الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 20 لسنة 26 ق جلسة 31 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 10

جلسة 31 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(2)
الطلب رقم 20 سنة 26 ق "رجال القضاء"

(أ) قضاة. "ولاية محكمة النقض". 

حقهم في الطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصائرهم، لا القرارات التي تتخذ لتنظيم سير أداة القضاء. النقل. اختلاف النقل المكاني عن النقل النوعي. حقهم في الطعن بالنسبة للنقل النوعي واختصاص محكمة النقض به. علة ذلك؟
(ب) قضاة "نقل". النقل النوعي. 

نقل وكيل نيابة إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة. مخالف للقانون. علة ذلك؟

---------------
1 - خص القانون رقم 147 لسنة 1949 رجال القضاء ومن بينهم رجال النيابة بحق الطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصائرهم دون القرارات التي تتخذ لتنظيم سير أداة القضاء كالنقل من مكان إلى آخر فيختلف النقل المكاني من هذه الناحية عن النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى إذ الأول لا يتعلق به حق لرجل النيابة بخلاف الثاني لما قد يترتب عليه من أثر في مصيره ومستقبله، وإذن فنقل الطالب من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة هو نقل نوعي مما تختص به الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
2 - وضع المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 أحكاماً خاصة برجال القضاء تختلف عن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة وأفرد لرجال النيابة الباب الثاني منه فرسم طريق تعيينهم ونظم شروط ترقيتهم وتحديد أقدميتهم في درجاتهم بالنسبة لزملائهم من رجال القضاء كما نظم الفصل الثاني أحوال تأديبهم كما رسم القانون رقم 147 سنة 1949 بشأن نظام القضاء طريق التظلم من القرارات التي تمس حقوقهم، وهذه الأحكام في جملتها وتفصيلها فيها من الضمانات والميزات ما تجعل لوظائفهم طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري وإذن فإذا كان الواقع أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة فأصدر وزير العدل قراراً بنقله إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة فإن هذا القرار المطعون فيه يكون على خلاف ما يقضي به القانون متعيناً إلغاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية وفي يوم 31 من ديسمبر سنة 1955 أصدر وزير العدل قراراً قضى بنقله إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة فطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه، ويقول الطالب شرحاً لذلك إن هذا النقل يتضمن إخراجه من سلك النيابة والقضاء وحرمانه من الضمانات التي يكفلها له قانون استقلال القضاء وإنه وإن تكن الوظيفة التي نقل إليها مماثلة للوظيفة التي نقل منها من حيث المرتب إلا أن المشرع لم يحطها بالضمانات والحقوق التي أحاط بها رجال القضاء. ثم يستطرد الطالب من ذلك إلى القول إن التعيين في وظيفة محام بإدارة القضايا بالقرار المطعون فيه، فيه معنى العزل من وظيفة وكيل نيابة وقد أصدره الوزير دون أن يعرض الأمر على المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة وبغير رضا أو قبول منه أي من الطالب بقصد التخلص منه وحرمانه من الضمانات التي كفلها قانون استقلال القضاء ومن ثم فهو قرار مشوب بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة.
ومن حيث إن المطعون ضدهما دفعا في مذكرتهما بعدم اختصاص هذه الهيئة بنظر الطعن استناداً إلى أن اختصاصها محدود بالنظر في إلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا النقل والندب وقد صدر القرار المطعون فيه قاضياً بنقل الطالب فهو ليس مما يرد عليه طعن أمامها وقالاً عن الموضوع إن وظيفة محام بإدارة القضايا التي نقل إليها الطالب هي وظيفة قضائية مماثلة لوظيفة وكيل نيابة التي نقل منها ومرتب الوظيفتين واحد وقد رأت وزارة العدل في هذا النقل ما يحقق صالح العمل وليس فيه مخالفة للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة إذ هو إجراء اتخذته لتنظيم العمل ولم يكن الباعث عليه كيدياً أو انتقاماً شخصياً أما عن اعتراض الطالب بأن النقل إلى إدارة القضايا فيه حرمان للطالب من ضمانات كفلها قانون استقلال القضاء لوظائف النيابة فمردود بأن تلك الضمانات قد خص بها القضاة دون أعضاء النيابة.
وحيث إن النيابة العامة أبدت رأيها في الدفع بعدم الاختصاص طالبة رفضه كما طلبت رفض الطلب موضوعاً تأسيساً على أن للسلطة الإدارية أن تنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقلاً نوعياً متى كانت الوظيفة الثانية لا تختلف في مرتبها وطبيعتها عن الوظيفة التي نقل منها الموظف وقالت إن وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة لا تختلف في ذلك عن وظيفة وكيل نيابة.
وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص مردود بأن القانون رقم 147 لسنة 1949 قد خص رجال القضاء ومن بينهم رجال النيابة بحق الطعن في المراسيم والقرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصائرهم دون القرارات التي تتخذ لتنظيم سير أداة القضاء كالنقل من مكان إلى آخر فيختلف النقل المكاني من هذه الناحية عن النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى إذ الأول لا يتعلق به حق لرجل النيابة بخلاف الثاني لما قد يترتب عليه من أثر في مصيره ومستقبله. ولما كان نقل الطالب من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة هو نقل نوعي فهو مما تختص هذه الهيئة بالنظر فيه ومدى تأثر حق الطالب به ومن ثم يتعين رفض الدفع.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 أنه وضع أحكاماً خاصة برجال القضاء تختلف عن أحكام القانون رقم 210 سنة 1951 في شأن موظفي الدولة وأفرد لرجال النيابة الباب الثاني منه فرسم طريق تعيينهم ونظم شروط ترقيتهم وتحديد أقدميتهم في درجاتهم بالنسبة لزملائهم من رجال القضاء كما نظم الفصل الثاني أحوال تأديبهم كما رسم القانون رقم 147 سنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء طريق التظلم من القرارات التي تمس حقوقهم، وهذه الأحكام في جملتها وتفصيلها فيها من الضمانات والميزات ما تجعل لوظائفهم طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر على خلاف ما يقضي به القانون ويتعين إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق