الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 139 لسنة 45 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 405 ص 2229

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

-------------

(405)
الطعن رقم 139 لسنة 45 القضائية

(1) التزام "مصادر الالتزام".
اعتبار العمل أو التصرف القانوني تبرعاً. شرطه. ألا يأخذ المتصرف مقابلاً لما أعطى. جواز أن يكون التبرع صادراً بإرادة منفردة أو بتلاقي إرادتين.
(2) وكالة "تصرفات الوكيل".
إجراء النائب عملاً باسم الأصيل. العبرة في تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع بإرادة الأصيل وليس بالنائب.
(3) وكالة "نطاق الوكالة".
الوكالة الخاصة في التبرعات لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص في ذات سند التوكيل. م 702/ 2 مدني. إغفال ذلك مؤداه بطلان التنازل الحاصل من الوكيل.

---------------
1 - العمل أو التصرف القانوني التبرعي قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة، أو إدارة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية والإبراء من الدين، ويكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى.
2 - مقتضى أحكام النيابة أن العمل الذي يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل، ولذلك ينصرف العمل القانوني الذي يجريه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة، ويظل النائب بعيداً عن هذا الأثر، فإذا أجرى النائب عملاً باسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع، إلى الأصيل لا إلى النائب، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعي، ولو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه.
3 - إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعي بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق في اقتضائها دون الوكيل، مما كان يلزم لانصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص في التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدني، والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل، ويكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة "الطاعنة" بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدي الإيجار بالأجرة المسماة في كل منهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 162 سنة 1973 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة والجراج المبينين بصحيفة الدعوى وتسليمهما إليها، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده أستأجرهما من وكيلها بموجب عقدي إيجار مؤرخين 29 - 12 - 1969 وقد تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1 - 11 - 1971 حتى 31 - 12 - 1973 وجملة ذلك 244.966 جنيهاً بخلاف ما يستجد، وقد أنذرته في 30 - 12 - سنة 1969 بالسداد فلم يمتثل. وبتاريخ 26 - 12 - 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 61 لسنة 30 ق طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 21 - 12 - 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن وكيلها لا يملك ما تعهد به في المحرر المؤرخ 7 - 9 - 1970 من عدم اقتضاء أجرة منه عن الشقة والجراج المؤجرين له من الطاعنة، إذ أن مبنى هذا التعهد ما توهمه الوكيل من التزام في ذمته لشقيقته زوجة المطعون ضده، وهو التزام يتعلق به دون الطاعنة، ومن ثم فهو عمل تبرعي ورد على مال للطاعنة لا يجوز صدوره من وكيلها إلا بتعيين هذا المال في التوكيل الصادر منها إليه عملاً بالمادة 702 - 2 من القانون المدني، وقد خلا التوكيل من هذا التعيين، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله أن تنازل الوكيل عن الأجرة كان بمقابل يتمثل في ثمن أنقاض منزل كان الوكيل وشقيقته زوجة المطعون ضده يمتلكانه، وهدمه الوكيل واستولى على ثمن الأنقاض، وتعهد لشقيقته ببناء منزل جديد دون أن يواجه الحكم بدفاع الطاعنة بأنها لم تستفد شيئاً من هذا المقابل المدعى به فيعتبر هذا العمل من جانب الوكيل تبرعاً بالنسبة للطاعنة، ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق المادة 702 - 2 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن العمل أو التصرف القانوني التبرعي قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة، أو إرادة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية والإبراء من الدين، ويكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى، ومقتضى أحكام النيابة أن العمل الذي يجريه النائب يعتبر أنه صدر من صدر الأصيل، ولذلك ينصرف العمل القانوني الذي يجريه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة، ويظل النائب بعيداً عن هذا الأثر، فإذا أجرى النائب عملاً باسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع إلى الأصيل لا إلى النائب، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعي، ولو كان النائب قد تلقى عرضاً لنفسه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة أجر للمطعون ضده بصفته هذه وبموجب العقدين المؤرخين 29 - 12 - 1969 الشقة والجراج الكائنين بالعقار المملوك للطاعنة بالأجرة المسماة في العقدين ثم أصدر بتاريخ 7 - 9 - 1970 محرراً للمطعون ضده يقول فيه أنه أجر له بموجب العقدين المذكورين بقصد حماية وضع يده دون تحصيل إيجار منه نظراً للرابطة العائلية التي تربطه به، ولأنه من جهة أخرى قام بهدم المنزل الذي كان يمتلكه أي الوكيل - وشقيقته زوجة المطعون ضده مناصفة بينهما وكان الأخيران يقيمان فيه بقصد إنشاء عقار جديد يغل ريعاً مناسباً بدلاً من العقار المهدوم الذي يغل ريعاً تافهاً، وأنه - أي الوكيل - تعهد ببناء منزل جديد وإلى أن يتم بناؤه يظل انتفاع المطعون ضده بالشقة والجراج، دون مقابل. لما كان ذلك فإن تنازل وكيل الطاعنة عن الأجرة المستحقة لها بموجب العقدين المذكورين يعتبر عملاً تبرعياً محضاً بالنسبة للطاعنة، إذ أنها وهي الأصلية في عقد لم تأخذ مقابلاً لإعفاء المطعون ضده من الأجرة، وإن صح أن هناك مقابل فوكيلها هو الذي تلقاه لشخصه هو، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مقرراً أن التوكيل الصادر من الطاعنة يبيح للوكيل التنازل عن كافة الحقوق بمقابل وأن ما تعهد به الوكيل كان بمقابل يتمثل في استيلائه على ثمن أنقاض المنزل المهدوم الذي كان يمتلكه هو وشقيقته زوجة المطعون ضده وأنه التزم بإقامة منزل آخر يقيم فيه الأخيران وإلى أن يتم بناؤه لا يتقاضى أجرة الشقة والجراج من المطعون ضده، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المطعون ضده لا يعتبر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة لنفاذ ما تعهد به الوكيل في المحرر المؤرخ 7 - 9 - 1970 في حق الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يعتبر أن إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعي بالنسبة للطاعنة صاحب الحق في اقتضائها دون الوكيل مما كان يلزم لانصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص في التوكيل الصادر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدني والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين، فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل، ويكون تنازله في الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة "الطاعنة" بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدي الإيجار بالأجرة المسماة في كل منهما، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق