الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 28 لسنة 48 ق جلسة 26 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 129 ص 684

جلسة 26 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

--------------

(129)
الطعن رقم 28 لسنة 48 القضائية

(1) حكم. "الطعن في الحكم".
الحكم بتثبيت ملكية أرض وندب خبير لتقدير ما أقيم عليها من مبان. حكم غير منه للخصومة عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. مادة 212 مرافعات.
(2) حكم "الطعن في الحكم". قانون "سريانه من حيث الزمان".
الطعن في الحكم. جوازه من عدمه. العبرة بالقانون الساري وقت صدوره.

----------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام المقابلة للتنفيذ الجبري يدل - وعلى ما أوضحت المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف القاضي بتثبيت ملكية المطعون عليها للأرض موضوع النزاع وندب خبير لمعاينة المباني المقامة على هذه الأرض وتقدير قيمتها مستحقة الإزالة وتقدير ما زاد في ثمن الأرض وما يتكلفه إزالة هذه المباني، فإن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة كلها ولا يعتبر من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 سالفة الذكر التي أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز.
2 - إذ صدر الحكم المطعون فيه في استئناف حكم محكمة أول درجة الصادر في ظل سريان حكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق التي كانت تجيز الطعن في الأحكام التي تنهي الخصومة في شق منها، فإنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/ 11/ 1977 بعد العمل بقانون المرافعات الحالي فإنه يسري عليه حكم المادة 212 من هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 21197 سنة 1952 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن وآخرين طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض المبينة بصحيفة الدعوى بما عليها من مبان، وقالت بياناً لها أنها تمتلك هذه الأرض بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 17/ 5/ 1927 ومسجل برقم 3574 في 28/ 1/ 1930، وقد وضعت اليد عليها منذ شرائها وأقامت عليها بعض المباني ولما كان الطاعن ينازعها في ملكيتها لهذه الأرض وأقام عليها بسوء نية مباني فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 4/ 3/ 1958 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون عليها إلى الأرض وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1482 سنة 77 ق القاهرة، وفي 24/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/ 1/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لما قضى به من ثبوت ملكية المطعون عليها لقطعة الأرض وبندب الخبير الهندسي بمكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 162 سنة 35 ق أثناء سريان حكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق، وبتاريخ 26/ 12/ 1969 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 5/ 1972 بندب مكتب الخبراء الحكومي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 7/ 2/ 1977 بإحالة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت في 8/ 11/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 4/ 3/ 1958. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات الحالي.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك لأن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري, يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على الاستقلال في الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف القاضي بتثبيت ملكية المطعون عليها للأرض موضوع النزاع وندب خبير لمعاينة المباني المقامة على هذه الأرض وتقدير قيمتها مستحقة الإزالة وتقدير ما زاد في ثمن الأرض وما يتكلفه إزالة هذه المباني فإن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة كلها ولا يعتبر من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 سالفة الذكر التي أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز، ولا يغير من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه صدر في استئناف حكم محكمة أول درجة الصادر في ظل سريان حكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق التي كانت تجيز الطعن في الأحكام التي تنهي الخصومة في شق منها ذلك أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/ 11/ 1977 بعد العمل بقانون المرافعات الحالي فإنه يسري عليه حكم المادة 212 من هذا القانون.ش

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق