الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 1650 لسنة 49 ق جلسة 26 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 128 ص 677

جلسة 26 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، سعد حسن بدر وعلي محمد عبد الفتاح.

--------------

(128)
الطعن رقم 1650 لسنة 49 القضائية

(1، 2) شفعة "توالي بيع العقار المشفوع فيه"، "الخصوم في دعوى الشفعة" صورية. تجزئة. "تجزئة المبيع".
(1) توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها. شرط ذلك. مادة 938 مدني. إدعاء صورية عقد البيع الصادر للمشتري الأخير لا يغني عن وجوب اختصامه ليجابه هذا الإدعاء.
(2) تعدد الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين. جواز أخذ بعض الصفقات دون البعض بالشفعة إذا توافرت شروطها فيما يؤخذ بها.
(3) نقض. "أسباب الطعن. سبب جديد". شفعة.
بيع العقار أجزاء مفرزة. طلب الشفيع أخذه كله بالشفعة. تحديه بعدم بحث الحكم المطعون فيه لأحقيته في أخذ الأجزاء التي اختصم مشتريها فقط في دعواه. دفاع يخالطه واقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة، في حالة توالي البيوع، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالي للبيع الصادر من المالك للمشتري الأول صورياً. فإذا ادعى الشفيع صورية العقد التالي للبيع الأول وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً، وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيوع المتتالية التي لا وجود لها، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الأخير. على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة هذا المشتري الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي صورية عقد سلفة وإثبات حقه ليكون الحكم الذي يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه، ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا، ولأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الأخيرين - رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة - وهو صاحب شأن في صورية العقد الصادر من سلف البائعتين له حتى يعتد بالتالي بعقده هو، شأنه في ذلك شأن باقي المشترين من هاتين البائعتين، وكان لمحكمة الموضوع أن ترفض ولو ضمناً طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه بما لها من سلطة تامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصاص أحد المشترين الأخيرين، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس.
2 - يجوز للشفيع - إذا تعددت الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين لكل منهم جزء مفرز معين - أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه دون أن يكون في ذلك تجزئة للشفعة.
3 - إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة طلبت أخذ البيع كله بالشفعة بما في ذلك الجزء الذي بيع إلى المشتري الذي لم يختصم في الدعوى، فإن النعي على الحكم بأنه لم يبحث مدى أحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة بالنسبة لأجزاء العقار المشفوع فيه التي بيعت لمن اختصمتهم في الدعوى يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5842 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليهم طالبة الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة، وقالت بياناً لها إنها شريكة على الشيوع في ملكية هذا العقار، وقد علمت أن شركاءها المطعون عليهم من الثالثة إلى الخامسة والثلاثين باعوا أنصبتهم للمطعون عليهما الأول والثاني مقابل ثمن قدره 50 ألف جنيه، ولرغبتها في أخذ المبيع بالشفعة فقد أعلنت البائعين والمشربتين برغبتها في 22، 25، 26/ 7/ 1976 تم تسجيل إعلان هذه الرغبة في 18/ 8/ 1976 غير أن المعطون عليهما المذكورين ادعيا أنهما باعا العقار للمطعون عليهما السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين, ولما كان هذا البيع الثاني صورياً وكانت قد أودعت الثمن الحقيقي الذي تم به البيع الأول فقد أقامت دعواها بطلبها سالف البيان, دفعت المطعون عليهما السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون بأنهما باعتا حصصاً مفرزة من العقار المشفوع فيه إلى المطعون عليهم من الثامن والثلاثين إلى الأخير وآخر يدعى....... أدخلت الطاعنة المشترين من المطعون عليهما السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين - عدا...... خصوماً في الدعوى ودفعت بصورية عقود البيع الصادر لهم وبتاريخ 29/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في أخذ العقار بالشفعة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2884 سنة 95 ق القاهرة، وفي 21/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أنها لم تخصم واحداًً من المشترين التالين وهو...... وإذ كانت قد دفعت بصورية البيع الصادر من المطعون عليهما والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، وهو بيع سابق على البيع الصادر من هاتين الأخيرتين إلى...... والمطعون عليهم من الثامن والثلاثين إلى الأخير، وطلبت بصحيفة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية، إذ أن في ثبوتها ما يعفيها من الطعن بالصورية على بيوع المشترين التالين، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلبها هذا ورأى ضرورة اختصام...... حتى تكون دعواها مقبولة، مع أن صورية عقد المشتري الثاني تؤدي إلى سقوط عقد المشتري التالي بقوة القانون سواء كان هذا المشتري حسن النية لا يعلم بصورية بيع سلفه أم سيء النية يعلم بالصورية، وكان توالي البيوع الحقيقية هو وحده الذي يوجب اختصام أطرافها، فإن الحكم إذا قضى بعدم قبول دعوى الشفعة قبل رفض الدفع بالصورية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة, إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالي للبيع الصادر من المالك للمشتري الأول صورياً فإذا ادعى الشفيع صورية العقد التالي للبيع الأول وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً، وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيوع المتتالية التي لا وجود لها بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الأخير. على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة هذا المشتري الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي صورية عقد سلفه وإثبات جديته ليكون الحكم الذي يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه، ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا؛ وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الأخيرين وهو...... - رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة - وهو صاحب شأن في نفي صورية العقد الصادر من سلف البائعين له حتى يعتد بالتالي بعقده هو، شأنه في ذلك شأن باقي المشترين من هاتين البائعتين، وكان لمحكمة الموضوع أن ترفض ولو ضمناً طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه بما لها من سلطة تامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام أحد المشترين الأخيرين، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أشار في قضائه إلى حكم صدر من محكمة النقض قضى بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام المشتري الثاني، مع أن هذا الحكم الأخير لا ينطبق على واقعة النزاع الماثل لأن الطاعنة اختصمت المشتري الثاني ولم تختصم المشتري الثالث اعتماداً على صورية البيع الثاني، ولما كان حكم النقض المذكور قد تضمن العدول عن مبدأ قانوني سابق جرى به قضاء محكمة النقض دون سلوك السبيل الذي فرضه القانون لهذا العدول، وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قد استند في قضائه إلى حكم النقض المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون..
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصور منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، وأن تقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول، لما كان ذلك وكانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إشارته إلى حكم صدر من محكمة النقض تضمن العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة دون إحالة على الهيئة العامة لمحكمة النقض خلافاً لما يقضي به قانون السلطة القضائية، ولم تكشف الطاعنة عما جرى به القضاء السابق لمحكمة النقض، وكانت أحكام محكمة النقض - طبقاً للمستقر في قضاء هذه المحكمة - لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، إذ هي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذا السبب لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الرابع من أسباب الطعن مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في القانون من وجهين "الأول" أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن البيع الصادر إلى...... سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان الرغبة في الشفعة، وهو أمر لا أصل له في الأوراق ولم يقل به أحد من الخصوم، "والثاني" أن البيع المذكور لم يرد على العقار المشفوع فيه بأكمله وإنما ورد على جزء مفرز منه بقصد تعطيل حق الطاعنة في طلب الشفعة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام من اشترى الجزء سالف الذكر، دون أن يقول كلمته في شأن طلب الشفعة بالنسبة لأجزاء العقار الأخرى التي بيعت لمن اختصمتهم الطاعنة في دعواها فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن النعي بالوجه الأول غير صحيح، ذلك لأن البين من حكم محكمة أول درجة أنه ورد في مدوناته "أن الحاضر عن المطعون عليه الأول قدم صورة من عقد بيع تبين من مطالعته أنه بتاريخ 19/ 7/ 1976 باعت المطعون عليها السادسة والثلاثون إلى....... بصفته نائب رئيس مجلس إدارة مسجد العزيز بالله بالزيتون قطعة أرض فضاء مساحتها 252.80 متراً مربعاً بهدف إقامة مسجد عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد اطلاعه على ذات عقد البيع سالف الذكر، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة دعواها حسبما ورد بالحكم المطعون فيه - بأن تسجيلها إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة تم في 18/ 7/ 1976، فإن ما ذهب إليه الحكم من أن تاريخ عقد البيع الصادر إلى........ سابق على تاريخ تسجيل إعلان رغبتها في الشفعة يكون له أصله الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه بما جاء بهذا الوجه غير صحيح، والنعي بالوجه الثاني غير مقبول، ذلك لأنه وإن كان يجوز للشفيع - إذا تعددت الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين لكل منهم جزء مفرز معين - أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه ودون أن يكون في ذلك تجزئة للشفعة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة طلبت أخذ البيع كله بالشفعة بما في ذلك الجزء الذي بيع إلى المشتري الذي لم يختصم في الدعوى. فإن النعي على الحكم بأنه لم يبحث مدى أحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة بالنسبة لأجزاء العقار المشفوع فيه التي بيعت لمن اختصمتهم في الدعوى, يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق