جلسة 25 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، دكتور منصور وجيه ودرويش عبد المجيد.
----------------
(125)
الطعن رقم 654 لسنة 47 القضائية
(1) تنفيذ "قاضي التنفيذ". اختصاص "اختصاص ولائي".
قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها. مادة 275 مرافعات.
(2، 3) تنفيذ. حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". اختصاص.
(2) اختصاص قاضي الأداء بالإذن بتوقيع الحجز. مادة 210 مرافعات. استثناء. عدم اختصاصه بمنازعات التنفيذ المتعلقة بإذن الحجز الذي أصدره.
(3) المنازعة في توقيع حجز على زراعة يجب توريدها للدولة أو بعد استصدار الحارس أمراً ببيعها وتوريد ثمنها الخزانة. منازعة موضوعية في التنفيذ طالما أقيمت بين الحجز والبيع. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع والسادسة أقاموا الدعوى 1012 لسنة 73 مدني تتفيذ دكرنس ضد الطاعنين والمطعون ضدها الخامسة طالبين الحكم بأحقيتهم الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء الحجزين المترتبين عليها في 13، 27/ 9/ 1973 وقالوا بياناً لدعواهم أنه بتاريخ 13/ 9/ 1973 وقع الطاعنان الأولان حجزاً تحفظياً ضد المطعون ضدهم الثانية والخامسة والسادسة على تلك الزراعة وبتاريخ 27/ 9/ 1973 وقعت الطاعنة الثالثة حجزاً تنفيذياً ضد الطاعن الأول وورثة المرحوم...... على الزراعة ذاتها، وإذا كانت هذه الزراعة مملوكة لهم فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم، دفع الطاعنان الأول والثالثة بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى وبتاريخ 10/ 5/ 1974 قضت المحكمة برفض الدفع وبإحالة الدعوى، إلى التحقيق لإثبات ملكية المدعين للزراعة المحجوز عليها. دفع الطاعن الأول بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الشهود قضت بتاريخ 28/ 4/ 1975 بأحقية المدعين للزراعة المحجوز عليها كل حسب نصيبه الموضح بالصحيفة وإلغاء الحجز الموقع عليها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف 47 لسنة 27 قضائية طالبين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها، وبتاريخ 5/ 3/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من سبعة أوجه، وفي بيان ذلك يقولون عن الأوجه الثلاثة الأولى أن المشرع بعد أن حدد اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ في المواد 275، 319، 327 من قانون المرافعات استثنى من ذلك في المادة 210 منه الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي فجعل الاختصاص بإصداره للقاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وقد اتبع الطاعنان الأول والثانية هذا الطريق فاستصدرا أمراً بتوقيع الحجز التحفظي رقم 237 لسنة 1973 كلي المنصورة, وبعد أن أقاما بتنفيذ هذا الأمر وتقدما إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة المنصورة الابتدائية المختص بطلب أمر الأداء وتثبيت الحجز، ونظراً لتظلم المطعون ضدهما الثانية والخامسة من هذا الحجز بالتظلم رقم 2276 لسنة 1973 مدني كلي المنصورة فقد رفض القاضي الطلب وحدد لنظره جلسة وقيد برقم 2474 لسنة 73 مدني كلي المنصورة التي ضم لها التظلم المذكور ولم يفصل فيها حتى لأن، فكان يتعين رفع الدعوى الحالية على فرض أنها دعوى استرداد أمام المحكمة التي تنظر تلك الدعوى وذلك التظلم تطبيقاً للمادة آنفة البيان وليس أمام قاضي التنفيذ، هذا فضلاً عن أن الدعوى الحالية ليست من دعاوى الاسترداد لأنها لم ترفع إلا بعد انتقال محصول الأرز المحجوز عليه إلى الدولة وفقاً لنص المادة 310 من قانون المرافعات بعد ما تم توريده لها وقيام الحارس المعين على المحجوزات باستصدار أمر بقطع الغاب المحجوز عليه وبيعه نفاذاً لهذا الأمر وإيداع ثمنه خزينة المحكمة، فهي بذلك تكون دعوى عادية تخضع للقواعد العامة في الاختصاص ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وعن الوجه الرابع أن الأطيان المحجوز عليها مستخلفة من المورث وظلت في ملكه ووضع يده حتى 2/ 6/ 1971 وإن عقد البيع المؤرخ 10/ 10/ 1956 لم يقترن بوضع يد المشتريات - المطعون ضدهن الثانية والخامسة والسادسة - على الأطيان محل هذا التعاقد كما انفسخ هذا العقد بقوة القانون لاستيلاء الإصلاح الزراعي على القدر الزائد عن المائة فدان، ومن ثم فليس لهن الإدعاء بملكيتهن للزراعة المحجوز عليها الناتجة من أطيان المورث وكل ما لهن هو المطالبة بنفقات إدارة المال الشائع وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الذي قضى لهن بملكية هذه الزراعة يكون قد خالف صحيح القانون بما يستوجب نقضه وعن الوجه الخامس أن من حق الطاعنة الثانية توقيع الحجز التنفيذي على الزراعة القائمة بالأطيان باعتبارها دائنة لوالد المطعون ضدهن الثانية والخامسة والسادسة كما أن من حق الطاعنين الأول والثانية توقيع الحجز الاستحقاقي على تلك الزراعة ولا تعتبر المطعون ضدهن المذكورات من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ سواء كن خلفاً خاصاً كمشتريات للأطيان أو خلفاً عاماً كورثة للبائع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحجزين سالفي الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. وعن الوجه السادس من أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهما الثالث والرابع لزراعة الأرز المحجوز عليها في المساحة التي زعما أنهما يستأجرانها من المطعون ضدها الخامسة في حين أن الإيجار لا ينفذ حتى في حصة الشريك المؤجر ما دامت العين لم تقسم قسمة مهايأة وتكون حيازة المطعون ضدهما المذكورين لهذه المساحة حيازة سيء النية التي لا تخول لهما الحق في تملك الأرز المحجوز عليه، وعن الوجه السابع أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه. لم يأخذ بالدفع بعدم جواز إثبات ملكية المحجوزات المبينة رغم أن الخلاف بين طرفي النزاع لا يدور حول حيازة المحصول المحجوز عليه وإنما ينصب أساساً على سبب وضع اليد على الأطيان المحجوز على زراعتها.
وحيث إن هذا النعي مردود في الأوجه الثلاثة بأن مفاد نص المادة 375 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر بالتنفيذ وبالفصل في المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، وإذ كانت المادة 210 من القانون المذكور تنص على أنه "إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي المختص بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275، 319، 327, فإن الاستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشأنه وهو الإذن بالحجز دون ما عداه من منازعات التنفيذ ولا محل لإطلاق مدلول هذا الاستثناء والقول بأن قاضي الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التي تتعلق بالإذن بالحجز الذي أصدره لأن في ذلك خروج على قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام ولأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه, ومن ثم فإن استناد الطاعنين إلى هذا النص وصولاً إلى عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه يكون في غير محله، كما أنه لا يحول دون اعتبار الدعوى الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التي يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد استصدر أمراً بجني بعضها وإيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز والبيع, لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو انتقال الحجز بتسليم المحجوز عليه ومحضر حجزه للدولة إلى الثمن الذي يستحقه المدين وذلك دون أي إجراء آخر, ولأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجني والحصاد من قاضي التنفيذ، كما أن المادة 376/ 2 من هذا القانون تجير لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء بيع الأشياء المحجوزة إذا كانت عرضة للتلف من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس وانتقال الحجز إلى الثمن وفي هذه الحالة لا يعني تجديده بل تبقى للحجز صفته تنفيذياً كان أو تحفظياً. وفي الوجه الرابع بأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له واستخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصاً سائغاً، فلا على الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بملكية المطعون ضدهن الثانية والخامسة والسادسة للزراعة المحجوز عليها على سند من أقوال الشهود والقرينة المستمدة من شراء المطعون ضدهن المذكورات، للأرض القائمة بها تلك الزراعة بعقود يرجع تاريخها إلى ما قبل وفاة المورث وهو استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه. وفي الوجه الخامس بأنه لا محل للاستناد إلى أحكام الخلافة خاصة كانت أو عامة طالما أن النزاع يتعلق بملكية منقول هو المحصول الذي ثبت للمحكمة أن المطعون ضدهن يملكنه. وفي الوجه السادس بأن القول بأن الأطيان المحجوز على زراعتها تدخل على الشيوع ضمن أعيان التركة لم يقدم الطاعنون عليه أي دليل. وفي الوجه السابع بأن الواقعة محل الإثبات واقعة مادية هي حيازة المنقولات المحجوزة على أساس إثبات الحيازة في المنقول يغني عن إثبات الملكية لأن المادة 176 من القانون المدني تقضي بأن حاز بسبب صحيح منقولاً فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته..... وأن الحيازة ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك. وإذ يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً فإن النعي بالسبب الأول من أسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وحاصله أن أقوال شهود المطعون ضدهم التي اطمأن إليها الحكم جاءت غير صريحة في شأن وضع يد المطعون ضدهم على الأطيان المحجوز على زراعتها وجاءت غير مبينة لنوع الزراعة والمساحة المحجوز عليها فضلاً عن تعارضها مع الوقائع المادية الثابتة بمحضر الحجز التحفظي الموقع في 21/ 7/ 1971، ثم أن قول الشهود بأن المطعون ضدهن زرعن بصفتهن مشتريات إنما هو مجرد استنتاج لتعلق ذلك بنية القائم بالزارعة وهو ما لا قبل للشهود بإدراكه هذا إلى أن الحكم المستأنف قرر أنه يطمئن بجانب أقوال الشهود - إلى العقود المقدمة من المطعون ضدهم دون أن يبين ماهيتها أو يرد على مآخذ الطاعنين عليها لأنها عبارة عن صور لعقود عرفية تمسكوا بعدم التعويل عليها تقديم أصولها وقد ساير الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما استخلصه من فحص مستندات الطرفين وبذلك جاءت أسباب الحكمين مجرد أقوال مرسلة مما يؤدي إلى بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار وجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها، ولا على المحكمة إذا لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً متى كان ما أوردته يحمل الرد الضمني عليها إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التي اعتمدت عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المستردين قد قرروا أن المشترين هم واضعوا اليد على الأرض المحجوز على زراعتها وليس للطاعنين أي زراعة بعين النزاع، ثم أضاف "أن أقوال شهود المدعين قد جاءت صريحة واضحة وقاطعة في أحقية المدعين إلى الزراعة المحجوز عليها ولم يتقدم المدعى عليهم بأي شاهد ينفي هذه الأقوال" فإن استخلاص الحكم لهذا الواقع من أقوال الشهود هو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون مخالفة لمدلول شهادتهم بمحضر التحقيق المقدمة صورته، ثم إن الحكم وقد قرر أن المحكمة تطمئن إلى هذه الأقوال مع ما قدمه المدعون من عقود تثبت شرائهم هذه الأطيان عن مورثهم لا يعيبه إغفال ذكر نصوص تلك العقود ما دام الطاعنون يقرون بأنها كانت مقدمة إلى المحكمة وناقشوها في مذكراتهم، وإذ كان لم يرد على دفاع الطاعنين بشأنها استقلالاً فإن ما أورده، يحمل الرد الضمني عليها وليس في الأوراق ما يدل على أنهم قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بتقديم أصول تلك المستندات ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم أخذه بالقاعدة القانونية التي أخذ بها الحكم الصادر في الاستئناف رقم 54 لسنة 25 ق المرتبط بالنزاع الماثل، وفي بيان ذلك يقولون إن النزاع الماثل كان ينظر أمام محكمة الاستئناف مع الاستئناف رقم 54 لسنة 25 مدني المنصورة لارتباطهما وقد قررت المحكمة حجزهما للحكم بجلسة واحدة وأساس الاستئنافين هو أن المورث ظل يضع يده على الأطيان حتى وفاته وقد أسس الحكم الصادر في الاستئناف 54 لسنة 25 ق قضاءه على أن مقتضى تعيين حارس قضائي على تركة المرحوم......... هو زوال صفة الشركاء في تولي أعمال الإدارة ويصبح الحارس وحده هو صاحب الصفة في تسلم أعيان التركة وإدارتها، مما يتنافى مع طلب المطعون ضدهم تسلم تلك الأطيان ولو التزم الحكم المطعون فيه تلك القاعدة لقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم لانعدام حقهم في المطالبة بالزراعة القائمة على الأطيان المفروض عليها الحراسة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يقدموا صورة رسمية من الحكم المشار إليه حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة ما يثيرونه وبالتالي يكون عارياً من الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق