وصل إليها" - وهي تقريرات موضوعية سائغة وكافية لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور على غير أساس. ومردود. (ثانياً) بأن لائحة النظام الأساسي للعمل ليس لها شكل معين ولم يوجب القانون رقم 317 لسنة 1952 - الذي يحكم واقعة الدعوى - إيداعها الجهة الإدارية المختصة وأن عدم وضعها في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها ما دامت معلومة للعامل وليس فيها ما يخالف القواعد الآمرة أو النظام العام. ومردود. (ثالثاً) بأن العبرة بما اشتملت عليه اللائحة من نصوص - لا بعنوانها - وقد تضمنت النص على الإحالة إلى المعاش عند بلوغ الستين.
وحيث إن حاصل الأسباب من الثالث إلى السابع أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن عند فصله تجاوز الستين من عمره بما يبرر هذا الفصل، واستند في ذلك إلى أن العبرة بالسن التي حددتها مؤسسة التأمين والادخار لساقطي القيد من العمال، وأن المستخرج الرسمي الذي قدمه الطاعن والذي يدل على أن سنه كانت عند الفصل 58 سنة فقط إنما هو مستند مصطنع خصيصاً لخدمة الدعوى، والطاعن لم يعارض لدى مكتب العمل في أنه قد بلغ السن القانونية، كما أن الدكتور علي حسن سرور الأستاذ بكلية الطلب سأله عن عمره فأجاب بأنه مولود بتاريخ 24/ 7/ 1891 وقد اعتمدت المؤسسة هذا التاريخ ولم يعترض الطاعن على هذا التقدير وأودع ملف خدمته في 31/ 7/ 1956 فلم يكن هذا التقدير من عنديات الطبيب بل بناء على إملاء الطاعن نفسه، وأنه لا يتأتى أن يكون الطاعن من مواليد 8/ 1/ 1899 ويلتحق بخدمة المطعون عليها في 1/ 8/ 1910 وهو لم يزل غلاماً لم يشب عن الطوق، بل إن تقدير الدكتور علي حسن سرور لسن الطاعن كان بناء على بيانات كتبها هو في استمارة الاشتراك في مؤسسة التأمين والادخار، وهذا من الحكم خطأ في القانون وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق من وجوه (أولها) أن القانون قد حدد وسيلة معينة لإثبات السن هي شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها فلا تسوغ مجاوزة هذه الوسيلة إلا إذا طولب العامل بهذا المستخرج الرسمي وامتنع عن تقديمه ولم يثبت أن المؤسسة المطعون عليها قد طالبت الطاعن قبل فصله بهذا المستخرج. و(ثانيها) أن الثابت من وقائع الدعوى أن الطبيب الشرعي أتم إجراءات تقدير سن الطاعن في 8/ 1/ 1957 أي قبل رفع الدعوى مما لا يتأتى معه أن يكون المستخرج الرسمي بتقدير سنه قد اصطنع خصيصاً لخدمتها، وأن كل ما قرره الطاعن في محاضر مكتب العمل هو أنه لا توجد سن معينة للتقاعد في المؤسسة وأن سنه لم تزل غير معروفة وهو ما ينفي أنه لم يعارض لدى مكتب العمل في أنه بلغ السن القانونية، وأنه من غير المعقول أن يعول أستاذ بكلية الطب في تقدير سن شخص على ما يدلي به من بيانات كما أن المؤسسة المطعون عليها لم تكن تقبل للعمل فيها من تزيد سنهم على اثني عشرة سنة لتلحقهم بمدرسة التمريض التي كانت تديرها. و(ثالثها) أن سن العامل في استمارة الاشتراك في صناديق مؤسسة التأمين إنما يكتبها رب العمل ولا يكتبها العامل وذلك على خلاف ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن تقدير سن الطاعن كان بناء على بيانات كتبها هو.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن وزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار - قد أصدر في 11 من مارس سنة 1956 القرار الوزاري رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ونص في الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضح فيه تاريخ الميلاد" كما نص في المادة 15 منها على أنه "إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الاستمارة رقم 4 المرافق نموذجها. وعلى صاحب العمل أن يرسل هذه الاستمارة إلى المؤسسة مع الاستمارة 1 - وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به وإرسال أصل الاستمارة إلى صاحب العمل للاحتفاظ بها في ملف خدمة العامل ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقة والسن المقدرة" وهو ما يدل على أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار إذا ما تعذر عليه إثباتها في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادتين 14 و15 من تلك اللائحة، وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنه تعذر على الطاعن إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار في الميعاد وعلى الوجه المبين في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 فأحاله صاحب العمل إلى مؤسسة التأمين والادخار التي قدرت سنه بمعرفة طبيبها المختص ثم أخطرته هو وصاحب العمل بهذا التقدير الذي أودع ملف خدمته فإن هذا السن المقدرة بالطريق القانوني تكون في خصوص الاستخدام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد في تقدير سن الطاعن بما قدرته مؤسسة التأمين والادخار وباعتباره من مواليد 24/ 7/ 1891 والتفت عن قرار وزارة الصحة التالي والصادر بتاريخ 30/ 3/ 1957 باعتباره من مواليد 8/ 1/ 1899 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه قصور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق