الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 256 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 191 ص 1029

جلسة 2 إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، وليم رزق بدوي وعلي عبد الفتاح.

----------------

(191)
الطعن رقم 256 لسنة 48 القضائية

(1) شفعة. تضامن.
الشفعة. لا تضامن بين الشفعاء فيها. علة ذلك. عدم أحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة. مؤداه. ليس لها أن تطلبه بالتضامن مع آخرين ولو كان لهم الحق فيها.
(2) نقض "الطعن بالنقض". نظام عام.
أسباب الطعن غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبداؤها بصحيفة الطعن. إبداؤها بغير هذا الطريق ولو قبل انقضاء ميعاد الطعن. غير مقبول. مثال في دفع بانتفاء الصفة.

----------------
1 - التضامن لا يكون إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون والحق في الشفعة مصدره القانون ولم تنص مواد الشفعة على تضامن الشفعاء وإذ كانت الطاعنة الأولى ليس لها الحق في الشفعة لأنها - على ما أورده الحكم المطعون فيه - لا تملك الأطيان المشفوع بها بل لها عليها حق الانتفاع فإنه لا يكون لها أن تطلب ذلك الحق بالتضامن مع آخرين ولو كان لهم الحق في الشفعة وكانت الطاعنة الأولى طلبت من الطاعنين الثانية والثالث أحقيتهم في أخذ الأطيان المشفوع فيها مثالثة بينهم مما مفاده أنهم قاموا بتجزئته وهو ما لا يجوز.
2 - رسم المشرع طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي يبني عليها طعنه في صحيفة الطعن الذي يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وحظر المشرع التمسك بعد تقديم هذه الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيه وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه، ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها في أي وقت - ولما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة أحد الخصوم فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يجوز للمحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفع غير المتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به بعد تقديم صحيفة الطعن ويكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1979 لسنة 1974 مدني كلي الجيزة ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة وقالوا بياناً لذلك إن المطعون عليهما الثاني والثالث باعا للمطعون عليه الأول الأطيان الزراعية وأنهم يمتلكون أطياناً مجاورة لها مما يحق لهم أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة وأنهم أعلنوا الرغبة في الأخذ بالشفعة وأودعوا الثمن الحقيقي للأطيان المبيعة خزينة المحكمة. وبتاريخ 11/ 1/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية الثمن الوارد بعقد البيع. وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود قضت بجلسة 17/ 5/ 1975 أولاً: برفض الدفع بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. ثانياً: بأحقية الطاعنين للعقار المبين بالصحيفة والتسليم. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2752 سنة 92 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 12/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما الخطأ في تطبيق القانون وثانيهما الخطأ في الاستدلال الذي انتهى إلى الخطأ في تطبيق القانون وأضاف الطاعنون سبباً جديداً بجلسة المرافعة وهو أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع المبدى من المطعون عليهم بعدم قبول الدعوى وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ تجاهل ما قامت به الطاعنة الأولى من طلبها الشفعة لصالح ولديها الطاعنين الثانية والثالث وهو أمر عاجل ومنضمة لهما في ذلك الطلب يعتبر عملاً من أعمال الفضالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يطبق أحكام الفضالة المنصوص عليها في المواد 188، 189، 190 من القانون المدني.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعي الذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان ما قرره الطاعنون من أن ما قامت به الطاعنة الأولى من طلبها الشفعة لصالح ولديها الطاعنين الثانية والثالث - يعد من أعمال الفضالة هو دفاع موضوعي ولم يقدموا الدليل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه تجاهله يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستدلال الذي انتهى إلى الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ طرح صفة الطاعنة الأولى في تمثيل ولديها الطاعنين الثانية والثالث في خصومة دعوى الشفعة مع أنها معهما أقاموا الدعوى متضامنين باعتبارهم مالكين للأرض المشفوع بها ولا ضرر في ذلك على المطعون عليه الأول فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والذي انتهى إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن التضامن لا يكون إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون وأن الحق في الشفعة مصدره القانون ولم تنص مواد الشفعة على تضامن بين الشفعاء وإذ كانت الطاعنة الأولى ليس لها الحق في الشفعة لأنها على ما أورده الحكم المطعون فيه أنها لا تملك الأطيان المشفوع بها بل لها عليها حق الانتفاع فإنه لا يكون لها أن تطلب ذلك الحق بالتضامن مع آخرين ولو كان لهم الحق في الشفعة وأن الطاعنة الأولى طلبت مع الطاعنين الثانية والثالث أحقيتهم في أخذ الأطيان المشفوع فيها مثالثة بينهم مما مفاده أنهم قاموا بتجزئته الصفقة وهو ما لا يجوز ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يضحى غير سديد.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث الذي أبداه الطاعنون بجلسة المرافعة غير مقبول ذلك أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي يبني عليها طعنه في صحيفة الطعن الذي يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وحظر المشرع التمسك بعدم تقديم هذه الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيه وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها في أي وقت - ولما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة أحد الخصوم فيها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يجوز للمحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفع غير المتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به بعد تقديم صحيفة الطعن ويكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق