الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 633 لسنة 48 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 407 ص 2240

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور علي عبد الفتاح، واصل علاء الدين ومحمد أمين طموم.

-----------------

(407)
الطعن رقم 633 لسنة 48 القضائية

جمارك. نقل بحري. مسئولية "مسئولية عقدية".
التزام الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه. تسلم البضاعة إلى مصلحة الجمارك غير مبرئ لذمة الناقل. عله ذلك. جواز نفي هذه المسئولية بإثبات الناقل للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة.

----------------
عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه، ولا يغني عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناءً على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ويظل الناقل البحري مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 223 سنة 1964 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 908.99 ج وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضدها قامت بنقل رسالة ألياف على بواخرها إلى الإسكندرية لحساب الشركة المصرية للمواسير وقد تبين وجود عجز في الرسالة يقدر بقيمة المطالب به، ولما كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لصالح الشركة المستوردة فقد أوفت لها قيمة هذا العجز وحصلت منها على حوالة بهذا الحق. وفي 25 - 10 - 1976 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة المبلغ المطالب به - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 320 سنة 32 الإسكندرية وفي 7 - 2 - 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعنت الطاعنة، في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة عجزت عن إثبات نسبة حصول العجز إلى فعل المطعون ضدها وهو من الحكم خطأ في القانون ذلك أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ولا سبيل للناقل حتى يدرأ مسئوليته إلا بإثبات أن العجز كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن عقد الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه، ولا يغني عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناءً على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ويظل الناقل البحري مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق