الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 971 لسنة 45 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 406 ص 2234

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

------------------

(406)
الطعن رقم 971 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "تأجير الأماكن مفروشة".
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان الامتداد القانوني عليها وعدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرط ذلك. شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". صورية. إيجار "تأجير الأماكن مفروشة". إثبات.
تقرير الحكم أن تخفيض الأجرة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة. تقرير قانوني خاطئ.
(3) حكم "تسبيب الحكم". إيجار "إيجار الأماكن".
تقدير جدية الفرش أو صوريته من سلطة محكمة الموضوع. الصورية، جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. عله ذلك.

---------------
1 - مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة بحيث تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وهو أيضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها، وما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا فضلاً عن عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة المفروشة للتحديد القانوني، إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للفرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً، وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة.
2 - يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد واجه القرينة التي تمسكت بها الطاعنة بشأن تخفيض المطعون عليهم الأجرة بمقدار العوائد - نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 - بإحالته إلى ما قاله حكم محكمة أول درجة من أن الإعفاء منها يسري على الأماكن المفروشة. وهو قول غير صحيح، فإنه يكون قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ حجبه عن تمحيص تلك القرينة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى ومورث باقي المطعون عليهم أقاما الدعوى رقم 4361 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بانفساخ عقد استئجارها الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها بمفروشاتها لها، وقالا بياناً للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 9 - 7 - 1957 استأجرت الطاعنة منها الشقة بمفروشاتها ونص في العقد على أن المفروشات مبينة بكشف مرفق وقد أنذرا الطاعنة بخطاب مسجل بعلم الوصول بفسخ العقد وتسليم الشقة لها غير أنها امتنعت ومن ثم أقاما الدعوى ضدها بطلباتهما، وبتاريخ 1 - 2 - 1973 حكمت المحكمة بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 9 - 4 - سنة 1975 وبإلزام الطاعنة بتسليم الشقة بمفروشاتها للمطعون عليهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2380 سنة 90 ق القاهرة. بتاريخ 22 - 6 - 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار فيما تضمنه من أن الشقة مؤجرة مفروشة، واستدلت على هذه الصورية بقبول المطعون عليهم تخفيض هذه الشقة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 بما يعد قرينة على أن الشقة لم تؤجر لها إلا خالية، إذ أن التخفيض المذكور لا يسري على الشقق المؤجرة مفروشة غير أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلباتها استناداً إلى أنها لم تبين في إيضاح كامل الوقائع التي تبغي إثباتها بالبينة حتى ترى المحكمة ما إذا كانت منتجة في الدعوى ومن الجائز إثباتها بهذا الطريق في حين أن تلك الوقائع مبينة تفصيلاً في صحيفة الاستئناف ومؤداها أنها استأجرت الشقة خالية وأن ما دون بعقد الإيجار والكشف المرفق به من أنها مفروشة كان صورياً بقصد التحايل على قانون إيجار الأماكن مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، كما استبعد الحكم القرينة السالف ذكرها على أساس أن تخفيض العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على الشقق المؤجرة مفروشة أيضاً وهو ما يخالف القانون، واستدل على عدم جدية دفاعها بالصورية بسكوتها مدة طويلة منذ تحرير عقد الإيجار عن إثارة ذلك وهو استدلال فاسد إذ أن سكوتها عن التمسك بالصورية توصلاً إلى تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني يرجع إلى حرصها على عدم إثارة منازعة مع الملاك في ظل قيام حالة الضرورة والإكراه بسبب أزمة الإسكان.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أنه وقد نصت المادة 63 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية." فإن مفاد ذلك عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، بحيث تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها، وهو أيضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها وما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا فضلاً عن عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة للتحديد القانوني. إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة. ويجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت بأنها استأجرت الشقة خالية وأن ما ورد بعقد الإيجار والكشف المرفق به كان صورياً على خلاف الحقيقة بقصد زيادة الأجرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك واستدلت كقرينة على الصورية بقبول المطعون عليهم تخفيض أجرة العين نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 لأن هذا التخفيض لا يسري إلا على أجرة العين المؤجرة خالية، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابتها إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق استناداً إلى أنها لم تبين الوقائع التي تطلب إثباتها بهذا الطرق وإلى أن إثبات صورية ما ورد بالكشف المرفق بعقد الإيجار لا يكون بشهادة الشهود يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخالف القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه القرينة التي تمسكت بها الطاعنة بشأن تخفيض المطعون عليهم الأجرة بمقدار العوائد وبإحالته إلى ما قاله حكم محكمة أول درجة من أن الإعفاء منها لا يسري على الأماكن المفروشة، وهو قول غير صحيح، فإنه يكون قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ حجبه عن تمحيص تلك القرينة، كما شاب الحكم المطعون فيه فساد في الاستدلال عندما استدل على عدم جدية دفاع الطاعنة بالصورية بسكوتها مدة طويلة منذ تحرير عقد الإيجار عن التمسك بأن العين أجرت خالية للتوصل إلى تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني، لأن السكوت في هذه الحالة مجرداً عن أي ظرف آخر هو المسلك الطبيعي للمستأجر العادي في ظل أزمة الإسكان المستمرة والمتفاقمة فيكون استدلال الحكم بتلك القرينة استدلالاً غير سائغ لمخالفته للمنطق العادي للأمور.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق