الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024

الطعن 1757 لسنة 29 ق جلسة 26/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 75 ص 372

جلسة 26 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(75)
الطعن رقم 1757 لسنة 29 القضائية

إثبات.
المحررات: سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان إلى مطابقتها للأصل.
شيك بدون رصيد.
ما لا ينفي وقوع الجريمة: عدم وجود الشيك عند المحاكمة إذا قام الدليل على سبق وجوده مستوفياًًًًً شرائطه القانونية.

---------------------
عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عنها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياًًًًً شرائطه القانونية - وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى المجني عليه بسوء نية شيكاًًًًً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بمبلغ 51 جنيهاًًًًً تعويضاًًًًً مؤقتاًًًًً، ثم تنازل عن الدعوى المدنية. وبإحدى جلسات المحاكمة عدل عن التنازل وأصر على ادعائه بمبلغ التعويض المذكور، وأمام محكمة الجنح دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق التنازل عنها، والمحكمة قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاًًًًً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. استأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياًًًًً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فعارض وقضي في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصروفات وذلك عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن، هو الخطأ في القانون والقصور. ذلك أن محكمة ثاني درجة قضت بالبراءة استناداًًًًً إلى أن المتهم ينازع في استيفاء المحرر للشروط الشكلية للشيك، وأن المجني عليه لم يقدمه عندما طلب منه اكتفاء بصورته الفوتوغرافية وقالت عن هذه الصورة أنها لا تعتبر في الإثبات ما لم يقر بها من صدر منه الأصل وهي فيما ذهبت إليه قد قيدت نفسها بقواعد الإثبات التي وضعها القانون المدني في حين أن الأصل في الإثبات في المواد الجنائية أن يقوم على حرية المحكمة في التقدير بما يسمح لها بالأخذ بالصورة الفوتوغرافية متى اطمأنت إلى مطابقتها للأصل الذي أثبت المحقق فحواه في محضر الضبط - وقد ترتب على النظر الذي أخذت به المحكمة أن حجبت نفسها عن بحث مبلغ ما لمنازعة المتهم في استيفاء المحرر للشكل من جدية ولم تتبين أوجه هذه المنازعة ولم تقل كلمتها فيها.
وحيث إنه يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل لمجرد منازعة المتهم في استيفاء الشيك لشرائطه القانونية ملتفتاًًًًً عن الصورة الفوتوغرافية لهذا الشيك لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات ما لم يقر بها من نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عنها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياًًًًً شرائطه القانونية، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. لما كان ما تقدم، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن المطعون ضده اعترف بصدور الشيك منه ولم ينازع في استيفائه لشرائطه الشكلية، وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه. ولما كان إطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاًًًًً يمكن الأخذ به ما لم يقر بها من نسبت إليه - فوق انطوائه على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة قد حجبها عن بحث أوجه منازعة المطعون ضده في استيفاء الشيك لشرائطه الشكلية وعن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط ومبلغ مطابقتها للصورة، وعن مناقشة ما تضمنه هذا المحضر من اعتراف المطعون ضده بصدور الشيك منه. لما كان كل ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق